قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد في علم الاسنان وأمراض الفم . 1438
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف أساتذة مساعدين في علم الأسنان وأمراض الفم وفق الكيفيات المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف الشاغرة بأربعة .
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد في علم الأسنان وأمراض الفم ، على قسمين : قسم علم أمراض الفم وقسم جراحة الأسنان وذلك تطبيقاً للمادة 42 من المرسوم رقم 66 31 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقات استشفائية وجامعية بالكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة مدينة الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 67-184 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 .
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقة للأساتذة المساعدين المثبتين لسنة واحدة من الاقدمية بهذه الصفة والحاصلين على الدكتوراه في الطب لقسم علم أمراض الفم أو الدكتوراه في جراحة الاسنان لقسم جراحة الاسنان .
المادة 6
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
طلب مفصل . للمشاركة في المسابقة نسخة مطابقة لشهادة الدكتور في الطب أو جراحة الأسنان 6 بيان على 5 نسخ يتضمن جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمترشح ، بيان على 5 نسخ يشير الى الاجازات وأشغال المترشح ، وثيقة تثبت الأقدمية المكتسبة فى وظيفة أستاذ مساعد
المادة 7
فتح المادةان ملفات الترشيح تودع لزوماً أو توجه ضمن ظرف مضمون الوصول الى مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بالجزائر ، 18 نهج باستور ، الجزائر العاصمة
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
اختبار في الأشغال تستغرق مدته 15 دقيقة وينقط على عشرين .
الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 اختبار نظري حول علم أسباب وبوادر أمراض الفم
- والأسنان ، تستغرق مدته 3 ساعات وفى ضمنها ساعة للتفكير وينقط على 20 ، اختبار نظري حول علم سلامة الفم والأسنان ، تستغرق - مدته ساعتين وفي ضمنها ساعة للتفكير وينقط على 20 .
المادة 9
فتح المادةتضم لجنة الامتحان ثلاثة أساتذة أو ثلاثة أساتذة مبرزين ومن ضمنهم أستاذ مبرز في علم أمراض الفم ويترأس لجنة الامتحان الأستاذ أو المبرز في علم أمراض الفم يعين أفراد لجنة الامتحان عن طريق القرعة من قبل اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحقها بادخال تعديلات عند اللزوم .
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة أساتذة مساعدين ويمارسون مهامهم بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية .
المادة 11
فتح المادةيحدد برنامج الاختبارات موقتا من قبل اللجنة الاستشفائية الجامعية ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية أحمد طالب عمر بوجلاب عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.