ج.ر عدد 59 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 66.18 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 25، دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 - - 1969 ) : 0,35 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة العدل مرسوم رقم 71-195 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر مرسوم رقم 71-194 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 رقم 67 203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث منصب كاتب عام 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي . 1003 مساعد بوزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1390

مرسوم رقم 71-196 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تمديد أجل تطبيق المرسوم الموافق 20 رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر فبراير سنة 1971 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة للولايات 1995 المتعاقدين .. 1003

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مراقبين لادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمسجونين 1003 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للمجالس | القضائية والمحاكم 1005 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-197 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر . 1005 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 71-198 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للمخدرات .. 1006 وزارة الصناعة والطاقة

  • مرسوم رقم 71-199 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة 1007 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الصناعية الجزائرية للاحذية ( سياك ) . 1010 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة السياحية الجزائرية . 1010 وزارة المالية
  • مرسوم رقم 71 200 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية .. 1010 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع الخطوط . 1011 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 71-194 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث منصب كاتب عام مساعد بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الشؤون الخارجية منصب كاتب عام مساعد .. المادة 2 : يعين الكاتب العام المساعد بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم المادة 3 : اذا حدث مانع للكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية فيؤهل الكاتب العام المساعد لامضاء كل الوثائق والمقررات والقرارات باسم وزير الشؤون الخارجية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 . هواري بومدين

الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات ولاية الجزائر : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد شعبان باشوشي ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد العزيز فراح مديرا للفلاحة والإصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد الكريم ياكر مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد ابن سالم دمرجي مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد الرحمن مزيان الشريف مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مراد قلال مديرا للسياحة | والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد ادير آيت عمرو مديرا للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد حسين ترزي مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد بلقاسم بن كرطوسة مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر • للجمهورية الجزائرية 995 بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد أحمد سلواتشي مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد فرحي مديرا للشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد عبده مزيغي مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد عدنان مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . ولاية عنابة : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عمارة محمد الصالح ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد العالي بن حسين مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد بلمهل بقادة مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مختار خان مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 في الحجة عام 390- الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد طارق بن تليس مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد بن حسين مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة • بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد شلبي مديرا للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة .

996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1391 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد رشيد آيت سعيد مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد اسماعيل بوضياف مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة … بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد شيبان مديرا للثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد أو عمرو بسيس مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد على شاوش مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة .. ولاية الأوراس : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد رجم بن مسعود مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد أحمد بوعكان مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد وكيل مصطفاى مديرا للتربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس _ بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد اللطيف زيدي مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد | محمد زيتوني مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس … بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد تافت بوزيد مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية الأوراس بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد بوعزيز الاكحل عياط مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد خميسي حمير مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد العزيز بن معطى مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس ولاية قسنطينة : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد توام ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد أحمد عيدود مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مصطفى وارد مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مختار جعفرى مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة • بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد الصالح خلايفية مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة …

الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد | على متيب مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس | للجمهورية الجزائرية 997 بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السنيد محمد فوغالى مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . التنفيذي لولاية الاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد | سليمان حداد مديرا للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس | التنفيذي لولاية قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد | حسين بوعروج مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد | عبد الرحمن بن معيزة مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة • بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون مديرا للبريد والمواصلات | بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد | الطيب مزياني مديرا للشبيبة بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد المجيد شيعلى مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد الحق الذيب مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . ولاية الأصنام : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد | محمد شنتوف ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية | بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد آيت عمران مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام __ بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 تعين السيدة توفيقة سماتي ، زوجة بالحمو ، مديرة للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد الونيس مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مصطفى سلعاجي مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام • بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد منور السايح مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام • بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد. محمد كحلال مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مصطفى صبرى مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام . ولاية المدية : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد بابا على ، مدير للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية المدية ….

998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأول عام 1391 فل بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام | 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد القادر زيتوني مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية المدية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد على رقيق مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية المدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد سليمان خذير مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية المدية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد يحى عسلة مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية المدية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد شعيب بودغن سطنبولى مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية المدية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد بن حمادي مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية المدية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد ادريس هادي مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية المدية . كة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد عيادي مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية المدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد الكريم بابا أحمد مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية المدية . ولاية مستغانم : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمود بن كريتلي ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد الياس مصلى مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد القادر بوعلقة مديرا للتربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد أحمد قاضي مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد الوهاب بختي مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد مزوز مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد مالطي مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد طياب مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد بشير باقي مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم. ولاية الواحات : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يقين السيعد الطيب خلال مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية | للمجلس التنفيذي لولاية الواحات .

الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعي من السيد سليم بوظبيلسة مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام | 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيسه محمد شيخي مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 390- الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعيين السيد احمد بن حبيلس مديرا للتربية والثقافة والتكوين | بوعلام باقي مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات • بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يقين السيد عبد القادر رحماني مديرا للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى لولاية الواحات . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عزيز دواجي مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التعفيدي لولاية الواحات .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مصطفى بن عيسى مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السعيد بالأحمول مغارى مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات . …… بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 390، الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السبد الطاهر بن علية مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد شريف سعداوي مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية الواحات . بموجب مرسوم مسؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد بوبكر بومعزة مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات ولاية وهران : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد سليمان جيدل ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية وهران .. لولاية وهران بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد على وهراني مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران .. بموجب مرسوم مسؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد نور الدين عالم مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة مام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد مشراوي مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية وهران . بموجب مرسوم سؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد كامن مصطفى مديرا للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 بعين السيد ميلود معمري مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية وهران بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد أو الحسين دغب مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذى لولاية وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد ابن عودة بن بسال مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد بن اباجي مديرا للشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران ..

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد | بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محند حسام مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس | عبد القادر آخروف مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز التنفيذي لولاية وهران .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد حموتن مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية وهران . ولاية سعيدة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد احمد موفق ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة - •

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد حسين مؤمن مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد نعيمي سي قدور مديرا للتربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد بن قرطابة مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة . بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد فاروق علال مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة • ولاية الساورة : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد هبري مشبك مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية الساورة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مسعود هيشور مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الساورة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد العزيز بلخوجة مديرا للتربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذي لولاية الساورة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مولاي شريف بن يمينة مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الساورة 10 بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد أوزليفى مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام | الولاية الساورة 101 .. 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد القادر مجاد مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي الولاية سعيدة … بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد نور الدين بن شنهو مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد نور الدين حيان مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مصطفى مامي مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية الساورة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السي. احمد زقاو مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية السباورة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام | 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد حمودي مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية الساورة ..

الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مسعود لهتيهت مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الساورة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد عبد العزيز مشبك مديرا للمياه بالمجلس التنفيذى لولاية الساورة • ولاية سطيف : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد حسين صحراوي مدير للشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف • بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد جعفر بن شيكو مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف • بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد العيد حساني مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف • الطيب شايب ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة | ولاية تيارت : المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد احمد كواح مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد شريف عزوز مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف •

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مولود ذئب مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد تهامي مميزة مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد i محمد على بن حسين مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 26 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد القادر بندري مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد زيان كنيش ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد العربي مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد الحاج مكي غربي مديرا للتربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد حميد شرناي مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد بن ذهيبة بورحلة مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت . . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد فتحي قرطي مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد أحمد ناجح مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت ..

1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام | 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد | محند امقران ولد او علي مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت • بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد سيدي محمد بالرزاق مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت . ولاية تيزي وزو : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد | محمود باعزيزي، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد رويغي مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام | فبراير سنة 1971 يعين السيد 1390 الموافق 20 مخلوف ساسي مديرا للتربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد الرحمن بوثلجة مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو .) بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد الرحمن حشمان مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد حسن جفال مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مهدي طكوك مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد سعيد بالعربي مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد لحسن علام مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد بالعومر العلاوي مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو .. ولاية تلمسان : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد حسين دمرجي ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مصطفى سويسي مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد عبد القادر بن دلة مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد مختار بالعربي مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد بلقاسم نجاحي مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد الصالح مقواش مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد ولد موسى مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس | التنفيذي لولاية تلمسان …

الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 $ بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد الغوثي صمود مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد الهادي رحال مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يعين السيد محمد رحماني مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان وزارة العدل مرسوم رقم 71-195 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 | مرسوم رقم 71-196 71 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 | الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تمديد أجل تطبيق المرسوم رقم 69-162 69 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء . ب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 4 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر | شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة - والمتضمن رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 1969 تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الاجل المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمشار إليه أعلاه ، يمدد الى سنتين المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تأسيس الحكومة 6
  • وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 67 203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي ولا سيما المادة 31 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : لا يمكن أن يعين أكثر من مدافعين قضائيين لدى كل محكمة المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . المادة 3: يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مراقبين لادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمسجونين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .

