قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة . 7
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة وطنية لتوظيف مساعدين في العلوم السريرية والعلوم الاساسية وعلوم الاسنان وامراض | الفم وستجرى اختبارات المسابقة بمدينة الجزائر من 12 الى 18 فبراير سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يتقدم للمسابقة :
في العلوم السريرية :
الداخليون الممارسون الطب أو جراحة الاسنان بالمستشفيات والمثبتون ثلاث سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمتممون جميع التسجيلات المقررة عادة خلال المدة الدراسية ،
(2) الحائزون الشهادة دروس خاصة تبلغ مدة اعدادها الدنيا ثلاثة اعوام ومحصلة اما من معهد العلوم الطبية للجزائر واما من كلية أجنبية بشرط أن تكون شهادات الدروس الخاصة المسلمة من قبل الكلية المذكورة معترف بمعادلتها 3 (3) الاطباء الذين مارسوا كامل الوقت في مركز استشفائي جامعي طيلة مدة فعلية تبلغ ثلاثة أعوام ، بعد اتمام السنة السادسة من الطب في احدى الشعب أو في الشعبة التي تم فيها اعداد شهادة الدروس الخاصة في أقل من ثلاثة أعوام .
في العلوم الاساسية :
1) (1) الاطباء الذين مارسوا كامل الوقت والحائزون الشهادة الدروس الخاصة في العلوم الاساسية التي بلغت مدة دروسها ثلاثة أعوام على الاقل ، 2 (2) الاطباء الذين يثبتون انهم مارسوا كامل الوقت طيلة مدة ثلاثة أعوام على الاقل كمعاونين تقنيين في الشعبة المختارة اذا كانت الدروس في هذه الشعبة غير مصدق عليها بشهادة للدروس الخاصة البالغة مدة اعدادها ثلاثة أعوام على الاقل .
المادة 3
فتح المادةتعرض للمسابقة بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية المدن الجزائر ووهران وقسنطينة ، المناصب التالية :
أ العلوم السريرية :
الجزائر وهران قسنطينة.
الطب العام، علم المداواة 3 4 2 علم أمراض القلب والامراض العقرية I I I التشخيص الاشعاعي أو المعالجة الاشعاعية. I I I علم أمراض الجلد وعلم امراض التناسل 1 I I علم أمراض المعدة والامعاء I I I الامراض المعدية I I I أمراض الدم I I I مرض الاعصاب I I I طب الاطفال ورعاية المواليد 6 3 2 أمراض الرئة والسل 4 2 I الامراض العقلية 4 2 I علم الغدد والصم والامراض الايضية I I I أمراض الروماتيزم 1 I I الجراحة العامة 8 4 2 تقويم اعوجاج الاعضاء I I I جراحة الطفولة I 1 1 الجرحة الصدرية والقلبية الوعائية I I I علم التوليد وأمراض النساء 6 3 2 الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية الجراحة العصبية I I I علم أمراض البول 1 I I طب العيون 4 2 I علم أمراض الاذان والانف الحنجرة 4 2 I اعادة التهذيب والتأهيل الوظائفي I I ب العلوم الاساسية التشريح العام 3 2 I التشريح المرضي 3 2 I علم التخدير - الايقاظ 3 2 I علم البكتيريات علم - الفيروسات 3 2 I علم الطفيليات 3 2 I الكيمياء البيولوجية 3 2 I مبحث الدم علم المناعة علم الموصول 3 2 I علم الانسجة - علم الأجنة 3 2 I الطب الاجتماعي :
فرع الطب الشرعي وطب العمل 6 3 2 فرع الطب الوقائي وحفظ الصحة الاجتماعية 10 5 3 الفيزيولوجيا 3 2 I الطب التجريبي 3 2 I الفيزياء البيولوجية 3 2 I
ج - علم الاسنان وامراض الفم :
قسم جراحة الاسنان الجزائر 4
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشيح الأوراق التالية طلب المشاركة فى المسابقة ( يجب توضيح الشعبة ) ، صورتان شمسيتان 6
- شهادة ميلاد لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة جنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، 3 أوراق فردية من الحالة المدنية بالنسبة للعزاب ، 3 أوراق عائلية من الحالة المدنية بالنسبة للمتزوجين ، شهادة السوابق القضائية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض السل ) ، بيان السيرة والمؤهلات العلمية في 4 نظائر ، الشهادات الجامعية في 4 نظائر .
للجمهورية الجزائرية 9 بيان الشهادات والاشغال في 4 نظائر وبالنسبة للداخليين الممارسين الطب أو جراحة الاسنان في المستشفيات ، شهادة النجاح في مسابقة الاقامة في المستشفى ، شهادة من المحافظة السامية للخدمة الوطنية تثبت وضعية المعنى بالنسبة للخدمة الوطنية ، مستند من شأنه ان يثبت معرفة اللغة العربية .
وبالنسبة للمترشحين غير الداخليين بالمستشفيات وغير الجائزين لشهادة الدروس الخاصة أو الحائزين الشهادة الدروس الخاصة البالغة مدة اعدادها أقل من ثلاثة أعوام :
اما شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت ان المترشح قد مارس وظائفه كامل الوقت في احد المراكز الاستشفائية الجامعية طيلة مدة فعلية تبلغ ثلاثة أعوام بعد اتمام السنة السادسة من الطب ، واما نسخة من عقد التعيين بصفة معاون تقنى وشهادة تثبت ان المترشح قد مارس وظائفه طيلة ثلاثة أعوام في نفس الشعبة .
المادة 5
فتح المادةيجب ان تودع الملفات من طرف المترشحين في كتابة المسابقة الوطنية لتوظيف المساعدين بالمراكز الاستشفائية الجامعية - مديرية التعليم - 1 نهج البشير عطار مدينة الجزائر ويحدد تاريخ قفل التسجيلات بيوم 12 يناير سنة 1973 ..
المادة 6
فتح المادةتتضمن اختبارات المسابقة ما يلى : 1 في العلوم السريرية :
اختبار على اساس الشهادات والاشغال يعتمد فيه على الخصوص على الترتيب في مسابقة الاقامة في المستشفيات (مدته 15 دقيقة ينقط على 20 ، اختبار سريري يتمثل في تقديم مريضين ( مدته ساعة عن كل مريض : 20 دققية للفحص و 20 دقيقة للتفكير و 20 دقيقة للعرض ) ينقط على 20 . 2 في العلوم الاساسية :
اختبار على اساس الشهادات والاشغال ( مدته 15 دقيقة ) ينقط على 20 ، اختبار تطبيقي ( مدته الدنيا 3 ساعات ) ينقط على 20
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من ثلاثة الى خمسة اعضاء اساتذة أو مبرزين منهم واحد على الاقل اختصاصي في الشعبة المعنية ويكون الرئيس هو الاقدم عهدا من بين الاساتذة أو المحاضرين المبرزين .. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه وتعين لجنة المسابقة بالاقتراع من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال تعديلات عليها عند اللزوم
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة في مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية .
المادة 9
فتح المادةيوضع برنامج الاختبارات الذي تشتمل عليه المسابقة من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية ولا يكون محدودا
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 • وزير التعليم العالى والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى وزير الداخلية احمد مدغري وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1392 الموافق 18 نوفمبر | سنة 1972 يتضمن الترسيم في سلك الملحقين الاداريين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.