قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1395 الموافق 31 يوليو سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكمياوية والبتروكيماوية . $92 $ اتفاقات دولية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر قطى ، مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1975 .
بلعيد عبد السلام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.