مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية. 1165
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز ، خلاف، مديرا عاما للتخطيط والتنمية الصناعية.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.