مرسوم رقم 69-166 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 المهنى السابق لادراج بعض العاملين بالراديو - مبرق الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم المتمرنين في سلك العاملين بالراديو - مبرق للجمارك 0 1471 رقم 66 311 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 - الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 المتعلق بتنظيم المسابقات الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1474
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 16
فتح المادةتجرى مسابقة وطنية كل سنتين تخص الاساتذة المساعدين في الطب وفي جراحة الاسنان الذين سبقت لهم ممارسة بهذه الدرجة طيلة سنتين على الاقل في مستشفى جامعي جزائرى ، بالدوام الكامل أو الدوام الكامل المعدل .
و تفتح المسابقة ايضا للاساتذة المساعدين في الصيدلة الذين حصلوا على هذه الدرجة منذ سنتين على الاقل . وللمترشحين حق المشاركة في ثلاث دورات متوالية يجبرون على الحضور اليها . والشهادات المطلوبة للمشاركة هي :
- شهادة الدولة للدكتورة في الطب ،
- شهادة الدولة للدكتورة في الصيدلة شهادة الدولة للصيدلة وشهادة الدولة للدكتورة في - العلوم ،
- شهادة الدولة في جراحة الاسنان .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق - 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 27
فتح المادةتجري كل سنتين مسابقة وطنية للاساتذة المساعدين الذين احرزوا هذه الدرجة منذ سنتين على الاقل وللمترشحين حق المشاركة في ثلاث دورات يجبرون على الحضور اليها . والشهادات المطلوبة للمشاركة هي :
شهادة الدولة للدكتورة في الطب ،
- شهادة الدولة للدكتورة في الصيدلة ،
- شهادة الدولة للصيدلى ، وشهادة الدولة للدكتورة في العلوم ، وتطلب بخصوص التبريز في التشريع وقواعد العلاقات بين الصيادلة شهادة الدولة للصيدلى وشهادة الدكتورة في الحقوق
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسممية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين اساتذة مساعدين فى العلوم العيادية والعلوم الاساسية. 334
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة 1474
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.