1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل

- سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سمنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة. عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف 50 مراقبا لادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمسجونين المادة 2 : طبقا للاحكام المتعلقة بالوظائف المخصصة يحتفظ ب 60 % من المراكز للمترشحين الذين يثبتون صفة عضويتهم بجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة يومى 5 و 6 غشت 1971 بمدينة الجزائر .. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يثبتوا حصولهم على شهادة الدراسة الابتدائية ) ازدواجية اللغة ) وأن يكون سنهم 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر يوم أول يناير من السنة الجارية وأن يكونوا غير مقيدين بأية التزامات للخدمة الوطنية . المادة 5 : يتحتم على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني خلافا للمادة 4 أعلاه أن يثبتوا حصولهم على شهادة مدرسية من القسم المتوسط السنة الثانية الابتدائية ) ازدواجية اللغة ) على الاقل ويستفيدون زيادة على ذلك من تخفيض في السن يساوى مدة سنوات المشاركة في حرب التحرير التي تجمع مع السنوات المعطاة على كل طفل مكفول بدون أن يفوق هذا التخفيض عشر سنوات المادة 6 : يجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وأن توجه داخل ظرف موصى عليه الى وزارة العدل مديرية الموظفين والادارة العامة مرفوقة بالوثائق التالية : نسخة من شهادة الميلاد أو نسختان من الحالة المدنية ،- نسخة من شهادة صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها- عن ثلاثة أشهر ، نسخة من شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،- شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض الصدر ) ، نسخ طبق الأصل للشهادات ، وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 7 : يحدد تاريخ ايداع ملفات الترشيح واختتام التسجيلات بيوم 20 يوليو سنة 1971 * المادة 8 : تقوم وزارة العدل بنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق لصق الاعلانات . المادة 9 : تشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء باللغة الفرنسية ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 2 ، الحساب ، المدة : ساعة ، المعامل I ،- اختبار في اللغة العربية ، المدة : ساعة ، المعامل I • ب - الاختبار الشفوى للقبول النهائي : سؤال شفهي : المدة عشرون دقيقة ، المعامل 2 • المادة 10 : يحتوى الاختبار في الانشاء باللغة الفرنسية على انشاء أو املاء يكون متبوعا بأسئلة حسب اختيار لجنة الامتحان يحتوى الاختبار في الحساب على حل مسألة وخمس عمليات حسابية ويحتوى الاختبار في اللغة العربية على شكل نص كما يحتوى السؤال الشفهى على بعض الاسئلة تتعلق بتاريخ وجغرافية الجزائر • المادة 11 : يكون برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج قسم الدراسات النهائي في التعليم الابتدائي

الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391هره الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 المادة 12 : تؤدى كل علامة تقل عن 6 على 20 الى الرسوب في احدى المواد الكتابية . المادة 13 : لن يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية . المادة 14 : تحدد وزارة العدل قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وذلك حسب ترتيب درجة الاستحقاق تحضره لجنة الامتحان تكون متألفة كما يلى : مدير الموظفين أو ممثله ، رئيساً ، رئيس مؤسسة سجن ، مراقب مرسم • المادة 15 : تقوم وزارة العدل بنشر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وذلك عن طريق لصق الاعلانات . المادة 16 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من زيادة فى النقط تساوى واحد على عشرين من مجموع النقط المحتمل الحصول عليها . المادة 17 : يعين المترشحون المقبولون في المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى كمراقبين متمرنين لادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعى للمسجونين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68 291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . المادة 18 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 . عن وزير العدل ، حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي حسين طيبي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم ان وزير العدل ، حامل الاختام ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد ابن عودة مراد . كمفتش عام للمجالس القضائية والمحاكم ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابن عودة مراد ، المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71 197 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 67 184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 ولا سيما المادة 10 منه وبالمرسوم رقم 69 166 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر - سنة 1969 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :

1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه ه المادة 13 : تفتح المسابقة الخاصة بالمساعدين في الاقسام والاقسام الفرعية والمواد المطابقة وتحدد بموجب قرارات مشتركة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية . وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 71-198 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1391 المادة 2 : تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 66 المؤرخ | الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : «المادة 18 : تفتح مسابقة التبريز في الاقسام والاقسام الفرعية والمواد المطابقة وتحدد بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية . . المادة 3 : تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 24 : تفتح مسابقة المساعدين من الدرجة الثانية في الاقسام والاقسام الفرعية والمواد المطابقة وتحدد بموجب قرارات مشتركة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزيس الصحة العمومية . المادة 4 : تعدل المادة 29 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 29 : تفتح مسابقة التبريز في الاقسام والاقسام الفرعية والمواد المطابقة وتحدد بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية . . المادة 5 : تعدل المادة 37 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 | والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 37 : تشتمل الاختبارات التطبيقية لمسابقة التبريز لامراض الاسنان والفم على المواد المحددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية . المادة 6 : تعدل المادة 38 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 38 : علاوة على المواد المنصوص عليها في المسابقات السابقة ، يمكن فتح المسابقات الداخلة في نطاق المعبد الوطني للصحة الخاص بالجيش الوطني الشعبي في الفروع المحددة بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية » المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين للمخدرات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 63 343 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع التحفظ إلى الاتفاقية الوحيدة المؤرخة في 30 مارس سنة 1901 والخاصة بالمخدرات ، في 11 ربيع وبمقتضى الأول الأمرين عام رقم 1385 65 الموافق 182 ورقم 70-53 المؤرخي 10 يوليو سنة 1965 و8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 71 85 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 4 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة وطنية للمخدرات ، في نطاق انضمام الجزائر للاتفاقية الوحيدة الخاصة بالمخدرات والموقع بتاريخ 20 مارس سنة 1961 في نيويورك المادة 2 : إن اللجنة الوطنية للمخدرات في لجنة وزارية مشتركة توضع تحت وصاية وزير الصحة العمومية . وهي تضم : وزير الصحة أو ممثلة ، رئيسا ، مدير العمل الصحى
  • مدير الاسعاف العمومي والسكان المسؤول عن الصيدلة في وزارة الصحة العمومية . مفتش الصيدليات ورئيس مكتب المخدرات في وزارة الصحة العمومية ، المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية .. طبيب الأمراض العقلية والاعصاب ، اختصاصي في الصيدلة ( تركيب العقاقير ) وعالم بمشاكل الادمان على المحدرات السامة . قاض في سلك القضاء . ممثل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، المدير العام للأمن الوطني، مراسل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) أو ممثله
  • ممثل الدرك الوطني ، مدير الجمارك الوطنية أو ممثله . ممثل الحزب ، ممثل وزير الشؤون الخارجية ..

الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 المادة 3 : يمكن للجنة أن تستدعى أى شخص مختص اليها ، ليساعدها في مهمتها • المادة 4 : ان اللجنة الوطنية للمخدرات مكلفة بما يلى : دراسة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بالمخدرات واقتراح كيفيات التطبيق الموافقة لخاصيات البلد ، البحث عن التدابير ذات الفعاليات الوافرة والتوصية

- بتطبيقها في نطاق مكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات السامة واستئصال زراعة القنب الهندي وحيازته وبيعه و ترويجه واستعماله الحرص ، بمشاركة مكتب المخدرات ، على أن لا تستخدم المخدرات السامة الا للاغراض الطبية والاشراف على التجارة المشروعة بها وحمايتها ، المشاركة عند الاقتضاء في التربية الصحية ، باقتراح

- وسائل الوقاية وتربية الجماعات الضرورية لمكافحة هذه الآفة المادة 5 : تجتمع اللجنة في مقر وزارة الصحة العمومية ، ويتولى الكتابة فيها مكتب المخدرات بوزارة الصحة العمومية . المادة 6 : يعين اعضاء اللجنة بناء على طلب وزير الصحة العمومية ، من قبل السلطة المختصة بتعيينهم وتكون مهام اعضاء اللجنة مجانية . المادة 7 : تنعقد اللجنة الوطنية للمخدرات اربع مرات في السنة وكلما تقتضيه الضرورة وذلك بناء على طلب رئيسها المادة 8 : تقوم اللجنة ، فور ابتدائها بعملها ، بتأسيس مكتبها الذي يتكون علاوة على الرئيس ، من نائب رئيس وكاتب واحد أو اثنين منتخبين ثم تضع النظام الداخلى للمكتب وبرنامج عمل طويل المدى . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-199 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده الكاتب العام ما يلى : I 2 - مديرية عامة وثلاث مديريات ذات كفاءة وظيفية والتي هي : المديرية العامة للتخطيط والتعمية الصناعية .
  • مديرية تكوين الاطارات ، مديرية التنسيق الخارجي ، مديرية الادارة العامة . 2 تسع مديريات ذات كفاءة فرعية : مديرية المناجم والجيولوجيا ،
  • مديرية الطاقة والوقود ، مديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . مديرية صناعة الحديد والمعادن ، مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية- والالكترونية ،
  • مديرية الصناعات الغذائية ،
    • مديرية الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة 6
  • مديرية مواد البناء ، مديرية الصناعة التقليدية والحرف . المادة 2 : ان المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية لها مهمة الاعداد والمراقبة والتنسيق ، باتصال في كل حال ، مع المديرية الفرعية المختصة ، لكل مشروعات الاستثمار الخاص بالصناعة الوطنية ومتابعة التحقيق منذ بداية الدراسات التمهيدية الى وضع حيز التسيير للوحدات المحققة ، وهي تشمل : المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة ، المكلفة بتعريف ومراقبة الدراسات التمهيدية للمشاريع السابقة واختيارها وادماجها في برنامج الاستثمار وكذا بمراقبة الدراسات التي تحول الى المشاريع .
  • المديرية الفرعية للمشاريع والتحقيقات ، المكلفة بمتابعة المشاريع وبمراقبة المناقصات والمزايدات والصفقات المقابلة لها .
  • المديرية الفرعية للمالية والمراقبة ، المكلفة بمتابعة الميزانية المتعلقة باجراء كل العمليات التي تتم بواسطة قروض الاستثمار ، وبالتدابير والاجراءات الخاصة باستعمال وسائل التسديد وبمراقبة المحاسبة للاستهلاكات والتزامات القطاع الصناعي الوطني ..

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1391 ه المديرية الفرعية لاحصاءات الاخبار والوثائق ، المكلفة بالوثائق الاحصائية والتقنية والتخطيط المركزى لتنفيذ المشاريع وبالاخبار الخاصة بالاستثمارات الصناعية العمومية الخاصة .. المادة 3 : ان مهمة مديرية تكوين الاطارات هي اقتراح وتنفيذ التدابير ذات الطابع التأسيسى والمادى والتربوى الرامية الى تكوين الموظفين الاكفاء اللازمين لتسيير الصناعة الوطنية وتنميتها ، وهي تشمل : المديرية الفرعية للتنظيم والتجهيز ، المكلفة باقامة معاهد ومدارس ومراكز تقنولوجية وبمراقبة تسييرها وتنسيق التدريبات ودورات التكوين والتعاون التقني المديرية الفرعية للبرامج ، المكلفة بتنسيق تحضير برامج الامتحانات والتعليم في المعاهد والمراكز التقنولوجية والقيام بوصايتها التربوية المادة 4 : ان مهمة مديرية التنسيق الخارجي هي تحضير وتنسيق كل الاقتراحات الخاصة بالقطاع الصناعي الوطني في ميدان التبادل الخارجي والعلاقات الاقتصادية الدولية وكذا التمثيل والدفاع عن مصالح هذا القطاع لدى الوزارات الاخرى ولا سيما وزارات الشؤون الخارجية والمالية والتجارة ، وهي تشمل : المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية ، المكلفة بالعلاقات الوزارية المشتركة الخاصة بالتنظيم والاجراءات الجمركية وبالتجارة الخارجية والمبادلات وكذا متابعة برامج الاستيراد والتصدير للقطاع الصناعي • المديرية الفرعية للعلاقات الاقتصادية ، المكلفة بتحضير

  • تمثيل القطاع الصناعي في المفاوضات الدولية . وضمان المديرية الفرعية للعلاقات العمومية ، المكلفة بضمان اتصال الوزارة بكل هيئات الاعلام وكذا باستقبال واقامة الشخصيات التي لها شأن بالوزارة . المادة 5 : ان مهمة مديرية الادارة العامة هي ايجاد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتسيير الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة وهي تشمل : المديرية الفرعية للموظفين ، المكلفة بتسيير وادارة موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية ، وكذا بالنزاعات الادارية . المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، المكلفة بتحضير وتنفيذ الميزانيات الخاصة بالوزارة ، ومراقبة النفقات والمحاسبة العامة المديرية الفرعية للمصالح العامة والعمل الاجتماعي ، المكلفة بدراسة التجهيزات الادارية المعقولة وبصيانة وتسيير المادة 6 : ان مهمة مديرية المناجم والجيولوجيا ، هي مراقبة وتنسيق كل النشاطات الخاصة بالبحث عن المناجم والمقالع واستغلالها وكذلك أشغال الجيولوجيا باستثناء الابحاث والاستغلالات والاشغال الخاصة بالبترول والغاز ، كما هي مكلفة أيضا بمراقبة المفرقعات ، والآلات والعتاد الخاضعة للشروط القانونية وكذا بمراقبة المكاييل والموازين ، وهي تشمل : المديرية الفرعية للمناجم ، المكلفة باعداد وتطبيق الاحكام القانونية والخاصة بالبحث عن جميع المناجم والمقالع واستغلالها وتقييم المناجم والمحافظة عليها وكذلك جميع الدراسات والابحاث المتعلقة بالاستغلال المنجمي والمعادن والمتفجرات والتشريع الخاص بالعمل . المديرية الفرعية للجيولوجيا ، المكلفة بالخريطة الجيولوجية وبمراقبة وتخطيط ابحاث أعماق الارض وبجرد المخابي المعدنية .. المديرية الفرعية للمكاييل والموازين ، المكلفة بتحضير وتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة باستعمال أدوات الكيل بصفة قانونية . المادة 7 : ان مهمة مديرية الطاقة والوقود ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات ذات الطابع التشريعي والاداري والاقتصادى أو التقنى الخاصة ببحث واستغلال ومحافظة وتنمية حقول الوقود السائل أو الغازي وهي تشمل : المديرية الفرعية الادارية والقانونية ، المكلفة بجمع كل الوثائق القانونية واعداد كل الوثائق التنظيمية الخاصة بنشاط البترول أو الطاقة وبدراسة كل المسائل ( باستثناء الميدان الجبائي ) الخاصة بهذه النشاطات وبمراقبة تطبيق القواعد الادارية في ممارستها .
  • المديرية الفرعية الاقتصادية والمالية ، المكلفة بتطبيق القواعد ذات الطابع الجبائي أو المالى الخاص بميدان البترول وبكل الدراسات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري والاجنبي لكل النشاطات البترولية
  • المديرية الفرعية للمراقبة التقنية ، المكلفة بالمشاكل التقنية الخاصة ببحث واستغلال وتنقيب ونقل وتكرير وتخزين واستيراد وتصدير وتوزيع المنتجات البترولية ومن بينها | مشاكل الامن • وهي مكلفة أيضا بالمشاكل التقنية الخاصة بالكهرباء وتوزيع الغاز . المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول البترولية ، المكلفة باعداد ومراقبة كل الاجراءات القانونية الرامية الى حسن استعمال حقول البترول والمحافظة عليها . كل الامتعة والادوات وكل العمليات المساندة للعمل الاجتماعي في صالح موظفي الوزارة . المديرية الفرعية للتنسيق في ميدان الطاقة ، المكلفة

الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 بدراسة واقتراح أسس سياسة الطاقة وبتحضير ومراقبة برامج التنمية لقطاع الطاقة ودراسة الملفات المقدمة للمجلس الاعلى للبترول وذلك لصالح المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية • المادة 8 : ان مهمة مديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات القانونية والقيام بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بالقطاعات الكيماوية والبتروكيماوية وكذلك مراقبة تسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات ، وهي تشمل : المديرية الفرعية للكيمياء ، المكلفة بتحضير وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية الخاصة بالصناعة الكيماوية وكذلك جمع كل الاخبار التي تهم هذه الصناعة ، واعداد ودراسة الملفات التقنية للاستثمار ومراقبة تسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات .. المديرية الفرعية للبتروكيماوية ، المكلفة بنفس اختصاصات المديرية الفرعية السابقة وذلك فيما يخص القطاع البتروكيماوي المادة 9 : ان مهمة مديرية صناعة الحديد والمعادن ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بقطاعات صناعات الحديد والمعادن وبمراقبة وتسيير صناعات هذا القطاع ، وهى تشمل : المديرية الفرعية التقنية ، المكلفة بالمشاكل التقنية لقطاعات صناعة الحديد والمعادن ولا سيما بالنسبة للمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية والدراسة الاقتصادية والتقنية المشاريع الاستثمار المديرية الفرعية الاقتصادية ، المكلفة بالدراسات والوثائق التي تهم هذا الفرع وكذا مراقبة وتسيير صناعة الحديد والمعادن • المادة 10 : أن مهمة مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية 6 هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية التي تهم قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وكذا مراقبة تسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات ، وهي تشمل : المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية ، المكلفة بكل مشاكل الصناعة والصيانة وتطوير العتاد الميكانيكي ولا سيما الدراسة الاقتصادية والتقنية - بالنسبة للمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية - وبالنسبة لمشاريع الاستثمار الخاص بالصناعات الميكانيكية

  • المديرية الفرعية التقنية للصناعات الكهربائية والالكترونية ، المكلفة بنفس اختصاصات المديرية الفرعية السابقة ، فيما يخص ميدان البناء والصناعة النهربائية والالكترونية .
  • المديرية الفرعية الاقتصادية ، المكلفة بتنظيم كل المشاكل ذات الطابع الاداري والاقتصادي او المالي الخاصة بمجموع القطاعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وكذا بمراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات . المادة 11 : ان مهمة مديرية الصناعات الغذائية ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية وكذا بمراقبة وتسيير القطاعات التابعة لهذه القطاعات ، وهي تشمل : المديرية الفرعية ، المكلفة بدراسة كل المشاكل التقنية الخاصة بتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ولا سيما الدراسة الاقتصادية والتقنية - بالنسبة للمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية - وبالنسبة لمشاريع الاستثمار الخاصة بهذه الصناعات المديرية الفرعية الاقتصادية ، المكلفة بالمشاكل ذات الطابع التنظيمي او الاداري الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية والدراسات الاقتصادية الاحصائية والوثائق ومراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذه الصناعات المادة 12 : ان مهمة مديرية الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بصناعة المنتجات المحولة وتوزيع التي لا الانسجة تدخل في والجلود والتبغ اختصاص والورق مديرية وبصفة قطاع عامة آخر وكذا مراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات وهي تشمل :
  • المديرية الفرعية للنسيج ، المكلفة بالمشاكل الادارية وبالدراسات الاقتصادية والملفات التقنية الخاصة بصناعة النسيج وكذا بمراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذا القطاع .
  • المديرية الفرعية للصناعات المختلفة ، المكلفة بنفس اختصاصات المديرية الفرعية السابقة فيما يخص القطاعات الاخرى ، الا صناعة النسيج والتي تدخل في نطاق اختصاص مديرية الصناعات اليدوية والتحويلية . المادة 13 : ان مهمة مديرية مواد البناء ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بقطاع مواد البناء وكذا بمراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذا القطاع ، وهي تشمل :
  • المديرية الفرعية ، المكلفة بدراسة المشاكل الاقتصادية والتقنية الخاصة بتسيير وتنمية قطاع مواد البناء ولا سيما الدراسة التقنية الاقتصادية - بالنسبة المديرية التخطيط والتنمية الصناعية وبالنسبة لمشاريع انشاء وحدات جديدة لصناعة مواد - البناء ..

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادي الاولى عام 1391 ه المديرية الفرعية الاقتصادية ، المكلفة بالمشاكل ذات | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 الطابع التنظيمي أو الادارى الخاصة بقطاع مواد البناء جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 197 والمتضمنين وبالدراسات الاقتصادية والاحصائية وكذلك بالوثائق ومراقبة تسيير الصناعات التابعة لهذا القطاع . المادة 14 : إن مهمة مديرية الصناعة التقليدية والحرف ، هي اعداد وتطبيق النصوص التنظيمية الخاصة بالصناعة التقليدية واسلاك الحراف وبكل الدراسات الاقتصادية والاحصائية فيما يخص الصناعة التقليدية وكذا مراقبة المراكز الوطنية والجهوية ، وهي تشمل :

  • المديرية الفرعية التقليدية ، المكلفة باقتراح كل الانظمة و تطوير كل الاجراءات الخاصة بدراسة كل الامكانيات الرامية الى تنظيم وتنمية وتحسين الصناعة التقليدية وانتاجها وتسويقها .
  • المديرية الفرعبية للحرف ، المكلفة باقتراح وتطبيق نظام اسلاله الحرف وتحديد شروط ممارسة المهن الصناعية للانتاج والخدمة وكذا تطوير كل المنظمات المهنية الرامية | الى جعل هذه النشاطات عادية .. المادة 15 : ان التنظيم المفصل لوزارة الصناعة والطاقة يكون موضوع قرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والطاقة ومن الوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية . المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 17 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الصناعية | الجزائرية للاحذية ( سياك ) بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد الحق عباس كمدير عام للشركة الصناعية الجزائرية للاحذية ( سياك ) وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة السياحية | الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين |- تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 68 134 المؤرخ في 15 صفر عام
  • 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن انشاء الوكالة السياحية الجزائرية ولا سيما المادة 6 منه ،
  • وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحمن بروان ، مديرا عاما عاما للشركة الوطنية « وكالة السياحة الجزائرية » . المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبعية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 71-200 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافي المهنيين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن نسبة مساهمة البلديات والولايات في مصاريف مصلحة الحماية المدنية والنجدة عن سنة 1970 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تحمل ميزانية الدولة مصاريف تسيير مصالح الحماية المدنية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 وتحل محله الاحكام التالية • المادة 2 : تتحمل الجماعات المحلية من جهة ، والدولة من جهة أخرى ، نفقات تسيير الحماية المدنية ، بحصص متساوية .

الثلاثاء 27 جمادي الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 المادة 3 : ينص في كل عام على الاعتمادات الضرورية للقيام بمجموع النفقات المشار اليها في المادة 2 أعلاه ، ضمن ميزانية تسيير وزارة الداخلية التي تتولي ادارتها المادة 4 : ان مشاركة الجماعات المحلية ، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه 6 تتم بواسطة مساهمة تحسب سنوياً بمعدل 50 % من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة لتسيير مصالح الحماية المدنية بعنوان السنة التي تطبق فيها المادة 5 : تحدد كل سنة حصة البلديات والولايات في المساهة المنصوص عليها في المادة 2 بموجب قرار الوزير الداخلية ، كما تحدد في هذا القرار كيفيات توزيع المساهمة بين البلديات والولايات ◆ المادة 6 : تستوفى الخزينة ايراد المساهمة الخاصة بالجماعات المحلية ، فتقيد ضمن ميزانية الدولة وبموجب عنوان مفتوح بالحساب رقم 007-201 تحت عنوان « ايرادات مختلفة بالميزانية » بالنسبة لمفردات حساب الخزينة • المادة 7 : ان كل ايراد ناجم عن الخدمات المقدمة في اطار الحماية المدنية تستوفيه الخزينة وتقيده في الحساب رقم 007 201 ، المشار اليه فى المادة 6 أعلاه ، لفائدة ميزانية الدولة. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 9 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع الخطوط ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية 6 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 352 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء القطاعات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع الخطوط . تجري الاختبارات يومي 4 و 5 سبتمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة عشر (15) . المادة 3 : تفتح المسابقة الى مسيرى الاشغال في فرع الخطوط والاعوان التقنيين في فرع الخطوط المرسيمين في رتبتهم ولهم على التوالى سنة واحدة من الاقدمية في الدرجة 2 وسنة واحدة في الدرجة 3 عند أول يناير سنة 1971 . وينبغى أيضا أن يكونوا بالغين من العمر 45 سنة على الأكثر بحلول 1 يناير سنة 1971 يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 50 سنة . كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : ملف الترشيح رقم 886 – 5 ، طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية يجب أن توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق | السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح ..

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1391 ه المادة 5 : يشتمل الاختبار على المواد التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع مهني خاص بالمصلحة وبالخطوط أو بالتنظيم الخاص بالحوادث والاجراءات التي يجب اتخاذها خلال العمل 3 س 2 حساب أو جبر 2 س 2 اختبار في اللغة العربية Iس 3 كهرباء (مسألة وسؤال (دراسي 3 س 3 أسئلة مهنية 3 س 5 ينقط كل اختبار من 0 الى 20 . ولا يعتبر ناجحا الا من احرز على 6 نقاط على الاقل في كل مادة ما عدا الاختبار فى اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الحساب والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .. المادة 6 : يتضمن الاختبار في اللغة العربية ترجمة نص محرر بالعربية ، الى اللغة الفرنسية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط الزائدة على المعدل وتضاف | الى النقاط المحرز عليها في الاختبارات الاخرى . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده ما مدير الموظفين والهياكل الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير الموصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه • يجوز للجنة الامتحان ان تستشير أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات • المادة 9 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كرؤساء قطاعات حسب نظام ترتيبهم ويتابعون دروساً في التعليم المهني المادة 10 ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته .. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد بن زكري عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر