مرسوم رقم 68-6 مؤرخ في 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتشييد البناءات على طول بعض الطرق تطبيقا للمادة 91 من قانون التعمير والاسكان 53
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر بمثابة منطقة عمران بالنسبة لتطبيق هذا المرسوم ، كل مجموعة عقارات مبنية ومتقاربة أو متلاصقة توجد على احدى حافتي الطريق ، وتعطيه مظهر شارع .
المادة 2
فتح المادةلا يجوز في خارج مناطق العمران ومع مراعاة أحكام مخططات التعمير ، منح رخصة البناء لأي تشييد على مقربة من طرق السير الكبرى عندما تكون مجاورة الطريق غير موافقة لصحة سكسان البناية المنوي انشاؤها وسلامتهم وطمأنينتهم او الاشخاص المدعووين للاقامة فيها .
ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 ادناه ، لا يجوز منح رخصة لأي بناء مهما كانت وجهة تخصيصه ، اذا كان انشاؤه مرسوما على أساس مسافة تقل عن : 40 مترا من محور طرق السيارات ، 25 مترا من محور الطرق المشار اليها في المادة 3 أدناه وتحدد هذه المسافات على التوالي بس 50 و 35 مترا عندما يكون البناء المزمع انشاؤه معدا للسكن .
وتقاس المسافات المنصوص عليها فى هذه المادة أفقيا
المادة 3
فتح المادةان الطرق المشار اليها فى الفقرة 4 من المادة 2 اعلاه تشمل :
1 - الطرق الطويلة المحددة لتطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 المذكور اعلاه ، م بلاغيات ،
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 58-1316
- مرسوم رقم 60-913
- مرسوم رقم 60-914
- مرسوم رقم 61-387
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 86-01
مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق. 1320
-
مرسوم رقم 82-305
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
-
مرسوم رقم 75-110
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.