قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم 30 جمادى الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الثانية عام 1393 الموافق 6 و 18 و 19 و 30 يوليو سنة 1973 الكراء تتضمن حركة في سلك المتصرفين
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار امتحان لترسيم الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء.
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان المدرجين كمتمرنين في سلك الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء في نطاق احكام الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المشار اليه اعلاه.
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات بمدينة الجزائر يوم 13 نوفمبر سنة 1973
المادة 4
فتح المادةتودع ملفات الترشيح للامتحان المقرر في المادة الاولى اعلاه لدى المصالح المركزية لتسيير الموظفين بوزارة الاشغال العمومية والبناء قبل اول نوفمبر سنة 1973 ويتضمن كل ملف ما يلى :
- طلب للمشاركة في الامتحان
- ورقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- نسخة من قرار الادراج في سلك الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء بطاقة للمعلومات معدة حسب النموذج الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان الترسيم من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء.
و تنشر عن طريق لصق الاعلانات لدى كل مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء.
المادة 6
فتح المادةيتضمن امتحان الترسيم الاختبارات الآتية :
أ (أ) الاختبارات الكتابيان :
I) اختبار عام حول موضوع سياسي و اقتصادى و اجتماعي - المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 (2) اختبار حول موضوع اداري ومالى - المدة 4 ساعات، المعامل 4.
ب الاختبار الشفوى مناقشة لمدة 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول التشريع والتنظيم اللذين يهمان السكن المعتدل الكراء.
المادة 7
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الترسيم من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مسن :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين او ممثله نائب مدير الموظفين والشؤون الادارية العامة أو ممثله نائب مدير التكوين المهني او ممثله الاساتذة الممتحنين ملحقين اداريين مرسمين .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.