قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة التقليدية والحرف . 610
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بن الحاج السعيد ، مدير الصناعة التقليدية والحرف ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 • بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.