مرسوم رقم 80 15 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتعلق بشروط توظيف الاساتذة العاملين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم . 129
المادة الأولى
فتح المادةتوظف وتسير وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية الاساتذة التابعين لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ضمن الشروط التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة باسلاك الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالى وذلك قصد ادراج هذه المؤسسة ضمن التعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةيعوض مجلس الكلية، بالنسبة لتوظيف الاساتذة والاساتذة المحاضرين، بلجنة يحدد تشكيلها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيخضع أساتذة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق المشار اليهم أعلاه الى | المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه، ويستفيدون من التعويض الاجمالي الذي تأسس بموجب هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-692
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.