قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دوج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 661815 17 ح ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصليه : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج تمس العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 دج تمن النشر على أساس 3 دج للسطر مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مرسوم رقم 72 82 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى . 528 مرسوم رقم 72 80 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المؤسسات ذات التربوي قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة الطابع 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 530
وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 72 81 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 مرسوم رقم 72-85 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392
- الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين التابعين تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على اسلاك موظفي المكاتب للمؤسسات ذات الطابع التربوي . 526 | العمومية للسكن المعتدل الكراء .. 530
524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه
- مرسوم رقم 72-86 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 | الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 531 تأسيس سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 535
- مرسوم رقم 72-91 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن مرسوم رقم 72-87 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 | تأسيس سلك للعمال المهنيين في المكاتب العمومية للسكن الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للكتاب الاداريين فى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . - 533
- مرسوم رقم 72-88 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للاعوان الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل لكراء . - 534 مرسوم رقم 72-89 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . - 535
- مرسوم رقم 72-90 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 | الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن | المعتدل الكراء . 536 مرسوم رقم 72-92 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 537
- مرسوم رقم 72-93 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 537 مرسوم رقم 72 94 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المصلحة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 538 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 72-80 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوي بالقيام فى نطاق اختصاصهم وتحت سلطة الباحثين والمعلمين والمهندسين اما باحاطة موظفين تقنيين باطارات واما بتنشيط قطاع تقني معين ويمكن أن يكلفوا على الخصوص والمتضمنين تأسيس الحكومة ، بمايلي :
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 انتاج المستندات التصويرية ،
- تسيير ستوديو الصوت تكوين منشطى السينما التربوى والبرمجة والمراجعة
- وبوجه عام جميع النشاطات المرتبطة بتقنيات التعليم السمعي البصري . تزويق وتشكيل واعداد النماذج التمهيدية المصغرة لصنع الكتب المدرسية الوجيزة ، مراقبة وصنع الادوات التعليمية ، اعداد ومراقبة مناهج العمل الصناعي الخاصة- بالانتاج والتموين ، ادارة الاشغال المتعلقة بحفر الكليشات وبنقل
- النقوش الى حجر او معدن بطريقة الطبع ، ادارة عمليات فرز وترزيم المطبوعات لتوجيهها- وعمليات النشر ، 6 صيانة واصلاح مجموع آلات وأدوات الانتاج .- المادة 2 : ان سلك تقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوى يديره الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوي الذي يمكنه أن يفوض كلا أو بعضا من سلطاته الى رؤساء المؤسسات المعنية المادة 3 : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لرئيس فرع . المادة 4 : ان رئيس الفرع مسؤول عن جميع الاشغال المحولة الى فرعه ويقوم بمراقبة نشاط الموظفين التقنيين الموضوعين تحت سلطته . المادة 5 : يوضع تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوي في وضع الخدمة العادية في المؤسسات والمختبرات التابعة للمعهد التربوى الوطني وفي المؤسسات التي نقوم بمهمة مماثلة لها . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوي ضمن الكيفيات التالية : I في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق مسابقات منظمة على أساس اختبارات ومن بين المترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر عند . تاريخ المسابقة والحائزين السهادة دراسية من القسم الأول من الثانويات أو لشهادة معترف بمعادلتها والذين أتموا مرحلة من التكوين مدتها سنة في المدارس والمراكز التي ستحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، 2 في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق امتحانات مهنية تفتح للمساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر أقل من 40 سنة عند أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، 3 - بطريق التفضيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها ومن بين المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والذين يثبتون 15 سنة من الاقدمية في السلك . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات المنصوص عليها أعلاه وكذا تأليف لجنة الترسيم ، بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • المادة 8 : يعين المترشحون المقبولون في الوظيفة كمتمرنين مع الاشارة الى اختصاصهم • المادة 9 : يقوم تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوي باتمام تمرين مدته سنة ويمكن لهم ان يرسموا بعد فترة التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول في الوظيفة التي تحددها لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة . وفي حالة عدم اعلان الترسيم ، يمكن للسلطة التي لها القدرة على التعيين ان تمنح للمعنى بالامر ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك ، اطالة التمرين لمدة سنة أو أن تعلن تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 10 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوى الذين يثبتون أربع سنوات على الاقل في سلكهم . المادة 11 : تنشر مقررات تعيين وترسيم وترقية وانهاء مهام تقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوي في النشرة الرسمية | للوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي ..
