مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة 1451
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مراد كاستيل ، كاتبا عاما لوزارة الصناعة والطاقة .. 1452 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.