مرسوم رقم 72-87 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 تأسيس سلك للعمال المهنيين في المكاتب العمومية للسكن الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للكتاب الاداريين فى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . - 533
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس سلك للكتاب الاداريين الممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ويخضع للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 المشار اليه أعلاه •
المادة 3
فتح المادةان الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ، بناء على تقرير رئيسهم السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة وفقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية .
المادة 4
فتح المادةيدرج في سلك الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، من أجل التأسيس الأولى لهذا السلك ، المحررون والاعوان الرئيسيون للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء والمرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةان الاعوان المستكملين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 للشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يمكن ادراجهم وترسيمهم في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وضمن الشروط المذكورة في تلك المادة .
المادة 6
فتح المادةان الاعوان التابعين لسلك المحررين والاعوان الرئيسيين أو لسلك معادل له ، والمرسمين في هذا السلك بتاريخ أول يوليو سنة 1962 أو حائزين لشهادة دراسية للقسم الخامس من الثانويات والتكميليات أو مكتسبين لاقدمية ثلاث سنوات ، يمكن ادراجهم في السلك المؤسس بهذا المرسوم بعد نجاحهم في اختبارات امتحان مهنى يجرى تنظيمه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 7
فتح المادةان الاعوان القائمين بالوظيفة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء بتاريخ أول يناير سنة 1967 والحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة لها ومقبولة ، يمكن إدراجهم وترسيمهم في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 14 من المرسوم رقم 67-136 534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة | 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 8
فتح المادةان الاعوان المدرجين بهذا السلك والشاغلين بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في احدى الوظائف المذكورة في المادة 6 أعلاه ، يمكن ادراجهم بدون شرط الاقدمية .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1393 و 6 و 9 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم و 6 و9 الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل 1101 الكراء 1105
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.