قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة 1572 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء قرارات الولاة
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 3 ديسمبر 1971 المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة المنصوص عليها في
المادة 4
فتح المادةب من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان الكتابي بالجزائر العاصمة •
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 ب من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة يحدد عدد اماكن المسابقة ضمن حد أقصاه 20 % من الوظائف التي يجب شغلها ب 35
المادة 4
فتح المادةيستطيع أن يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي أملاك الدولة ، الاعوان الاداريون التابعون للمصالح الخارجية لاملاك الدولة والبالغون من العمر اربعون عاما فأكثر اذا اثبتوا في أول يوليو من سنة المسابقة ان لهم أقدمية خمس سنوات على الاقل من الخدمة بصفة مرسمين في درجتهم
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتوجهوا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه الى المكان الذي يحدده الاستدعاء ، وذلك لاجتياز الاختبارات الكتابية
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573
المادة 7
فتح المادةيشمل برنامج الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
1 ) اختبار يختاره المترشح عن املاك الدولة أو عن الرهونات شاملا للبرنامج المذكور في الملحق الاول المرفق بهذا القرار المدة : ثلاث ساعات - المعامل : 4 •
2 ) اختبار في التنظيم الادارى بالجزائر يشمل البرنامج المذكور في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار المدة : ساعتان – المعامل : 3 .
3 ) اختبار في اللغة العربية : يستطيع المترشحون اختيار أحد المستويين :
المستوى الاول : معلومات أولية في اللغة العربية : يكون الاختبار عبارة عن املاء تليها اسئلة بسيطة تشمل معاني بعض الكلمات أو العبارات المستعملة
- المستوى الثاني معلومات موسعة فى اللغة العربية : يكون الاختبار عبارة عن انشاء في موضوع عام .
المدة : ساعتان .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول فكل نقطة أقل من 10 تؤدى الى استبعاد المترشح اما الدرجات المساوية 10 أو الزائدة عنها فلا تؤخذ بعين الاعتبار لمجموع النقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني فكل نقطة تقل عن 5 تؤدى الى استبعاد المترشح والنقط الزائدة عن 10 فقط تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمجموع النقط ويخصص لها المعامل 2
المادة 8
فتح المادةيجرى الاختبار الشفهى للقبول النهائي الذي لا يتجاوز عشرون دقيقة على شكل محادثة مع لجنة الامتحان اما عن تنظيم واختصاصات المصالح بمديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى واما عن التنظيم الاداري بالجزائر • لا يجوز الاشتراك في الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الحائزين فى مجموع الاختبارات الكتابية على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1/20/20/ من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على انفراد بمعرفة اثنين من أعضاء لجنة الامتحان أو بواسطة أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة
المادة 11
فتح المادةتتألف اللجنة من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، اثنان من أعوان مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى يقترحهما المسؤول عن هذه المديرية .
عون من مديرية الخزينة والقرض يقترحه المسؤول عن هذه المديرية ،
- عون من مديرية الميزانية والمراقبة يقترحه المسؤول عن هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف على الاقل أو رتبة تعادلها .
المادة 12
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الاداري على :
- طلب الاشتراك في المسابقة مع ذكر المادة المختارة في الاختبار الاول ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها لقرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها لمحضر التعيين في وظيفة عون اداري ، وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل الموجودة بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات في الصحف وتعلق في مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى وايضا في المديريات الجهوية وذلك خلال العشرة أيام التي تلى تاريخ قفل دفتر التسجيل .
المادة 15
فتح المادةيتم تعيين المترشحين الناجحين في الامتحانات النهائية كمراقبين متمرنين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي 1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الملحق الاول اولا - أملاك الدولة التمييز بين أملاك الدولة العامة واملاك الدولة الخاصة .
أملاك الدولة العامة : تشكيلها - انشاؤها - تحديدها - تسييرها - استغلال الموارد • أملاك الدولة الخاصة : انشاؤها - شراؤها - تأجيرها
- تخصيصها - التصرف في أموال تخصيصها عدم الدولة المنقولة وغير المنقولة دخل أملاك الدولة - التحصيل - محاسبة الخزينة .
ثانيا - الرهونات أنواع الرهونات المختلفة - مرتبة وتسجيل الرهن - كيفيات التسجيل تجديد الرهونات - وشطبها وانتقاصها - رهن الخزينة .
الملحق الثاني - التنظيم الاداري بالجزائر
أ ) معلومات وجيزة عن تنظيم الادارات المركزية .
ب ) الجماعات المحلية :
التنظيم الجديد للبلديات .
- الاختصاصات المختلفة للمجالس الشعبية البلدية ،
- الاختصاصات المختلفة لمجلس التنفيذي البلدى ، الولايات ،
- اختصاصات الولاة المختلفة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.