قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سلة اللسالة الأصلية - 50 - ος το النسخة الاصلية وترجمتها 70 • 100 • خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلة الطبع والاشتراكات 80 • ادارة المطبعة الرسمية 150 دج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها go, دمج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم قوانين واوامر والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د0 ج - لمن النشر على اساس 15 2 - ج للسطر . فهرس وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31
- أمر رقم 77-14 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . 909 غشت سنة 1977 يتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موظفى التعليم العالى والبحث العلمي من الضريبة المترتبة على مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات- وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909 مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 يوليو الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية بممارسة مهام البحث التي يقوم بها أعضاء أسلاك المدرسين في والميزانية . 909 التعليم العالى .. 911
908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 شعبان عام 1397 ه مرسوم رقم 77 116 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى . 912 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 صادر عن والى وهران يتضمن منج قطعة أرض كائنة بالسانية لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران ، قصد بناء 60 مسكنا من نوع السكن المعتدل الكراء . 913 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 178 م2 ، كائنة بقسنطينة في نهج الجينيرال لابيرين تتكون من القطعة رقم 27 من مخطط رقم 27 من مخطط مليكة الكرير» منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 913 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 ، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن | أملاك الدولة تبلغ مساحتها 1123 م2 و 20 دسم2 ، كائنة بقسنطينة ، ضاحية الامير عبد القادر تتكون من القطعة رقم 7 من مخطط مسح الاراضى وكائنة أمام مدرسة المعلمين، كانت قد منحت لبلدية قسنطينة • 913 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 11 أبريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات، قصد اقامة مكتب للبريد ومحطة تليفونية بقايس . 914 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة | 1977 صادر عن والى قالمة يتضمن اعادة الادراج ضمن أملاك الدولة لعقار مع الارض التي بني عليها مساحتها 16 آرا و 3 سنتيارات، منح في السابق لبلدية سوق أهراس قصد | استعماله مشغلا لارامل الشهداء . 914 قوانين وأوامر امر رقم 77-14 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى موظفى التعليم العالى والبحث العلمى من الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة
- باسم الشعب أن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 151 و 153 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1396 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة , 1977 • وبناء على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يأمر بما يلى : المادة الاولى : لا تخضع للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور وللرسم المترتب على الاجور المرتفعة ، التعويضات التي تدفع الى بعض موظفى التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك تطبيقا للمراسيم التالية : I - المرسوم رقم 77 109 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الاخرى للتعليم العالى . 2 - المرسوم رقم 77 110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام البحث التي يقوم بها أعضاء أسلاك المدرسين في التعليم العالى 3 - المرسوم رقم 77 III المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى . المادة 2 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 . هواري بومدين
الأحد 21 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الصحة العمومية
مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 يوليو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الأساسية والميزانية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق 3 يوليو سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد بلال، بوصفه مديرا للمنشأت الاساسية والميرانية . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 14 شعبان عام 1397 الموافق 21 يوليو سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام قاضيين
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 يوليو سنة 1977 تنهى مهام السيدة باية عباس، القاضية بمحكمة قالمة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 | يوليو سنة 1977 تنهى مهام السيد عيسى داودي، القاضي بمحكمة البويرة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 77 114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 |
- الشروط المتعلقة الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوني و سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن أحداث الهيئة الوطنية للبحث العلمي . وبمقتضى المرسوم رقم 68 333 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم العالى الاختصاصي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين والمعدل بالمرسوم رقم 71 84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 202 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-48 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلزم الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى، وفقا لقانونهم الاساسي الخاص، وفى نطاق الدوام الكامل، بأن يمارسوا فقط وظائف التعليم والبحث وكذلك جميع المهام الأخرى التي يعهد بها اليهم في الجامعات والمؤسسات الأخرى التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي وضمن الهيئة الوطنية للبحث العلمي وهياكلها الخاصة بالبحث العلمي . المادة 2 : لا يجوز للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين أن يمارسوا نشاطات مربحة بصفة شخصية أو موقتة خارجا عن الهياكل المذكورة في المادة السابقة . بيد أنه يمكن أن يأذن لهم رئيس المؤسسة أو مديرها بأن يقوموا في حدود أعبائهم الاسبوعية الخاصة بالتعليم بمناوبات غير مأجورة في مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارات أخرى.
