قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة . 707
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى مقراوي ، مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 عبد السلام بلعيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.