قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكيات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف { 11 96 11 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
-
- مرسوم رقم 68-625 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها • 1934 وزارة الدولة المكلفة بالنقل : مرسوم رقم 68-600 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد مختلف انواع البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية التجارية . 1935 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر- سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف لجميع المصالح والهيئات التابعة للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية 1938 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-587 مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل (استدراك) • 1939 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 تخرج بموجبه قطعة أرض تابعة لغابة سيدى فرج من نظام الغابات وتمنح لبلدية سطاويلي . 1939 وزارة الانباء
- مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20
1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني للتجارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالسينما وصناعتها 1940
- مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر | نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير العمل سنة - 1968 يتضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة توزيع الافلام السينمائية بالجزائر .. 1940 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وجزيرة ريونيون .. 1941 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية للبناء بالجنوب . 1941
- مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية للبناء بوهران 1942 مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء .. 1942 والاستخدام . 1942
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن اعتماد العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية وهران .. 1943 وزارة السياحة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تخصيص المنح الدراسية الفندقية الى المتدربين بالمدرسة الفندقية في بيروت | ( لبنان ) 1943 .. قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة باتنة يتضمن منح وزارة | السياحة قطعة ارض مجانا من أملاك الدولة مساحتها | 89 140 م 2 كائنة في باتنة وتابعة لملك غالو لويس سابقا قصد / بناء مديرية عمالية للسياحة في باتنة .1944 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 68-625 مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة دائمة الدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 67 170 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 - غشت سنة 1967 والمتضمن إحداث المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية ، وبمقتضى الأمر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب | المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-194 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمعدل بموجبه المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 والمتعلق بالتنظيم المفصل المصالح الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلي ما
الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1935 المادة الاولى : تحدث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها. يعين مركز هذه اللجنة في مدينة الجزائر • المادة 2 : تشمل المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر اقليم بلدية ( الجزائر الكبرى » والبلديات المجاورة لها المادة 3 : تكون للجنة المهمات الآتية : تحديد الاعمال التي من شأنها أن تحقق تنمية وتنظيم المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتهيئتها وذلك بالاتصال مع مختلف الوزارات والجماعات المحلية والهيئات المعنية الأخرى، البحث عن جميع الاستعلامات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية المتعلقة بالوضع الحالي للناحية الخاصة بمدينة الجزائر وتركيزها وترتيبها ، اجراء جميع الابحاث والتحقيقات والدراسات والاشغال الضرورية او الامر باجرائها وذلك لاتمام المعطيات المستخلصة | وتحقيقها لاجل انجاز ميزان تحليلي لجميع الاستعلامات ، القيام بجميع دراسات التنقيب واعداد اهداف التنظيم والتنمية الخاصة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر على أساس | مراعاة الاوضاع السكانية والاجتماعية والتنظيمية ، تحديد المرحلة المستعجلة واعداد برنامج الانجازات بالنظر الموارد واحتياجات البلد وايضاح مهام كل من الهيئات المعنية وتحديد كيفيات التنفيذ من الناحية التشريعية والنظامية والمالية المادة 4 : تشكل اللجنة من :
- الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيسا ، الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، نائبا- للرئيس ، ممثل الحزب ، ممثل كل وزارة ، يعينه الوزير ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الهندسة العسكرية ، عامل عمالة الجزائر ، رئيس المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي لمدينة | الجزائر ،
-
- رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر ،
- المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية ، مدير المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وهندسة المدن ، ب ممثل اللجنة الوطنية للاثار والاماكن التاريخية .. ويجوز للجنة أن تستمع الى كل شخص ترى من الضرورى اخذ رأيه بالنظر لاختصاصه وذلك بعد اخذ موافقة رئيسها .. المادة ه : تحدد اللجنة نظامها الداخلي . المادة 6 : يعين الرئيس مقررا وكاتبا للجنة في اول اجتماع لها .. المادة 7 : تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها واقتراحه او بطلب ثلث اعضائها على الاقل • و ترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال المحدد من قبل الرئيس ، قبل ثمانية أيام من التاريخ المقرر لكل اجتماع. المادة 8 : يعمل الرئيس في خلال انقطاع اجتماعات اللجنة على متابعة الاشغال المقررة وانعاشها المادة 9 : يتعين على اللجنة ان ترفع للحكومة في مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنصيبها اولى اختياراتها المتعلقة باهداف تنظيم المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتهيئتها • المادة 10 : يخضع بناء كل مجموعات ذات صبغة ادارية أو سكنية لترخيص مسبق من اللجنة ، علاوة على الاجراءات الشكلية الادارية الاخرى المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، وذلك ريثما يتم اختيار الحكومة للمخطط الجديد الخاص بتهيئة المنطقة العمرانية المدينة الجزائر المادة 11 : تقيد الاعتمادات الضرورية لاكمال مهمة اللجنة فى الباب الخاص ) بالدراسات العامة لميزانية التجهيز » . i المادة 12 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص تصدر فيما بعد . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 10 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-600 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد مختلف انواع البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامة المخالفة للسيادة الوطنية ،
1936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه وبمقتضى القانون رقم 54-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1954 والمتعلق بوقاية الحياة في البحر والسكن على ظهر السفن الخاصة بالتجارة والصيد البحرى والنزهة ولا سيما المادة 32 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية باسم الدولة ، البروفيه والشهادات والرخص المذكورة بعده : 1 - بالنسبة لقيادة السفن الخاصة بالتجارة والصيد البحرى : برواقيه ملازم اول من الطبقة الثانية للملاحة ، بعر وفيه ضابط رئيس ربع في الملاحة ، بروفيه معلم المناور ،
- شهادة اهلية المناور ،
- شهادة اهلية الصيد البحرى .. 2 - بالنسبة لقيادة الآلات الموجودة على متن سفن التجارة والصيد البحرى : بروفيه ملازم اول ميكانيكي من الطبقة الثانية ، بروفيه ضابط رئيس ربع ميكانيكي ، بر وفيه ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة ،
