مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعة التقليدية والحرف . 396
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحمن بن الحاج السعيد ، مديرا للصناعة التقليدية والحرف .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.