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 شعبان عام 1397 ه المادة 3 : يقوم الاساتذة بعشر ساعات أسبوعيا من التعليم | المنصوص عليها في الأمر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني في أشغال توجيهية أو أشغال تطبيقية. ويمكن تكليفهم بالتدريس | العالي تبعا لضرورات مخطط التعليم كما هو محدد من قبل السلطة المختصة المعنية عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 . المادة 9 : يتعين على الاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين استقبال ويقوم الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية | الطلاب خلال 4 (أربع ساعات في الاسبوع لتوجيههم وتزويدهم والاساتذة المحاضرون بتسع ساعات أسبوعيا من التدريس ويتولون ملتقيات الابحاث بالتعاون عند الاقتضاء مع الاساتذة المساعدين وكذلك توجيه الاطروحات ومذكرات البحث . المادة 4 : يتعين على الاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين تطبيقا للبرامج الرسمية للتعليم المطابق للمناهج التي يكلفون بها باعداد الدروس المنسوخة أو اليدوية المرتبطة بأنواع التدريس الذي يكلفون به أو الاشغال التوجيهية أو الاشغال التطبيقية وملتقيات ومحاضرات الاسلوب الذي يؤطرها . وهم يحضرون ويشرفون على جميع التمرينات التي تنظمها السلطة المختصة المعنية . المادة 5 : ينبغي على الاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين أن يشاركوا لجان الامتحان لتصحيح اختبارات المراقبة ووضع العلامات لها. ولهذا الغرض فانهم يقومون باعداد نتيجة عمل الطلاب واحالتها لمسؤول الوحدة البيداغوجية التي يعملون فيها المادة 6 : ينبغى على الاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين، أن يسهروا على ادراج أحدث الخبرات العلمية والتقنولوجية في تدريسهم ولهذا الغرض فانهم يسهمون فى ضبط برامج التعليم ويشاركون في تحسين التنظيم لانواع هذا التعليم كما يشاركون في جميع الملتقيات المنظمة لاجلهم . المادة 7 : يتعين على أفراد الاسلاك المشار اليها أعلاه، أن يثبتوا قيامهم بالنشاطات الخاصة بالبحث ضمن الوحدة الجامعية التي تم الحاقهم بها أو ضمن مراكز البحث التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي . ويخصص البحث المشروع معتمد من قبل المعهد أو الهيئة الوطنية للبحث العلمى، وتكون نتائجه موضوع تقرير نصف سنوى يرفعه المدرس للمجلس العلمي التابع للمعهد لاجل تقديره . وعندما لا يثبت المدرسون التابعون للاسلاك المذكورة أعلاه قيامهم بنشاطات البحث تضاعف ساعات تدريسهم الاسبوعي. المادة 8 : يقوم الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون بمهمتهم في التدريس في اطار البرنامج الذي تحدده السلطة المختصة ويتعين عليهم من أجل القيام بالالتزامات المترتبة عليهم الحضور أسبوعيا لاماكن التعليم والبحث خلال المدة المساوية للمدة | بالنصائح، وذلك علاوة على نشاطات التدريس والبحث . ويجب عليهم حضور جلسات اللجان البيداغوجية والقيام بالمهام الادارية المرتبطة بتشغيل وتسيير وحدتهم الجامعية . الملتحقين بها وفقا للتحديد الصادر عن السلطات الجامعية. واذا لم يتمموا المهام المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، يفقدون التعويض المحدد بموجب المادة 10 أدناه . المادة 10 : يقبض الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والمكلفون بالمحاضرات والاساتذة المساعدون التابعون لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، زيادة على أجرهم الاساسى والمنافع المرتبطة بصفتهم تعويضا اجماليا نوعيا وذلك مكافأة لهم عن تبعياتهم المتصلة بمهامهم وتسديدا لبعض المصاريف سكن وتكاليف ادارية وتنقلات وتزود بمراجع وأشغال علمية والذي يحدد كما يلى : I أساتذة 2.300 دج 2 - أساتذة محاضرون في المعاهد الطبية مرسمون 2.000 دج -3 أساتذة محاضرون في المعاهد الطبية متمرنون 2.000 دج -4 7 أساتذة محاضرون 2.000 دج 5 - مكلفون بمحاضرات 1.600 دج 6 - أساتذة مساعدون مرسمون 10500 دج 7 أساتذة مساعدون متمرنون 1.400 دج المادة 11 : يقبض مدرسو معاهد العلوم الطبية فضلا عن ذلك، وبعنوان مهامهم الاستشفائية تعويضا شهريا اجماليا يؤدى لهم من ميزانية وزارة الصحة العمومية، ويحدد كما يلى : 1 - أساتذة 4.700 دج 2 - أساتذة محاضرون في المعاهد الطبية مرسمون 4.500 دج 3 - أساتذة محاضرون فى المعاهد الطبية متمرنون 3.500 دج 4 - مكلفون بمحاضرات . ! 30400 دج -5 أساتذة مساعدون مرسمون 30000 دج 6 - أساتذة مساعدون متمرنون 2.900 دج المادة 12 : يقبض شهريا مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون والدكاترة البيطريون والمحافظون الرئيسيون للمكتبات الجامعية الذين يقومون بصفة دائمة بمهام التدريس
الأحد 21 شعبان عام 1397 ه • الجريدة الرسمية والبحث في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى تعويضا نوعيا اجماليا كما هو مقرر بالنسبة للاساتذة المساعدين المرسمين بموجب المادة 10 أعلاه • ويكون هذا التعويض مانعا لاى تعويض من نفس النوع ولا سيما مكافأة التقنية الممنوحة لهؤلاء الاصناف من الموظفين . المادة 13 : لا تدفع التعويضات المنصوص عليها في المواد 10 و II و 12 أعلاه عندما يكون المدرس في عطلة أو الحاق للقيام بدراسات مع بقاء الراتب . المادة 14 : تلغى الزيادة البالغة 10 % المؤسسة بموجب المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 لفائدة المدرسين . المادة 15 : تلغى أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 76-48 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . المادة 16 : تخصم التعويضات النوعية المشار اليها أعلاه بمقدار معادل للمقدار الناتج من الزيادات الآجلة والمتعلقة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية . المادة 17 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 • هواري بومدين مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام البحث التي يقوم بها أعضاء أسلاك المدرسين في التعليم العالي بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير |
- المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 73 44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن أحداث الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 333 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم العالي الاختصاصي ، للجمهورية الجزائرية 911 وبمقتضى المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين والمعدل بالمرسوم رقم 71 84 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 74 202 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية . وبمقتضى المرسوم رقم 76-48 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافء 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمارس الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون في التعليم العالي مهام البحث في اطار الدوام الكامل الجامعي وفقا للكيفيات المحددة أدناه .. المادة 2 : يجب على أفراد الاسلاك المذكورة أعلاه، أن يثبتوا قيامهم بنشاطات البحث ضمن وحدة جامعية تم تعيينهم فيها أو ضمن مراكز البحث التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي يخصص البحث لمشروع معتمد من قبل المعهد أو الهيئة الوطنية للمبحث العلمى، وتكون نتائجه موضوع تقرير نصف سنوى يرفعه المدرس للمجلس العلمي التابع للمعهد لاجل تقديره … وعندما لا يثبت المدرسون التابعون للاسلاك المذكورة أعلاه، قيامهم بنشاطات البحث تضاعف ساعات تدريسهم الاسبوعي المادة 3 : يقبض الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون الذين تكون أبحاثهم موضوع تعاقد مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي، في اطار تعويض شهري اضافي وحسب جدول التسعيرة المذكورة أدناه، ما يلي :
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 شعبان عام 1397 ه الوظيفة المطلوبة شروط التعيين التعويض دج ادارة أو تنسيق أو ابتكار برنامج بحث باحث مختص رتبة أستاذ وعند الاقتضاء أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر في المعاهد الطبية أو استثنائيا أستاذ مساعد مرسم . 10800 دج متبوعة بانجاز برامج البحث باحث ذو خبرة رتبة أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر في المعاهد الطبية أو عند الاقتضاء مساعد مرسم) 10600 دج تنفيذ برامج البحث باحث ليس لديه خبرة كافية وباحث مبتدى رتبة أستاذ المادة 4 : علاوة على هذه التعويضات، يمكن أن يقبض | المدرسون الباحثون الذين تسفر أشغالهم عن اكتشافات هامة أو ايداع شهادات اختراع أو براءات اختراع أو براءات اختراع جائزة يجرى تحديد كيفيات منحها وسلم مبالغها بموجب مرسوم بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 5 : يجوز لفرقة الباحثين المرتبطة بمشروع بحث جماعي أن تقبض مكافأة استثنائية عند انهاء البحث والتحقيق في نتائجه وتحدد كيفيات منحها وسلم مبالغها بموجب مرسوم بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية . المادة 6 : عندما يقتضى نوع الابحاث اعفاء من التدريس يجوز منح هذا الاعفاء للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي بناء على طلب الهيئة الوطنية للبحث العلمي بعد أخذ رأى رئيس المؤسسة أو مديرها . وتتكلف براتب المعنى في هذه الحالة الهيئة الوطنية للبحث العلمي المادة 7 : يجب أن تنشر في المجلات العلمية الوطنية نتائج أشغال البحث التي تمولها ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى عندما تكون مخصصة للنشر . ويجب أن يكون كل نشر في الخارج موضوع رخصة تصدر حسب كل حالة اما من قبل رئيس الجامعة واما من قبل المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي . المادة 8 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت 1977سنة هواري بومدين مساعد مرسم أو متمرن) 1400 دج مرسوم رقم 77-116 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالي
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-293 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم العالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين والمعدل بالمرسوم رقم 71-84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 • يرسم مايلي : المادة الأولى : يمكن للجامعات ومؤسسات التعليم العالي أن توظف مدرسين بدوام جرئى ويدعون مدرسون مشاركون ، وذلك بموجب عقد ..