- شهادة مشغل محرك فى الصيد البحري ، رخصة قيادة المحركات • المادة 2 : تحدد الشروط الخاصة بتسليم مختلف شهادات البروفيه والشهادات والرخص المذكورة فى المادة الاولى اعلاه بموجب قرارات صادرة عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . المادة 3 : ان الاختصاصات المرتبطة بشهادات البروفيه والشهادات والرخص وكذلك الشروط الواجب توفرها لممارسة تلك الاختصاصات ، هي محددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . بيد أنه يجوز لرؤساء الدائرة البحرية منع استثناءات من تلك الشروط فى حالة الضرورة المعترف بها ، وذلك بناء على طلب الربان او مجهز السفينة . المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة ه : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين الجدول الملحق والمتضمن تحديد مختلف شهادات البروفيه والشهادات والرخص المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية الشهادات الاختصاصات الشروط المطلوبة 1 - قيادة سفن التجارة والصيد البحرى بروفيه ملازم اول من الطبقة الثانية ربان ثان على سفن ذات حمولة - 24 شهرا من الملاحة الفعلية منذ للملاحة اجمالية قدرها .2000 طنة فأقل احراز البروفيه المذكور • .. ملازم اول قائد 2000000 في جميع السفن • 6 اشهر من الملاحة الفعلية منذ احراز البروفيه المذكور بروفيه ضابط رئيس ربع للملاحة ثاني او ثالث ملازم اول على جميع السفن لا شيء
الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937 بروفيه معلم المناور C ربان على سفن ذات حمولة اجمالية قدرها 300 طنة فأقل للملاحة في الشواطيء ربان ثان على سفن ومخصصة ذات حمولة اجمالية قدرها … را طنة فأقل لا شيء ملازم اول على جميع السفن ذات حمولة اجمالية قدرها 20000 طنة فأقل شهادة أهلية المناور معلم على السفن ذات حمولة اجمالية اذا كانت السفينة ذات جهاز قدرها 15 طنة فأقل LO شهادة أهلية الصيد البحرى معلم على سفن الصيد حمولة اجمالية قدرها 30 2 - سياقة الآلات الموجودة على متن دافع بأقل من 150 حصانا بدون ميكانيكي ، يقتضى على المعلم ان يكون حاملا رخصة سياقة المحركات البحري ذات طنة فأقل لا شيء سفن التجارة والصيد البحرى برو فيه ملازم اول ميكانيكي من الطبقة رئيس ميكانيكي على سفن ذات قوة - 24 شهرا من الملاحة البحرية الفعلية الثانية 30000 حصان فأقل • في خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه .. ميكانيكي ثان على سفن ذات قوة - 6 اشهر من الملاحة الفعلية في 60000 حصان فأقل ملازم اول على جميع خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه السفن لا شيء بروفيه ضابط رئيس ربع ميكانيكي ملازم اول على السفن ذات قوة 9,000 حصان فأقل بروفيه ضابط ميكانيكي من الطبقة رئيس ميكانيكي على لا شيء سفن بقوة 24 شهرا من الملاحة الفعلية الثالثة تتراوح بين 500 الى 1500 حصان في خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه ..
- رئيس ميكانيكي على 500 حصان فأقل . 10 سفن بقوة - 6 اشهر من الملاحة الفعلية في خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه .. ……… …………
1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه ميكانيكي ثان على سفن بقوة 20000 حصان فأقل • لا شيء بروفيه ضابط ميكانيكي من الطبقة ملازم اول على الثالثة حصان فأقل . شهادة مشغل محرك سفن الصيد ميكانيكي رئيس سفن بقوة 30000 لا شيء على سفن الصيد - 6 اشهر من الملاحة الفعلية في البحرى البحرى بقوة 500 حصان فأقل .. خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه … …. ميكانيكي ثان على سفن الصيد - 24 شهرا من الملاحة الفعلية البحرى بقوة ….. را حصان فأقل في خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه . ملازم اول على سفن الصيد البحرى - 24 شهرا من الملاحة الفعلية بقوة 20000 حصان فأقل . في خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه … رخصة سياقة المحركات ميكانيكي رئيس على سفن الصيد البحرى بقوة 150 حصانا فأقل . ميكانيكي ثان على سفن الصيد البحرى بقوة 500 حصان فأقل • لا شيء ملازم اول على سفن الصيد البحرى بقوة … را حصان وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف لجميع المصالح والهيئات التابعة للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- بناء على الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 رمضان عام 1385 الموافق فأقل 18 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث لجنة لفتح ظروف العروض فى وزارة المالية والتخطيط ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث فى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية) مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بالنسبة لجميع المصالح والهيئات التابعة للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية وذلك بقصد ابرام الصفقات المادة 2 : يختص مكتب المناقصات بابرام الصفقات الجارية عن طريق المناقصات المادة 3 : تختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات | الجارية عن طريق تقديم العروض .
الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يتألف مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف بنفس الوقت ، كما يلي : المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله، رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، مدير الخزينة والقرض او ممثله ، المراقب المالي للدولة او ممثله ، مدير او رئيس المصلحة المعنية بالصفقة أو ممثله المادة . : يتولى الرئيس كتابة المكتب واللجنة .. المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 والمحدثة بموجبه لجنة فتح الظروف في وزارة المالية والتخطيط .. المادة 7 : يكلف المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 … عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-587 مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 85 الصادر بتاريخ 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 الصفحة 1676 العمود الاول المادة 14 الفقرة 1 السطر الخامس . بدلا من : فوق 11 الى 12 درجة = 1 غ عن كل لتر يقرأ ما يلي : للجمهورية الجزائرية 1939 فوق 12 درجة = 20 را عن كل لتر نفس الصفحة والعمود والمادة - الفقرة ب سطر 4 : بدلا من : فوق 12 الى 13 درجة = 30 را غ عن كل لتر يقرأ ما يلي : 12 درجة = 20 را غ عن كل لتر ويلغى السطر 5 الوارد بعده . ) والباقي بدون تغيير ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق | 18 اكتوبر سنة 1968 تخرج بموجبه قطعة ارض تابعة لغابة سيدي فرج من نظام الغابات وتمنح البلدية سطاويلي أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 79 منه والمعدل بالمرسوم رقم 55-8 المؤرخ في 3 يناير سنة 1955 ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل والمتمم للتشريع المطبق على املاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 والمتعلق بمنح الامتيازات على عقارات املاك الدولة ،
- وبمقتضى مداولة المجلس البلدى في سطاويلي بتاريخ 13 اكتوبر سنة 1961 ورأى المجلس الشعبي البلدى النفس المكان بتاريخ 17 مايو سنة 1967 ،
- وبعد الاطلاع على الرأي الموافق الصادر عن اللجنة العمالية للاثار والاماكن التاريخية المنعقدة في 15 مايو سنة 1968 ،
- وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ،
1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه يقررون ما يلي : المادة الاولى : تخرج من نظام الغابات، قطعة ارض مساحتها 53 آرا و اه سنتيارا تابعة لغابة الدولة بسيدي فرج الملحق مخططها بأصل هذا القرار . المادة 2 : تمنح قطعة الارض المذكورة في المادة الاولى اعلاه بصفة مجانية الى بلدية سطاويلي بقصد توسيع مقبرة سطاويلي . المادة 3 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير املاك الدولة والتنظيم العقاري وعامل عمالة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 • عن وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام محمد طيبي حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني للتجارة الخاصة بالسينما وصناعتها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 67-51 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، وبعد الاطلاع على القانون الاساسي للمكتب الوطني
- لتجارة وصناعة السينما الملحق بالامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد احمد راشدى مديرا للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما . المادة 2 : يتقاضي المعني راتبا مطابقة للمجموعة « خارج السلم ب » . المادة 3 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة توزيع الافلام السينمائية بالجزائر
- ان وزير الانباء ، بمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ في 7 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بتنظيم فن السينما وصناعتها ولا سيما المادة 29 الفقرة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان المؤسسات السينمائية الخاصة للانتاج والتوزيع فى الجزائر لا يمكن لها أن تقوم بتوزيع الافلام المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 29 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 الا اذا دخلت فى احد الصنفين المحددين بعده : المؤسسات الخاصة المطبق عليها القانون الجزائري والتي تهدف الى انتاج وتوزيع الافلام والتي قامت وحدها او بالاشتراك بانتاج فلمين طويلين على الاقل ، 2 المؤسسات السينمائية للانتاج والتوزيع المسماة بمتعددة الفروع . المادة 2 : تخضع هذه المؤسسات السينمائية الخاصة للانتاج والتوزيع لضعف حصة استيراد الافلام الى الجزائر :
الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941 1 - لا يجوز لها أن تستورد سنويا أقل من 15 فلما للعرض لاول مرة ، 6 2 لا يجوز لها أن تستورد سنويا أكثر من 40 فلما
- للعرض لاول مرة .. المادة 3 : لا يجوز للمؤسسات السينمائية الخاصة للانتاج والتوزيع المسماة بمتعددة الفروع أن تقوم بالتوزيع في الجزائر الا : ا - الافلام التي تنتجها بمفردها او بالاشتراك ،
- الافلام التي اكتسبت حقوق توزيعها في كل البلدان ،
