قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنسة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الضرائب المتمرنين . 646
المادة الأولى
فتح المادةيجري امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | لسلك مراقبي املاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي املاك الدولة، يمكن أن يشارك في امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء.
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على امتحان يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو عدة مسائل لها علاقة بالتنظيم الخاص بأملاك الدولة أو بتنظيم الرهن العقارى وذلك حسب اختيار المترشح .
المدة 4 ساعات - المعامل 3.
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائى على مناقشة مع لجنة الامتحان في المواد المدرجة في الاختبار الكتابي وفقا للموضوع الذي يختاره المترشح.
المدة 30 دقيقة - المعامل : I .
ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة او ممثله رئيسا مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، أو ممثله ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي املاك الدولة .
ويجب على أعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين ان يكونوا في درجة متصرف أو درجة مماثلة لها.
المادة 10
فتح المادةيرسم مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون .
نهائيا في الامتحان في الدرجة الاولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.