مرسوم رقم 23466 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1057
المادة الأولى
فتح المادةان الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية | والبناء التي يتولاها الوزير بمساعدة الكاتب العام تتألف كما يلي :
1 - المفتشية العامة للوزارة ، 2 مديرية الادارة العامة ،
- مديرية الاشغال العمومية ،
- مديرية الري ،
ه - مديرية التعمير والاسكان .
6 - مصلحة انعاش المؤسسات والوصاية عليها
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بالاختصاصات التالية :
1 - مهام التفتيش والرقابة : i المفتشيات التقنية التي يأمر بها الوزير ، ب رقابة تسيير المصالح الخارجية ،
ج - التقارير المرفوعة للوزير عن نتائج هذه المراقبات والتفتيشات 2 – مهام الدراسة :
ا الدراسات التقنية للتطبيق التي يأمر بها الوزير والتحضير بالاتصالات مع المديريات التقنية لوزارة برامج التجهيزات المعدة سنويا أو لعدة سنوات .
ب - الدراسات القانونية والاقتصادية التي يأمر بها الوزير :
ج اعداد مشاريع النصوص التشريعية والنظامية بالاتصال مع المديريات المعنية في الوزارة ، د دراسة تسيير المصالح وأنظمتها وانتاجها
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة من :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون العامة ، وهي تكلف :
أ - بالضبط التنظيمي للمصالح والتنظيم اليومي لجدول أعمال الموظفين ،
ب - بالتنظيم العام المتعلق بقضايا الموظفين ومسائل حوادث العمل والمعاشات والتقاعدات ، ج بتسيير مجموع موظفى الوزارة ، د بخزانة الكتب والوثائق العامة •
2 - المديرية الفرعية للتكوين المهني ، وهي تكلف : 1 بالدراسات والابحاث المتعلقة باحتياجاتها للتكوين المهني في القطاعات الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والوثائق واعداد البرامج واذاعة الانباء الضرورية المتعلقة بالامتحانات والمسابقات ، ب • بتنظيم ومراقبة التدريبات وتسيير المدارس ومراكز التكوين ، وتنظيم الدروس بالمراسلة وتخصيص المنح الدراسية للبلاد الاجنبية
- المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات وهي تكلف :
أ بمسك المحاسبة والصرف ، ب ۔ بتحضير ومراقبة تنفيذ الميزانية الخاصة بالتسيير و ميزانية التجهيز ، ج د بمسائل تجهيز المنقولات وتسيير الابنية ، د بتحقيق الصفقات ورفعها للجنة المركزية والمراقب.
المالي وتنظيم الصفقات ،
ه - بمجموع النزاعات الخاصة بالوزارة .
المادة 4
فتح المادةتشارك مديرية الاشغال العمومية ضمن نطاق اختصاصها في اعداد مخططات التهييء الإقليمي بالاتصال مع المفتشية العامة وهي تتكون من :
1 - المديرية الفرعية للطرق والموانىء والمطارات ، وتكلف : _i بتسيير العمليات المتعلقة بالصيانة ، وبدراسة وبناء الطرق والاشغال الفنية التابعة للموانىء والمطارات ،
ب - بحماية الاملاك العمومية والمحافظة عليها . こ بالاحصائيات والتنظيم المتعلقين بالاشغال العمومية ، 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه د بتسيير مستودعات المعدات والآليات الخاصة بالاشغال ولم الادوات الخاصة بالاشغال العمومية والبناء الموضوعة تحت حماية الدولة وباعداد فهرس عام للمحفوظات الخاص بالادوات التقنية ،
2 - المديرية الفرعية للبناءات الجديدة ، وهي تكلف :
أ بتسيير العمليات المتعلقة بانشاء الابنية الخاصة بمجموع الادارات العمومية ( بنايات المصالح والتجهيزات الملحقة والمساكن اللاحقة . . الخ ) ، ب بتنفيذ عمليات الاسكان التي تنجزها الدولة مباشرة ، ج بعلاقات الادارة مع أصحاب حرف البناء .
المادة . : تشارك مديرية الرى ضمن نطاق اختصاصها في اعداد مخططات التنظيم الخاص بالبلاد ، بالاتصال مع المفتشية العامة وهي تتكون من : 1 المديرية الفرعية للدراسات العامة والسدود ، وهي تكلف :
أ بتسيير الدراسات العامة للرى ، ب بتسيير العمليات المتعلقة بالدراسة ، وببناء السدود وصيانتها ماعدا السدود التي تضبط موسميا والمنشأة للسقى والسدود الفرعية أو تصفيح قائض المياه المنشأة للسقي أو التنظيم الزراعى وبحيرات التلال
2 - المديرية الفرعية لحفر الآبار والتطهير والتموين بالمياه وهي تكلف :
ا بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة وانشاء اشغال | الحفر ، ب بتسيير العمليات المتعلقة بأشغال التطهير وتموين المدن والصناعة بالمياه ، ج بتسيير العمليات الخاصة بالدولة والمتعلقة بمياه الشرب
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 67-199 (ج.ر عدد 84 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه بالفقرة التالية
المادة 6
فتح المادةتشارك مديرية التعمير والاسكان في نطاق | اختصاصها في اعداد مخططات التنظيم الخاصة بالبلاد ، بالاتصال مع المفتشية العامة ، وهي تتكون من : 1 المديرية الفرعية للتعمير ، وهي تكلف :
أ بتحضير وتطبيق برامج التعمير في اطار مخططات التنظيم الخاص بالمناطق ،
ب - بالتنظيم العمراني ومراقبة تطبيقه ، ج بدراسة وتنسيق التدابير اللازمة للتنظيم العقاري
2 - المديرية الفرعية للاسكان ، وهي تكلف :
أ بتحضير برامج البناء والسكن فى مناطق العمران . وفى المناطق القروية .
ب بممارسة الوصاية الادارية على المنظمات القائمة بتشييد البنايات . وتتولى مديرية التعمير والاسكان علاوة على ذلك تصفية عمليات تعويض الاضرار العقارية المتعهد بها حسب التشريع المطبق بتاريخ تطبيق هذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةتكلف مصلحة الانعاش والوصاية على المؤسسات:
أ بانعاش المؤسسات المسيرة ذاتيا في القطاع الخاص بالاشغال العمومية وفى قطاع البناء ، وبمراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالتسيير الذاتي وبممارسة وصاية الدولة على هذه المؤسسات ، ب بممارسة وصاية الدولة على المؤسسات الخاصة بالاشغال العمومية ومؤسسات البناء الخاصة بالقطاع العمومي
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم المفصل وكيفيات تسيير الوحدات المشار اليها فى هذا القرار بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط.
ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 68-433
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما | أحكام المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمعدل والمشار اليه اعلاه »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 67-199
« تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه بالفقرة التالية : : ( 3 ) المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات وهي تكلف : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 68-625
مرسوم رقم 68-625 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها • 1934
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء . 2046
-
مرسوم رقم 68-448
مرسوم رقم 68-448 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهنى لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1479
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن منح رسوم التسجيل الجامعية الى التلاميذ المهندسين بمدرسة الهندسة التابعة لجامعة لوزان • 1281
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتعلق بالمساهمة في نفقات سفر التلاميذ المهندسين الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم في مدرسة تطبيق الاشغال العمومية بباريس . - 1280
-
مرسوم رقم 68-433
مرسوم رقم 68-433 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1309
-
مرسوم رقم 67-199
مرسوم رقم 67-199 مؤرخ في 22 جمادى الثانية الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالتسليف على نفقات عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-324 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية الوزارة الاشغال العمومية والبناء • 1283 •
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 684
-
قرار
قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « حاسي مزولة ب » . 918
-
مرسوم رقم 67-59
مرسوم رقم 67-59 مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 يتعلق بمصالح الدراسات الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية والبناء (استدراك) - 556
-
مرسوم رقم 67-128
مرسوم رقم 67-128 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تتميم المرسوم رقم 67-59 المؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق بمصالح الدراسات التابعة للمصالح الخارجية بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1004
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الاشغال العمومية والبناء 1720
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.