قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1393 عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم الموافق 9 يوليو و 1 غشت سنة 1973 تتضمن حركة الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل في سلك القضاة. 1102 الكراء. 1107
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار امتحان لترسيم الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء.
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان المدرجين كمتمرنين في سلك الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء في نطاق احكام الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المشار اليه اعلاه.
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات بمدينة الجزائر يوم 13 نوفمبر 1973
المادة 4
فتح المادةتودع ملفات الترشيح للامتحان المقرر في المادة الاولى اعلاه لدى المصالح المركزية لتسيير الموظفين بوزارة الاشغال العمومية والبناء قبل اول نوفمبر سنة 1973. ويتضمن كل ملف ما يلى :
طلب للمشاركة في الامتحان ورقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نسخة من قرار الادراج في سلك الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، بطاقة للمعلومات معدة حسب النموذج الملحق بأصل هذا | القرار .
المادة 5
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان الترسيم ، من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء.
و تنشر عن طريق لصق الاعلانات لدى كل مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء.
المادة 6
فتح المادةيتضمن امتحان الترسيم الاختبارات الآتية :
أ) الاختباران الكتابيان :
اختبار بالفرنسية حول موضوع عام ، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) يختار المترشح ما بين اختبار حول التشريع المالي والمحاسبة العمومية وبين اختبار حول تشريع العمران والاشغال العمومية المدة 4 ساعات المعامل 4، ب الاختبار الشفوى مناقشة لمدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول التنظيم الاداري .
المادة 7
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الترسيم من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من:
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين او ممثله نائب مدير الموظفين والشؤون الادارية العامة او ممثله نائب مدير التكوين المهني او ممثله، الاساتذة الممتحنين عونين اداريين مرسمين .. 1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.