526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1392 ه الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك تقنيى المؤسسات ذات الطابع التربوي في السلم العاشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 13 : إن الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس الفرع تحدد بثلاثين نقطة • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : ان نسبة تقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوى الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز 10 % من عدد موظفي السلك . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 15 : يمكن أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد ادناه ، لاجل التكوين الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم الاعوان الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 في حظيرة المعهد التربوى الوطنى أو المؤسسات التي تقوم بمهمة مماثلة ، الوظائف التالية : رئيس فرع التقنيات السمعية، رئيس فرع التقنيات البصرية، رئيس فرع مصانع البرمجة مخرج افلام .
رئيس فرع مختبر التصوير الشمسي ، تقني للتسجيل والطبع، رسام كتب مصور - مصمم نماذج تمهيدية صغيرة،
- رئيس فرع نقل النقوش بطريقة الطبع، رئيس فرع النشر، رئيس فرع الطبع رئيس فرع الصناعة، رئيس فرع الاصلاح. المادة 16 : ان الاعوان الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 الوظائف التي تؤول الى أحد الاسلاك المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه يدرجون ويرسمون ضمن الشروط التالية : ا - يمكن للاعوان الذين يثبتون على الاقل حيازة شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ان يدرجوا في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم اذا اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان مهني ينظم بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير | المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن ان يرسموا اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون باقدمية تعادل مدة الخدمات المتممة فيما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 . وتنقص هذه الاقدمية بسنة أو بثلاث سنوات حسب ما اذا كان الاعوان المعنيون يحوزون عند توظيفهم شهادة الامتحان الاختباري للتعليم الثانوي او شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات . ب - يعين الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها أعلاه ، في سلك المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام الانتقالية من القانون الاساسي الخاص بهذا السلك ويمكن أن يرخص لهم بالتقدم الى اول امتحان مهني لدخول سلك تقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوي وذلك من غير ان يطبق عليهم شرط النسبة اذا اثبتوا خمس سنوات من الخدمات .. المادة 17 : يمكن لتقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوي الذين يثبتون عامين من الخدمات الفعلية ان يعينوا بصفة انتقالية وطيلة اجل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان يعينوا في الوظيفة النوعية لرئيس فرع . المادة 18 : ان حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يكونوا موضوعا لترسيم تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك تقنيى المؤسسات ذات الطابع التربوي بمجرد ما يمكنها ان تعقد جلساتها . المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 72-81 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسى الخاص للمساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1392 - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 133 المؤرخ في 12 صفر عام بمقتضى الامر رقم 66 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، ، وبمقتضى الامر رقم 68 428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق بإعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف المساعدون التقنيون التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوى بالقيام تحت سلطة عون تقنى من اختصاصهم بجميع الاشغال المتعلقة بانتاج المستندات والادوات التربوية وعلاوة على ذلك يمكن لهم أن يقوموا بتركيب أجهزة بسيطة وبالاعداد التقنى لتجارب خاصة بالمعالجة اليدوية أو باعداد وانجاز عمليات بالجملة كالتحليلات والقياسات المتممة بناء على توجيهات مفصلة ويمكن أن يكلفوا أيضا بمساعدة الاختصاصيين التقنيين أو عند الاقتضاء بالنيابة عنهم في تسيير ومراقبة وصيانة الاجهزة المادة 2 : يوضع المساعدون التقنيون في وضع الخدمة العادية في المختبرات والمصانع المتخصصة التابعة للمعهد التربوى الوطنى وكذا في المؤسسات التي تقوم بمهمة من نفس النوع • المادة 3 : يقوم الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى بادارة سلك المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى ويجوز له أن يفوض كلا أو بعضا من سلطاته الى رؤساء المؤسسات • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المساعدون التقنيون التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوى ضمن الكيفيات التالية : أ في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق المسابقات المنظمة على أساس اختبارات ومن بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة مقبولة معادلتها والذين اتموا مرحلة من التكوين مدتها سنة في المدارس والمراكز التي ستحدد قائمتها بموجب قرار وزارى مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، للجمهورية الجزائرية 527 ب في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق امتحانات مهنية ومن بين الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يعدون عند ذلك التاريخ ستة أعوام من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في السلك 6 ج - بطريق التفضيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها ومن بين الاعوان المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمثبتين 15 سنة من الاقدمية بصفة مرسمين . تحدد برامج المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه. وكيفيات تنظيمها ، بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 5 : يعين المترشحون المقبولون في وظيفة المساعد التقني كمتمرنين مع الاشارة الى اختصاصهم . المادة 6 : يمكن لهم ان يرسموا بعد فترة من التمرين مدتها سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول في الوظيفة تحدد بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من طرف لجنة الترسيم التي سيحدد تأليفها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . وفي حالة عدم اعلان الترسيم ، يمكن للسلطة التي لها القدرة على التعيين اما ان تمنح المعنى بالامر ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اطالة التمرين لمدة عام أو أن تعلن تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 7 : تنشر مقررات تعيين وترسيم وترقية وانهاء مهام المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم الثامن المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. الفصل الرابع i أحكام خاصة المادة 9 : ان نسبة الاعوان التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي والذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على | الاستيداع تحدد ب 10% من مجموع موظفي السلك المسجلين في الميزانية ..
