قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 802
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول الى سلك مراقبي أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد لاجراء الامتحانات في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المفتوحة في المسابقة ب 80 % من الوظائف المعروضة أي 128 وظيفة .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ووفقا لاحكام المادة 4 أ من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة المترشحون الذين يبلغ سنهم 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر عند أول يونيو سنة 1975 والحائزون على شهادة الجزء الاول من البكالوريا من التعليم الثانوى أو ما يعادلها
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية مايلي : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة 3 ساعات - المعامل 3.
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20.. 2 (2) دراسة نص.
المدة 3 ساعات - المعامل 3.
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20. 3 (3) اختبار يترك لاختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا أو الرياضيات يوافق برنامج التكميليات والثانويات .
المدة : ساعة ونصف - المعامل : 2 .
ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20. 4 ( - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 4 من 20 .
المادة 8
فتح المادةيتمثل اختبار القبول الشفاهي في مناقشة مع لجنة الامتحانات حول موضوع ذي طابع عام.
المدة 20 دقيقة - المعامل 1.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا على عدد معين من العلامات في الاختبار الكتابي تحديد لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع الفقط التي يمكن أن يحصل عليها.
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من الجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينون لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة. 793 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الوظيفة العمومية أو ممثله، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله، مراقب لاملاك الدولة مرسم يكون عضوا في النجنة المتساوية الاعضاء..
يجب أن تكون الاعضاء لجنة الامتحان باستثناء ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء رتبة متصرف أو ما يعادلها .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.