مرسوم رقم 72-85 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين التابعين تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على اسلاك موظفي المكاتب للمؤسسات ذات الطابع التربوي . 526 العمومية للسكن المعتدل الكراء 530
المادة الأولى
فتح المادةتحدد في هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء.
المادة 2
فتح المادةتؤسس بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، لجنة وطنية متساوية الاعضاء ومختصة بكل سلك من اسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويتم تشكيل كل من هذه اللجان بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
و تمارس اللجان المتساوية الاعضاء اختصاصاتها ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وبموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء، وزير الاشغال العمومية والبناء أو ممثله .
المادة 4
فتح المادةتضم اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء زيادة عن الرئيس عددا متساويا من ممثلى الادارة والممثلين المنتخبين من الموظفين.
ليس للرئيس صوت تداول الا اذا تعادلت الاصوات.
المادة 5
فتح المادةتعد التكاليف الخاصة بتسيير اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء من النفقات الالزامية بالنسبة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء.
المادة 6
فتح المادةان رؤساء مجالس الادارة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، يمارسون جميع سلطات التسيير الخاصة الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 باسلاك الموظفين التابعين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل | والمقدرة المهنية للمعنيين وكذلك اقدميتهم في الخدمة ووضعهم الكراء، ما عدا السلطات المخولة لسلطات أخرى بموجب مرسوم.
المادة 7
فتح المادةان المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة للتعيين في أسلاك الموظفين التابعين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، تفتح من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء.
المادة 8
فتح المادةان التعيين في جميع المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء يصدر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، حسب اختيار المترشحين ومع مراعاة ترتيب الاستحقاق الموضوع للتعيين في السلك.
وان موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء | المرتبين في غير النشاط الخاص بها، يبقون بالنسبة لتسييرهم مرتبطين بالمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء | الذي جرى تعيينهم فيه سابقا .
المادة 9
فتح المادةينبغى على رؤساء مجالس الادارة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان يمنحوا في كل عام، لموظفي المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الموضوعين تحت امرتهم ، وبعد أخذ رأى الرؤساء السلميين للمعنيين تنقيطا مرقما من صفر الى عشرين ومرفقا بتقدير يعبر فيه عن طريقة خدمتهم ومقدرتهم المهنية، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 66-149 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 10
فتح المادةيجوز للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ان تعمد الى التوزيع بالتساوى للتنقيطات المرقمة وذلك بالنسبة المجموع معين من الموظفين أو صنف من الموظفين التابعين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء.
المادة 11
فتح المادةتحضر قوائم الاهلية وفقا للشروط التالية :
كل رئيس مجلس ادارة لمكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء يقدم اقتراحات بالنسبة للاعوان الموضوعين تحت سلطته فيقوم وزير الاشغال العمومية والبناء باعداد مشروع بقائمة الاهلية ويصدر قرارا بالقائمة النهائية بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء.
المادة 12
فتح المادةان عقوبات الدرجة الثانية المقررة بحق موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء تصدر بموجب مقرر معلل من السلطة صاحبة الحق في التعيين ، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء.
ولا يسوغ العزل الا بناء على رأى مطابق صادر عن اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء.
المادة 13
فتح المادةتضع اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء في كل عام، جدولا بنقل موظفي المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، وذلك بناء على اقتراح رؤساء مجالس الادارة للمكاتب | العمومية للسكن المعتدل الكراء .
ان اقتراحات رؤساء مجالس الادارة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء يجب ان تراعى فيها فائدة المصلحة | العائلي وموطنهم الاصلي.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التعمير والبناء والاسكان . 85
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 يلغى ويحل محل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية والبناء 163
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1393 و 6 و 9 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم و 6 و9 الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل 1101 الكراء 1105
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم 30 جمادى الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الثانية عام 1393 الموافق 6 و 18 و 19 و 30 يوليو سنة 1973 الكراء تتضمن حركة في سلك المتصرفين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1393 عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم الموافق 9 يوليو و 1 غشت سنة 1973 تتضمن حركة الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل في سلك القضاة. 1102 الكراء. 1107
-
مرسوم رقم 72-94
مرسوم رقم 72 94 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المصلحة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 538
-
مرسوم رقم 72-93
مرسوم رقم 72-93 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 537
-
مرسوم رقم 72-92
مرسوم رقم 72-92 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 537
-
مرسوم رقم 72-90
مرسوم رقم 72-90 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن المعتدل الكراء . 536
-
مرسوم رقم 72-89
مرسوم رقم 72-89 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . - 535
-
مرسوم رقم 72-88
مرسوم رقم 72-88 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للاعوان الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل لكراء . - 534
-
مرسوم رقم 72-87
مرسوم رقم 72-87 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 تأسيس سلك للعمال المهنيين في المكاتب العمومية للسكن الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للكتاب الاداريين فى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . - 533
-
مرسوم رقم 72-91
مرسوم رقم 72-91 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن
-
مرسوم رقم 72-86
مرسوم رقم 72-86 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 531 تأسيس سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 535
-
مرسوم رقم 72-102
مرسوم رقم 72 102 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للمختزلين. الضاربين على الآلة الكاتبة فى المكاتب العمومية للسكن 29 فبراير المعتدل الكراء . 574 سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي المواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.