قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة . 303
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية للالتحاق يسلك مراقبي أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 ; - ب - من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة تجرى ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان الكتابي بالجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا لاداء الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 - ب - من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لاعوان الادارة التابعين للمصالح الخارجية لاملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة بصفتهم مرسمين في درجتهم وذلك في أول يوليو من سنة المسابقة .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 32 .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للقبول النهائي :
أ الاختبارات الكتابية 1 انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة 2 اختبار مهنى وهو عبارة على تحرير مذكرة حول مسألة أو مجموعة مسائل بسيطة تتعلق بتنظيم أملاك الدولة أو الاشهار العقارى حسب اختيار المترشح – المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة
3 - انشاء باللغة العربية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 مسقطة 304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ب الاختبار الشفهي يكون الاختبار الشفهى المخصص للمترشحين المقبولين عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي الثاني، المدة : 20 دقيقة - المعامل I .
تحدد قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطة اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين تابعين للجنة الامتحان أو من طرف معلمين بمدرسة المتطبيق الاقتصادي والمالى المعينين لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة (ع)
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير شؤون أملاك الدولة أو الشؤون العقارية أو ممثله ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي أملاك الدولة.
يجب على أعضاء اللجنة من غير ممثلى الموظفين أن تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة مماثلة لها .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يتعين ارساله الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة وعلى الطريق السلمى ، الوثائق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة ، قرار الترسيم في سلك اعوان الادارة .
محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاص بأفراد - جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوحة بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق اللصق في محلات مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العاقرية والمديريات الفرعية لشؤن أملاك الدولة والشؤون العقارية للولايات ضمن العشرة أيام التالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين لاملاك الدولة متمرنين ضمن الشروط المقررة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر 1975 .
عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية .
عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.