قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو - سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحديد والمعادن . 706
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الهاشمي بوجملين ، مدير الحديد والمعادن 6 الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 .
عبد السلام بلعيد الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم رقم 71-199
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.