قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة 109
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة التعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 - أ - 1 من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي أملاك الدولة، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة للمسابقة 70 .
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 - أ - 1 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي أملاك الدولة يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على الشهادة المدرسية للسنة الثانية الثانوية المعادلة للجزء الاول من شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي .
المادة 8
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على :
I انشاء في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، 2 دراسة نص المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
3 - اختبار يختار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات، يطابق برنامج التعليم الثانوي، المدة :
ساعتان – المعامل 2 . 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات . 4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنه المسابقة حول موضوع عام، المدة : 20 دقيقه - المعامل 1.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الدين أحرزوا في الاختبارات الكتابية مجموع نقاط تحدده لجنة المسابقة .
المادة 10
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او مطية المدنية تحتية التحرير الوطني بقطا اضافية تساوي 1 من 20 من مجموع النفط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي أملاك الدولة .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة، ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة .
المادة 15
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها فى المادة 14 أعلاه، ويقرها وزير المالية .
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا، مراقبين لاملاك الدولة متمرنين طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويجب على المترشحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحقوا، يعقدون مديرية الإدارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر | امتيازات المسابقة .
العاصمه، في ظرف مضمون الوصول على الوثائق التاليه :
طلب المشاركة في المسابقة ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، شهادة السوابق العدلية، لا يتجاوز تاريحها 3 أشهر ، نسحة من سجل عقود الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ، نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة العلمية المطلوبة أو ما يعادلها ، شهادتين طبيتين الاولى من طبيب عام والثانية من مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة ، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية .
ست (6) صور
المادة 12
فتح المادةينتهى التسجيل، المفتوح في مديرية الادارة العامة | بوزارة المانيه، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبيه
المادة 13
فتح المادةيقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات، وتعلق في مكاتب مديرية الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة والمديريات الفرعية في الولايات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية .
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة و من :
مدير الادارة العامه او ممثله، رئيسا ،
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن أشتهو -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.