قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 يلغى ويحل محل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية والبناء 163

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.