مرسوم رقم 72-88 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للاعوان الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل لكراء . - 534
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس سلك للاعوان الاداريين الممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويخضع للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في احكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةان الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين، بناء على تقرير رئيسهم السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة وفقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية
المادة 4
فتح المادةيدرج فى سلك الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك مستكتبو المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه.
اعلاه .
المادة 5
فتح المادةان الاعوان التابعين للسلك المذكور في المادة 4 اعلاه والمستكملين للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يمكن ادراجهم وترسيمهم في السلك المؤسس بهذا المرسوم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة .
المادة 6
فتح المادةأن الاعوان التابعين لسلك المستكتبين والحائزين لصفة مرسم في أول يوليو سنة 1962 او الحائزين لشهادة الدروس الابتدائية او الشهادة معادلة ومقبولة والمثبتين لاقدمية.
ثلاث سنوات، يمكن ادراجهم في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةان الاعوان القائمين بالوظيفة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء بتاريخ اول يناير سنة 1967 والحائزين للشهادة الدراسية للقسم الخامس من الثانويات والتكميليات يمكن ان يدرجوا ويرسموا في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1392 ه . الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.