مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعة التقليدية والحرف . 396

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.