مرسوم رقم 73-187 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 1373 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن الحاق اختصاصات الموافق المكتب الوطني للملكية الصناعية، فيما يخص تسجيل الحرف للتجارة بمديرية الصناعة التقليدية والحرف التابعة لوزارة الصناعة 1377 والطاقة . 1379
المادة الأولى
فتح المادةتلحق اختصاصات المكتب الوطني للملكية الصناعية، فيما يخص سجل الحرف المحددة بموجب المقطعين حوى من المادة 2 من المرسوم رقم 63 248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 المشار اليه اعلاه، بمديرية الصناعة التقليدية والحرف التابعة لوزارة الصناعة والطاقة، وذلك دون الاخلال بالاختصاصات المنصوص عليها بنفس المقطعين فيما يخص السجل المركزي التجاري.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-248
- مرسوم رقم 71-199
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-188
مرسوم رقم 73 188 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تبديل تسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري. 1383
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.