- الافلام التي اكتسبت حقوق توزيعها في مجموع منطقة لغوية محددة ( عربية وفرنسية ) . المادة 4 : ان الافلام المستوردة من قبل مؤسسة سينمائية خاصة للانتاج والتوزيع والتي كانت موضوع استغلال تجاري في الجزائر لا يمكن منحها بصفة مجانية أو بعوض الى مؤسسة سينمائية خاصة للتوزيع .. المادة . : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 . محمد بن يحي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر | وجزيرة ريونيون ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 63-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 د منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع جزيرة ريونيون ب 1425 فرنكا ذهبيا . المادة 3 : أن رسم الوحدة هو رسم المخابرة التي تستغرق ثلاث دقائق فأقل وبالنسبة للمخابرات التي تستغرق اكثر من هذا الوقت يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث الأولى المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداءً من 1 نوفمبر سنة سنة 1968 . المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية للبنساء بالجنوب ( سوريكسود ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 605 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء بالجنوب والمصادقة على قانونها الاساسي ولا سيما المادة 14 منه ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بلقاسم بن بعطوش مديرا للشركة الجهوية للبناء بالجنوب ( سوريكسود ) المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه …
1942 الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية للبناء بوهران ( سوريكور ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-436 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهورية للبناء لمدينة وهران ( سوريكور ) والموافقة على قانونها الاساسي ولا سيما المادة 14 منه ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الكافي بابا أحمد مديرا للشركة الجهوية للبناء بوهران ( سوريكور ) . المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه … المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 i. i هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-381 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن انشاء المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي ولا سيما المادة 8 منه ،
- وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد دحور مديرا للمختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير العمل والاستخدام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد يحي بريكي مديرا للعمل والاستخدام .. المادة 2 : يكلف وزير العمل الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 i هواري بومدين . قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن اعتماد العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 اعتمد السيد أحمد بن مشير كعون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية وهران . وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تخصيص المنح الدراسية الفندقية الى المتدربين بالمدرسة الفندقية في بيروت ( لبنان ) ان وزير السياحة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 67-308 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية السنة 1968 ولا سيما الباب 43-01 ، للجمهورية الجزائرية 1943 يقرران ما يلي : المادة الاولى : يشارك فى دراسات التكوين الفندقي المنظمة بالمدرسة الفندقية في بيروت ( لبنان ) اربعة عشر مترشحا تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 - للحصول على بكالوريا المدرسة الفندقية في بيروت :
- ان يكون بالغا من العمر 17 الى 19 سنة ، ان يكون حائزا على شهادة الاهلية ، ان يحسن اللغة الفرنسية وبعض المبادىء بالانجليزية ، ان ينجح في مسابقة القبول ،
- ان يمضي تعاقدا لمدة خمس سنوات • 2 للحصول على بروفيه المدرسة الفندقية في بيروت :
- ان يكون حائزا على شهادة التعليم الابتدائي بالعربية ، ان يحسن جيدا اللغة الفرنسية ، ان ينجح في مسابقة القبول ، ان يمضي تعاقدا لمدة خمس سنوات • المادة 2 : تؤدي وزارة السياحة لكل متدرب وفي كل ثلاثة اشهر منحة قدرها الف وخمسمائة دينار ( 1500 دج ) . المادة 3 : يغطي ما يعادل بالليرة اللبنانية 250 دج شهريا نفقات الاكل لكل طالب وسكنه ودراسته والباقي أي 250 دج يمثل القيمة الشهرية للمنحة نفسها .. المادة 4 : تتحمل وزارة السياحة نفقات السفر من الجزائر الى بيروت وبالعكس .. المادة . : يوزع المعنيون أثر الانتهاء من التدريب من قبل | وزارة السياحة .. المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين عن وزير السياحة الكاتب العام مصطفى عبد الرحيم
1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة | اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة باتنة تم التنازل 1968 صادر عن عامل عمالة باتنة يتضمن منح وزارة السياحة | مجانا لوزارة السياحة عن قطعة ارض من املاك الدولة قطعة ارض مجانا من املاك الدولة مساحتها 89 ر 140 م2 | مساحتها 89 ر 140 م2 كائنة بشارع ابن بولعيد في باتنة قصد كائنة في باتنة وتابعة الملك غالو لويس سابقا قصد بناء مديرية | بناء مديرية عمالية للسياحة في مدينة باتنة عمالية للسياحة في باتنة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد بموجب قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1388 الموافق 8 | اعلاه io المطبعة الرسمية - 137907 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -