مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الحديد والمعادن. 570
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الهاشمي بوجملين مديرا للحديد والمعادن .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.