مرسوم رقم 74-59 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين هيئة عمومية مكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي 379
المادة الأولى
فتح المادةيعهد للصندوق الوطني للتهيئة العمرانية تحقيق عمليات امتلاك العقارات وأشغال تهيئة المنشآت الاساسية اللازمة لتجزئة المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي ، وكذا العمليات المقبلة الخاصة ببيع الاراضي المهيأة.
المادة 2
فتح المادةيوضع تحقيق العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة تحت رقابة اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-84
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.