قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية . 1259
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز خلاف ، المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.