قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطاقة والوقود . 610
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى مكربع ، مدير الطاقة والوقود ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.