قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين. 390 386 - وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة يوم II مايو سنة 1974.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي املاك الدولة يجوز لمراقبي املاك الدولة المتمرنين المعلن نهائيا عن نجاحهم في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي املاك الدولة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحان في التاريخ المبين في المادة الاولى اعلاه الى المكان الذي سيذكر في بطاقة الاستدعاء.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابى انشاء تكون عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو عدة مسائل تتعلق حسب اختيار المترشح، اما بتنظيم املاك الدولة أو بالتنظيم العقاري.
المدة 4 ساعات - المعامل 3 الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي وحسب القسم الذي اختاره المترشح.
المدة 30 دقيقة - المعامل 2.
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةتمنح للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط بنسبة I على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على حدة، من قبل عضوين من اعضاء لجنة الامتحان أو من اساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضي أو ممثله ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة - بسلك مراقبي املاك الدولة ويجب أن يكون أعضاء اللجنة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 11
فتح المادةيتم ترسيم مراقبي املاك الدولة المتمرنين الناجحين نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك، بموجب قرار صادر عن وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي للجمهورية الجزائرية 391 وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.