أمر رقم 67-170 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث مكتب وطني للدراسات الاقتصادية والتقنية 1150
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية ذات طابع صناعي وتجارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ، وتدعى ب ( المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية »
ويختصر اسمها بالفرنسية ب E.C.O.T.E.C.
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزارة المالية والتخطيط ،
المادة 3
فتح المادةيصادق بموجب مرسوم على القانون الاساسي المتضمن نظام المكتب واختصاصاته .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتطبيق هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967.
هواري بومدين - مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 82-84
مرسوم رقم 82-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 435
-
مرسوم رقم 77-172
مرسوم رقم 77-172 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية. 1166
-
مرسوم رقم 68-625
مرسوم رقم 68-625 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها • 1934
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مدير عام للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية 1153
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.