مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء واستبدال. سنة - 1972 يتضمن تعيين مدير التنسيق الخارجي للصناعة والطاقة . 397
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر بشير، مديرا للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.