528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 10 : يجوز أن يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المواد ادناه لاجل التكوين الاولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، الاعوان الذين يشغلون في المعهد التربوى الوطني وفي المؤسسات التي تقوم بمهمة مماثلة لها ، الوظائف التالية : تقنى للاجهزة السمعية البصرية ، تقنى للطبع ،
- عون للصناعة المادة 11 : ان الاعوان التابعين للاسلاك المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه والذين جرى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمر سنة 1962 وكذا الموظفين التقنيين القائمين بوظائفهم في المعهد التربوى الوطني أو فى المؤسسات ذات الطابع التربوى قبل أول يناير سنة 1967 ، يدرجون ويرسمون ضمن الكيفيات التالية : ا يمكن للاعوان الذين يثبتون شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ان يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كان توظيفهم قد تم قبل أول يناير سنة 1965 وكانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون باقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها فيما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها عامان وتصلح هذه الاقدمية لترقية في الدرجة في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أما الاعوان الذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 وقبل أول يناير سنة 1967 فيدرجون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية وبمجرد ما يتمون عامين من الخدمات الفعلية ب يمكن للاعوان الحائزين لشهادة دراسية من القسم الرابع أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون باقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها فيما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها ثلاثة أعوام وتصلح هذه المدة لترقية في الدرجة في سلم المرتبات المنصوص عليه فني المادة 8 أعلاه • أما الاعوان الذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1964 وقبل أول يناير سنة 1967 فيدرجون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ، وبمجرد ما يتمون ثلاثة أعوام من الخدمات الفعلية . ج - يمكن للاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المطلوبة فى المقطعين السابقين والذين يثبتون عند تاريخ نشر هذا القانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمسة أعوام من الخدمات الفعلية أن يدرجوا في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى الاحكام الانتقالية من القانون الاساسي الخاص بهذا السلك ويمكن لهم أن يتقدموا الى اول امتحان مهني لدخول سلك المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي ، من غير أن يطبق عليهم شرط النسبة . المادة 12 : ان حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يكونوا موضوع ترسيم تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى بمجرد ما تكون هذه اللجنة قادرة على عقد جلساتها . المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 72-82 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، و بمقتضى الامر رقم 68 428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل الاعوان التقنيون المتخصصون | التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوي سلكا يضم موظفي الانجاز التابعين للمختبرات والمصانع المتخصصة ..
