قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 يلغى ويحل محل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية والبناء 163
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء لجان متساوية الاعضاء مختصة ازاء أسلاك الموظفين الآتية : 1 (1) تقنيو الاشغال العمومية والبناء ، 2 (2) الكتاب الاداريون . 3 (3) الاعوان التقنيون المتخصصون للاشغال العمومية والبناء 4 (4) الاعوان الاداريون .
(5) الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والبناء ، 6 (6) سائقو السيارات من الصنف الثاني ، 7 (7) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة . 8 (8) أعوان المكتب ، 9 (9) أعوان المصلحة .
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المقررة في المادة الأولى أعلاه كما يلي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب 1 (1) تقنيو الاشغال العمومية والبناء 3 2 (2) الكتاب الاداريون 2
3) الاعوان التقنون المتخصصون 3 4 (4) الاعوان الاداريون 2
(5) الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والبناء 2 6 (6) سائقو السيارات من الصنف الثاني 2 7 (7) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 8 (8) أعوان المكتب 2 و أعوان المصلحة 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور الجمعة 6 صفر عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.