مرسوم رقم 73-187

مرسوم رقم 73-187 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 1373 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن الحاق اختصاصات الموافق المكتب الوطني للملكية الصناعية، فيما يخص تسجيل الحرف للتجارة بمديرية الصناعة التقليدية والحرف التابعة لوزارة الصناعة 1377 والطاقة . 1379

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 73-187

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 73-188

    مرسوم رقم 73 188 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تبديل تسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري. 1383

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.