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية ويكلفون بالقيام تحت ادارة الاختصاصيين التقنيين | بحراسة وصيانة اجهزة دقيقة ومعقدة وبالقيام بعمليات تنجز بالجملة على أجهزة بسيطة وباعداد مواضيع للتجربة وللابحاث . المادة 2 : يوضع الاعوان التقنيون المتخصصون التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوي في وضع الخدمة العادية في المختبرات والمصانع المتخصصة التابعة للمعهد التربوى الوطني وكذا في المؤسسات الأخرى التي تقوم بمهمة مماثلة لها . المادة 3 : يقوم وزير التعليم الابتدائي والثانوي بادارة سلك الاعوان التقيين المتخصصين ويجوز له أن يفوض كلا أو بعضا من سلطاته الى رؤساء المؤسسات المعنيين • الفصل الثاني ! التوظيف المادة 4 : يوظف الاعوان التقنيون المتخصصون التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوى ضمن الكيفيات التالية : 1 ) في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق مسابقات منظمة على أساس اختبارات ومن بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والحائزين اما لشهادة دراسية من القسم الرابع واما لشهادة الكفاءة المهنية أو لشهادة معترف بمعادلتها 2 ) في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق امتحانات مهنية مفتوحة للعمال المهنيين من الصنفين الاول والثاني والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون أربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة ، 3 ) بطريق التفضيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها ومن بين العمال المهنيين من الصنف الأول البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والذين يثبتون 15 سنة من الاقدمية ، منها 10 سنوات بصفة مرسمين في الرتبة تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 5 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول كأعوان تقنيين متخصصين من طرف السلطة المختصة بالتعيين . المادة 6 : يمكن لهؤلاء الاعوان أن يرسموا بعد سنة من التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول في الوظيفة تحددها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة لجنة للترسيم سيحد تأليفها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وفي حالة عدم اعلان الترسيم ، يمكن للسلطة المختصة بالتعيين ان تمنح المعنى بالامر بعد الاطلاع على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك 6 اطالة التمرين لمدة عام للجمهورية الجزائرية 529 أو أن تعلن تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 7 : ان الاعوان التقنيين المتخصصين المحتفظ بهم للترسيم بمقتضى المادة 6 أعلاه يرسمون في الرتبة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها القدرة على الترسيم وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 . المادة 8 : ان مقررات تعيين وترسيم وترقية وانهاء مهام الاعوان التقنيين المتخصصين تنشر في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوى • الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم الخامس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : ان نسبة الاعوان التقنيين المتخصصين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 % من مجموع موظفى السلك المسجلين في الميزانية . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 11 : يمكن أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد بعده لاجل التكوين الأولى لسلك الاعوان التقنيين المتخصصين ، الاعوان الذين يشغلون الوظائف التالية : ت مساعد مختبر ،
- مساعد مختبر متخصص 6 ،
- معاون تقنى ، معاون تقني رئيسي ، مساعد محقق ، مساعد مبرمج ، مساعد مصلح السينما ، مساعد مصلح الكهرباء والصوت .. المادة 12 : ان الاعوان الذين يشغلون منذ أول يناير سنة 1967 الوظائف التي تؤول الى أحد الاسلاك المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، والقائمين بوظائفهم عند تاريخ أول يناير سنة 1965 يعينون ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها فيما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 | ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها عامان وتصلح هذه الاقدمية
: 530: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه لترقية في الدرجة في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه . أما الاعوان الذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 | وقبل أول يناير سنة 1967 فيدرجون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية وبمجرد ما يتمون عامين من الخدمات الفعلية . المادة 13 : ان حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يكونوا موضوعا للترسيم تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان التقنيين المتخصصين بمجرد ما يمكنها ان تعقد جلساتها المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن شافعي ، كنائب مدير المنح والخدمات الجامعية بمديرية الادارة العامة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن شافعي ، نائب مدير المنح والخدمات الجامعية بمديرية الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1979 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 72-85 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على اسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد في هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء. المادة 2 : تؤسس بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، لجنة وطنية متساوية الاعضاء ومختصة بكل سلك من اسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويتم تشكيل كل من هذه اللجان بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. و تمارس اللجان المتساوية الاعضاء اختصاصاتها ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وبموجب هذا المرسوم . المادة 3: يرأس اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء، وزير الاشغال العمومية والبناء أو ممثله . المادة 4 : تضم اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء زيادة عن الرئيس عددا متساويا من ممثلى الادارة والممثلين المنتخبين من الموظفين. ليس للرئيس صوت تداول الا اذا تعادلت الاصوات. المادة 5 : تعد التكاليف الخاصة بتسيير اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء من النفقات الالزامية بالنسبة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء. المادة 6 : ان رؤساء مجالس الادارة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، يمارسون جميع سلطات التسيير الخاصة
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 باسلاك الموظفين التابعين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل | والمقدرة المهنية للمعنيين وكذلك اقدميتهم في الخدمة ووضعهم الكراء، ما عدا السلطات المخولة لسلطات أخرى بموجب مرسوم. المادة 7 : ان المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة للتعيين في أسلاك الموظفين التابعين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، تفتح من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء. المادة 8 : ان التعيين في جميع المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء يصدر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، حسب اختيار المترشحين ومع مراعاة ترتيب الاستحقاق الموضوع للتعيين في السلك. وان موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء | المرتبين في غير النشاط الخاص بها، يبقون بالنسبة لتسييرهم مرتبطين بالمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء | الذي جرى تعيينهم فيه سابقا . المادة 9 : ينبغى على رؤساء مجالس الادارة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان يمنحوا في كل عام، لموظفي المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الموضوعين تحت امرتهم ، وبعد أخذ رأى الرؤساء السلميين للمعنيين تنقيطا مرقما من صفر الى عشرين ومرفقا بتقدير يعبر فيه عن طريقة خدمتهم ومقدرتهم المهنية، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 66-149 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 10 : يجوز للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ان تعمد الى التوزيع بالتساوى للتنقيطات المرقمة وذلك بالنسبة المجموع معين من الموظفين أو صنف من الموظفين التابعين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء. المادة 11 : تحضر قوائم الاهلية وفقا للشروط التالية : كل رئيس مجلس ادارة لمكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء يقدم اقتراحات بالنسبة للاعوان الموضوعين تحت سلطته فيقوم وزير الاشغال العمومية والبناء باعداد مشروع بقائمة الاهلية ويصدر قرارا بالقائمة النهائية بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء. المادة 12 : ان عقوبات الدرجة الثانية المقررة بحق موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء تصدر بموجب مقرر معلل من السلطة صاحبة الحق في التعيين ، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء. ولا يسوغ العزل الا بناء على رأى مطابق صادر عن اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء. المادة 13 : تضع اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء في كل عام، جدولا بنقل موظفي المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، وذلك بناء على اقتراح رؤساء مجالس الادارة للمكاتب | العمومية للسكن المعتدل الكراء . ان اقتراحات رؤساء مجالس الادارة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء يجب ان تراعى فيها فائدة المصلحة | العائلي وموطنهم الاصلي. المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 72-86 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء .. ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يؤسس سلك للملحقين الاداريين الممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدلن الكراء ، يخضع للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : ان الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء والمعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار إليه أعلاه يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ، بناء على تقرير رئيسهم السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المتشكلة وفقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجوز للملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، أن يشغلوا الوظائف النوعية التالية : مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ضمن البلديات ، مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ضمن الولايات .
- نائب مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء | ضمن البلديات ، ب نائب مدير المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء :
- 100000 مسكن فأكثر : 30 نقطة ، 50000 مسكن وأقل من 100000 : 25 نقطة ج رئيس مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء : 100000 مسكن فأكثر : 20 نقطة 50000 مسكن وأقل من 100000 : 10 نقط 6 • المادة 7 : خلافا لاحكام المادة 5 أعلاه 6 تحدد الاقدمية المطلوبة للتعيين في الوظائف النوعية الخاصة بمدير ونائب مدير على التوالى ب 3 سنوات وسنتين وذلك خلال مدة سنتين من نشر هذا المرسوم . المادة 8 : لاجل التأسيس الأولى لسلك الملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يدرج في هذا السلك ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان نائب مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء | المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 في الاسلاك الآتية :- ضمن الولايات ، رئيس مكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء. ضمن البلديات ، رئيس مكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ضمن الولايات . المادة 5 : يعين مديرو المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء التابعون للبلديات أو الولايات من بين الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمين والمثبتين لاقدمية ست سنوات بهذه الصفة ويعين نواب مديرى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء للبلديات والولايات من بين الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمين والحائزين لاقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة ويعين رؤساء مكتب المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء للبلديات والولايات من بين الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمين والمثبتين لسنة واحدة من الاقدمية بهذه الصفة المادة 6 : أن مديرى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الخاصة بالبلديات والولايات وكذلك نواب المديرين ورؤساء المكتب ، يستفيدون تبعا لعدد المساكن المسيرة ، من الزيادات الاستدلالية التالية : أ مدير المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء :
- 100000 فأكثر : 45 نقطة ، من 50000 مسكن إلى أقل من 100000 : 40 نقطة ، من أقل من 50000 مسكن : 35 نقطة مدير و ونواب مديرى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . .
- رؤساء المكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . المادة 9 : يمكن ادراج وترسيم الاعوان المستكملين في 31 ديسمبر سنة 1966 للشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، في السلك المؤسس بهذا المرسوم وضمن الشروط المنصوص عليها في تلك المادة المادة 10 : ان الاعوان الشاغلين في أول يناير سنة 1967 وظيفة مدير ونائب مدير ورئيس مكتب ، يمكن ادراجهم في السلك المؤسس بهذا المرسوم ، اذا اثبتوا حيازتهم بذلك التاريخ لشهادة التعلم العام أو شهادة معادلة لها ومقبولة ، ونجحوا فى اختبارات الامتحان المهنى الذى ينظم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويمكن أن يرسم الاعوان المدرجون ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة من تاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 . فيحتفظون بأقدمية مساوية للمدة المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص أربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية بالنسبة للترقية التدرجية في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية أما الاعوان المعينون بعد تاريخ أول يناير سنة 1963 فيمكن ترسيمهم في السلك بمجرد استكمالهم أربع سنوات من الخدمات الفعلية المادة 11 : يمكن أن يدرج ويرسم في هذا السلك الاعوان القائمون بالوظيفة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لغاية أول يناير سنة 1967 والحائزون لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو لشهادة مقبولة ومعادلة لها ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 15 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمشار اليه أعلاه المادة 12 : يمكن أن يستبقى في الوظيفة دون اشتراط الاقدمية ، الاعوان المدرجون في هذا السلك والشاغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 لاحدى الوظائف المشار اليها في المادة 4 أعلاه . المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين مرسوم رقم 72-87 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للكتاب الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ،
- ووزير الداخلية ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 | الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 85 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، للجمهورية الجزائرية. 533 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤسس سلك للكتاب الاداريين الممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ويخضع للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 المشار اليه أعلاه • المادة 3 : ان الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ، بناء على تقرير رئيسهم السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة وفقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية . المادة 4 : يدرج في سلك الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، من أجل التأسيس الأولى لهذا السلك ، المحررون والاعوان الرئيسيون للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء والمرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : ان الاعوان المستكملين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 للشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يمكن ادراجهم وترسيمهم في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وضمن الشروط المذكورة في تلك المادة . المادة 6 : ان الاعوان التابعين لسلك المحررين والاعوان الرئيسيين أو لسلك معادل له ، والمرسمين في هذا السلك بتاريخ أول يوليو سنة 1962 أو حائزين لشهادة دراسية للقسم الخامس من الثانويات والتكميليات أو مكتسبين لاقدمية ثلاث سنوات ، يمكن ادراجهم في السلك المؤسس بهذا المرسوم بعد نجاحهم في اختبارات امتحان مهنى يجرى تنظيمه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 7 : ان الاعوان القائمين بالوظيفة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء بتاريخ أول يناير سنة 1967 والحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة لها ومقبولة ، يمكن إدراجهم وترسيمهم في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 14 من المرسوم رقم 67-136
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة | 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 8 : ان الاعوان المدرجين بهذا السلك والشاغلين بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في احدى الوظائف المذكورة في المادة 6 أعلاه ، يمكن ادراجهم بدون شرط الاقدمية . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين مرسوم رقم 72-88 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 | الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للاعوان الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 85 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤسس سلك للاعوان الاداريين الممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويخضع للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في احكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه . المادة 3 : ان الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين، بناء على تقرير رئيسهم السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة وفقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية المادة 4 : يدرج فى سلك الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك مستكتبو المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه. اعلاه . المادة 5 : ان الاعوان التابعين للسلك المذكور في المادة 4 اعلاه والمستكملين للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يمكن ادراجهم وترسيمهم في السلك المؤسس بهذا المرسوم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة . المادة 6 : أن الاعوان التابعين لسلك المستكتبين والحائزين لصفة مرسم في أول يوليو سنة 1962 او الحائزين لشهادة الدروس الابتدائية او الشهادة معادلة ومقبولة والمثبتين لاقدمية. ثلاث سنوات، يمكن ادراجهم في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 7 : ان الاعوان القائمين بالوظيفة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء بتاريخ اول يناير سنة 1967 والحائزين للشهادة الدراسية للقسم الخامس من الثانويات والتكميليات يمكن ان يدرجوا ويرسموا في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1392 ه . الجريدة الرسمية مرسوم رقم 72-89 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تاسيس سلك لاعوان المكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ،
- ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المكتب ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يؤسس سلك لاعوان المكتب الممارسين لوظائفهم فى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويخضع للمرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . المادة 2 : يجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه المادة 3 : يجوز ترسيم اعون المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، بعد فترة التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمي و بعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 والصادر عن وزير الداخلية . المادة 4 : يدرج في سلك أعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك 6 اعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه اعلاه. للجمهورية الجزائرية 535 المادة 5 : ان الاعوان التابعين للسلك المذكور في المادة 4 اعلاه والمستكملين للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه يمكن إدراجهم و ترسيمهم في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 72-90 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة والمعدل بالمرسوم رقم 68 174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 72 85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤسس سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ويخضع للمرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 2 : يجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72 85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه
536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه المادة 3 : يجوز ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة | في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، بعد فترة من | التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه. المادة 4 : يدرج في سلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة الممارسون لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 .. هواري بومدين مرسوم رقم 72-91 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تاسيس سلك للعمال المهنيين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ،
- ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين والمعدل بالمرسوم رقم 68 175 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 69 155 المؤرخ في 9 شعبان عام 1389 الموافق 20 اكتوبر سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تؤسس للعمال المهنيين الممارسين لاعمالهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الاسلاك التالية :
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الثالث سلك للعمال المهنيين من الصنف الثاني ،
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الاول .. وتسرى على هذه الاسلاك احكام المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه. المادة 2 : يجرى تسيير هذه الاسلاك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه. المادة 3: يجوز ترسيم العمال المهنيين فى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء والمعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، وذلك بعد فترة التمرين، وبناء على تقرير الرئيس السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو
- سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية. المادة 4 : لاجل التأسيس الاولى لاسلاك العمال المهنيين من الصنف الاول والصنف الثانى والصنف الثالث والعاملين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ اول يناير سنة 1967، يجرى ادراج هؤلاء في الاسلاك المذكورة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 م 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه مع مراعاة الصنف التابعين له . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 مرسوم رقم 72-92 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الأول في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع | الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول والمعدل بالمرسوم رقم 68 176 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يؤسس سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول الممارسين لاعمالهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويخضع للمرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط 1 المنصوص عليها أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه. المادة 3 : يجوز ترسيم سائقى السيارات من الصنف الاول في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق
- 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، وذلك بعد فترة من التمرين، وبناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأي لجنة الترسيم المشكلة طبقا لقرار وزير الداخلية. المادة 4 : يدرج في سلك سائقى السيارات من الصنف الاول في لمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لاجل التأسيس الاولى لهذا السلك ، السائقون العاملون في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ اول يناير سنة 1967 والجائزون في ذلك التاريخ على رخصة سياقة سيارات من جميع الاصناف وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه : المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين مرسوم رقم 72-93 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني والمعدل بالمرسوم رقم 68-177 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يؤسس سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني الممارسين لاعمالهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويخضع للمرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه. المادة 3 : يجوز ترسيم سائقى السيارات من الصنف الثاني في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من المرسوم | رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق
538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1392 ه 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، وذلك بناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا لقرار وزير الداخلية. المادة 4 : يدرج في سلك سائقي السيارات من الصنف الثاني برسم ما يلي : المادة الأولى : يؤسس سلك لاعوان المصلحة الممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويخضع للمرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لاجل التأسيس الاولى | الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه. لهذا السلك ، السائقون العاملون في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ اول يناير سنة 1967 والحائزون في ذلك التاريخ على رخصة سياقة سياحية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 72-94 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المصلحة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ..
- ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اعوان المصلحة والمعدل بالمرسوم رقم 68 178 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 المتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، المادة 2 : يجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72 85 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه. المادة 3 : يجوز ترسيم اعوان المصلحة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 313 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، بعد فترة التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية . المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، يحتفظ بالوظيفة النوعية لمراقب مكلف بالمراقبة واطار اعوان المصلحة ، لاعوان المصلحة . المادة 5 : يمكن ان يعين لوظيفة مراقب اعوان المصلحة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الذين يحسنون القراءة والكتابة وأكتسبوا اقدمية ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في السلك. المادة 6 : ان مراقبي المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، يستفيدون من زيادة استدلالية قدرها خمس نقط. المادة 7 : يدرج في سلك أعوان المصلحة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، لاجل التأسيس الاولى لهذا السلك ، الاعوان التابعون للاسلاك المذكورة في الفصل الخامس والعاملون في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 | ابريل سنة 1972 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر