مرسوم رقم 74-211 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم • 1149
المادة الأولى
فتح المادةيمنح مستخدمو سلك التعليم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 زيادة قدرها 10 % من راتبهم الاستدلالي الاجمالي .
المادة 2
فتح المادةتطبق الزيادة المذكورة أعلاه فقط على المستخدمين والمرتبين في السلم 5 وما فوقه المنصوص عليهم في المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه، وعلى المستخدمين المتعاقدين والمرتبين في المجموعة 3 سلم ب المنصوص عليهم في القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والممارسين فعليا وظائف التعليم أو التكوين والمعينين في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الشبيبة والرياضة ووزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
ان الموظفين الذين يقومون طبقا لقوانينهم الاساسية وبصفة رئيسية ودائمة بمهمة التعليم أو التكوين في المؤسسات التابعة لوزارات أخرى غير الوزارات المشار اليها في الفقرة السابقة، يمكن لهم على وجه المماثلة أن يطلبوا الحق في الزيادة المؤسسة بموجب هذا المرسوم. فيتخذ الإحراء بذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والوزير المعنى 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-151 (ج.ر عدد 72 لسنة 1977)
المادة 3
فتح المادةينتفع كذلك من هذه الاحكام المستخدمون المذكورون أعلاه والتابعون لاسلاك الوزارات المذكورة أعلاه | والقائمون فعليا وبدوام كامل بمهمة التعليم أو التكوين في المؤسسات التابعة لوزارات أخرى .
وفي هذه الحالة، فان الانتفاع من الزيادة المذكورة أعلاه يزيل التمتع بالدرجتين الممنوحتين في دائرة الالحاق من وزارة الموظف الى أخرى .
المادة 4
فتح المادةيلغى الانتفاع من الزيادة للمؤسسة بموجب المادة الأولى أعلاه عندما يعين المعلم اما فى مصلحة ادارية واما لشغل وظيفة نوعية أو وظيفة لا تتضمن مهام التعليم أو التكوين .
المادة 5
فتح المادةلا تخضع هذه الزيادة للاقتطاع المخصص للمعاش | أو الضمان الاجتماعي .
المادة 6
فتح المادةيوقف العمل بأحكام هذا المرسوم بمجرد تطبيق النصوص المتعلقة بتنسيق القوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الاخرى .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-299
« تلغى أحكام المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن زيادة مرتبات الموظفين التابعين لسلك المعلمين، ابتداء من أول يناير سنة 1980 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-128
« تلغى الزيادة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 لفائدة المستخدمين المدرسين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 • و مقابلا لذلك، فان »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-114
« تلغى الزيادة البالغة 10 % المؤسسة بموجب المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 لفائدة المدرسين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 84-153
مرسوم رقم 84-153 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين. 971
-
مرسوم رقم 77-128
مرسوم رقم 77 128 مؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة فى مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية . 970
-
مرسوم رقم 77-151
مرسوم رقم 77-151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية . 1076
-
مرسوم رقم 76-87
مرسوم رقم 76-87 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المستشفيات والملاجيء العمومية . 693 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تتميم الملحق المرفق بالمرسوم رقم 75 57 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن تتميم المرسوم راقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر وزارة الاشغال العمومية والبناء
-
مرسوم رقم 75-57
مرسوم رقم 75-57 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الأجور يصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم 477 474 •
-
مرسوم رقم 74-212
مرسوم رقم 74-212 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية 1150 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.