قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمرانى التوجيهي لمدينة عنابة . 131
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني لمدينة عنابية وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي :
- مخطط تعليم مناطق عنابة - الحجار بمقياس 1/10.000/1 .
مخطط المناطق العمرانية لعنابة بمقياس 1/10.000/1 .
مخطط مناطق رأس الحراسة بمقياس 1/50000،
- النظام العمراني لبلدية عنابة .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تكون الاراضى الداخلة ضمن محيطات الدوائر والمؤشر عليها بخطوط طويلة على المخططين بمقياس 1/10.000/1 و 1/5.000/1 والمذكورين فى المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس مع ذلك بتطبيق المادة 9 من ذلك الامر .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخصص للعمران اللاحق وتوضع عليها اشارة الارتفاق 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه بعدم البناء، الاراضى المؤشر عليها بحرفي « ع. ب» الداخلة بين محيطات الدوائر والمؤشر عليها بخطوط طويلة وخطوط قصيرة ضمن المخططات المذكورة أعلاه •
المادة 4
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدى لعنابة .
المادة 5
فتح المادةيكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لعنابة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 أبريل سنة 1978 .
عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.