الأحد 21 شعبان عام 1397 ه . الجريدة الرسمية ويمكن أن يعين الاساتذة المشاركون والاساتذة المحاضرون المشاركون والمكلفون بالمحاضرات المشاركون والاساتذة المساعدون المشاركون وذلك بعد موافقة الادارة أو الهيئة التي تستخدمهم المادة 2 : يتعين على المدرسين المشاركين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، أن يثبتوا استكمالهم لشروط التوظيف | المعادلة على الاقل للشروط المطلوبة من المدرسين بدوام كامل والذين يمارسون نفس الوظائف. ويجرى تقدير هذه الشروط مع مراعاة الشهادات الجامعية أو الخبرة المهنية المكتسبة من المعنيين وكذلك الاشغال التي انجزوها في تخصصهم الماةد 3 : يخضع المدرسون المشاركون في ممارسة وظائفهم للسلطات الجامعية. وتترتب عليهم نفس الالتزامات المترتبة في المجال البيداغوجي على المدرسين ذوى الدوام الكامل من نفس رتبتهم المادة 4 : يقبض المدرسون المشاركون تعويضا جزافيا شهريا محسوبا عن جزء واحد من 5 ساعات من التدريس الاسبوعي المتمم من قبل الاساتذة المحاضرين أو المكلفين بالمحاضرات عن جزء واحد من 6 ساعات أسبوعية من الاشغال الموجهة بالنسبة للاساتذة المساعدين، والذي يحدد مقداره | طبقا للجدول التالي : : للجمهورية الجزائرية 913
- الاساتذة 10900 دج
- الاساتذة المحاضرون 10700 دج المكلفون بالمحاضرات 10600 دج
- الاساتذة المساعدون 10600 دج المادة 5 : لا يستفيد المدرس المشارك من العطل المرضية المدفوعة الاجر في اطار وظيفته كمدرس . المادة 6 : يوقع المدرسون المشاركون، عقدا لمدة معادلة لسداسيين على الاقل . ويكون العقد قابلا للتجديد تلقائيا من سداسي لآخر مالم يعلم أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا عن رغبته في عدم التجديد، وذلك قبل انقضاء المدة الجارية بثلاثة أشهر على الاكثر .. ويمكن فسخ العقد خلال نفاذه خطيا من قبل أحد الطرفين شريطة مراعاة مهلة الاخطار المسبق والبالغة ثلاثة أشهر . المادة 7 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة | 1977 صادر عن والى وهران يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالسانية لفائدة المكتب العمومي للمسكن المعتدل الكراء لولاية | وهران ، قصد بناء 60 مسكنا من نوع السكن المعتدل الكراء- بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977، صادر عن والى وهران ، تمنح لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران قصد بناء 60 مسكنا من نوع السكن المعتدل الكراء قطعة أرض كائنة بالسانية وتابعة للقطاع المسير ذاتيا باهي عمر، تبلغ مساحتها 20 آرا وهي محددة كما يلى : من الشمال ، بطريق باهي عمرو . من الجنوب بطريق الكاستور من الشرق، بطريق الملعب البلدي من الغرب، بقطعة الارض الممنوحة للبلدية قصد بناء مساكن ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والي قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 178 م2 ، كائنة بقسنطينة في نهج الجينيرال لابيرين تتكون من القطعة رقم 27 من مخطط رقم 27 من مخطط مليكة «الكرير» منحت سابقا لبلدية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة، يعاد وضع العقار المشار اليه ضمن أملاك الدولة كما يوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة :. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 1123 م2 و 20 دسم2 ، كائنة بقسنطينة ، ضاحية الامير عبد القادر تتكون من القطعة رقم 7 من مخطط مسح الاراضى وكائنة أمام مدرسة المعلمين، كانت قد منحت لبلدية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير
014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 شعبان عام 1397 ه سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة، يعاد وضع العقار المشار اليه ضمن أملاك الدولة كما يوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 11 أبريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض لفائدة وزارة البريد والمواصلات، قصد اقامة مكتب للبريد ومحطة تليفونية بقايس
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1397 الموافق II أبريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة ، تخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات مقابل دفع تعويض قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (350000 دج) قطعة أرض تبلغ مساحتها 4.500 م2 تابعة للقطعتين الريفيتين رقم 45 و 47 «بي» (احتياطات عقارية حول القرية لازمة لاقامة مكتب للبريد ومحطة تليفونية بقايس … ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قالمة يتضمن اعادة الادراج ضمن أملاك الدولة لعقار مع الارض التي بنى عليها مساحتها 16 آرا و 3 سنتيارات، منح في السابق لبلدية سوق أهراس قصد استعماله مشغلا لارامل الشهداء بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977، صادر عن والى قالمة يعاد الادراج ضمن أملاك الدولة لعقار مع الارض بنى عليها مساحته 16 آرا و 3 سنتيارات والممنوح في السابق لبلدية سوق أهراس قصد استعماله مشغلا لارامل الشهداء .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر