مرسوم رقم 72-92 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 537
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول الممارسين لاعمالهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويخضع للمرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط 1 المنصوص عليها أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجوز ترسيم سائقى السيارات من الصنف الاول في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق - 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، وذلك بعد فترة من التمرين، وبناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأي لجنة الترسيم المشكلة طبقا لقرار وزير الداخلية.
المادة 4
فتح المادةيدرج في سلك سائقى السيارات من الصنف الاول في لمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لاجل التأسيس الاولى لهذا السلك ، السائقون العاملون في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ اول يناير سنة 1967 والجائزون في ذلك التاريخ على رخصة سياقة سيارات من جميع الاصناف وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه :
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.