قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن تنظيم دورة اتقان لمراقبي أملاك الدولة . 834
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دورة اتقان لمراقبي أملاك الدولة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، من قبل وزارة ، المالية والتخطيط .
المادة 2
فتح المادةتدوم دورة الاتقان هذه ستة أشهر .
المادة 3
فتح المادةتفتح الدورة للمراقبين المتمرنين والمرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة الجارية ، والذين لهم عند هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة كمراقبين ..
المادة 4
فتح المادةيجب على الاعوان أن يقدموا ترشيحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 5
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المعروضة ثلاثين ، واذا تجاوزت الترشيحات هذا العدد ، فانه يجرى اختبار يحدد رتبة القبول ، وتمنح أسبقية للموظفين المعترف لهم بالعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةينظم الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه بالكيفيات التالية :
اختبار في الجباية - المدة 3 ساعات ، المعامل 4 ، انشاء في موضوع عام - المدة 3 ساعات ، المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةيتضمن التعليم في دورة الاتقان البرنامج الموجود بالملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينظم امتحان للتخرج عند نهاية الدورة ضمن البرنامج المدروس ، وتخصص لمختلف الاختبارات العوامل التالية :
التقنيات : 6 ،
- التقييم : 3 ،
- القانون الخاص : 2 ، التنظيم العقاري : 2 .
يضاف إلى النقط المحددة بهذه الكيفية معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة ويخصص له المعامل 6 ، وكذا نقطة للمواظبة يمنحها مدير المدرسة بعد استشارة الأساتذة المعنيين ويخصص لها المعامل 2 .
المادة 9
فتح المادةيستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج من زيادة في الاقدمية قدرها سنتان للمشاركة في الامتحان المهنى لمفتشى أملاك الدولة .
المادة 10
فتح المادةيعاد التلاميذ الراسبون خلال الدورة الى ادارتهم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 .
عن الوزير المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان - الملحق تدريب لمراقبي املاك الدولة برنامج تنظيم أملاك الدولة القسم الأول : الأملاك العمومية - تأليفها - تأسيسها - تحديدها تسييرها استغلال مواردها ..
القسم الثاني : الأملاك الخاصة الأملاك المخصصة ولمير المخصصة - -
- تخصيصها واسترجاعها وتأليفها • القسم الثالث : التقييمات - قيمة المبادلة وقيمة البيع والشراء - الخبرة - تقييم المحلات التجارية .. 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه برنامج القانون الخاص
ا - مبادىء اولية للقانون المدنى :
وبمقتضى الامن رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التمييز بين الأموال والملكية وحق الانتفاع ، والاستعمال | التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والاسكان وحقوق الارتفاق .
- العقود ( التعريفات و الشروط الأساسية لصحتها ) .
البيع ( النوع والشكل ، تحديد حق الشراء أو البيع ، البطلان والفسخ بيع العقار الشائع بالمزاد ) التبادل حقوق الامتياز والرهون ) التعريفات والعلامات المميزة ، التسجيل والتجديد ) ...
أنواع التقادم المكتسب والمسقط .
ب - معلومات عن الشريعة الاسلامية :
- بيع العقار ، بيع الوفاء ( الثنيا رهن الحيازة العقاري التقادم سحب حق الشفعة - القسمة - الوقف - الشهادة الوصاية - التركات .
برنامج التنظيم العقاري
ا - حقوق الامتياز :
- تعريفات وعموميات :
أنواع حقوق الامتياز العقارية - حقوق الامتياز على المنقول - المحافظة على حقوق الامتياز ها
ب - الرهون :
- عموميات :
مختلف الأنواع : الرهون القانونية والقضائية والاتفاقية رتبة الرهون - تخفيض الرهون القانونية - كيفية التسجيل - التجديد - الشطب .
مبادىء عامة عن تخليص الرهن .
८ - الاشهار العقاري :
- - مبادىء في القوائم العقارية : السجل العقاري .
- الاشهار العيني ...
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن تنظيم دورة اتقان للحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الأراضي - الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
موزير الداخلية :
بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مدرسة للتطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية ، واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69
- 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين .
وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دورة اتقان للحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الأراضي بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي من قبل وزارة المالية والتخطيط
المادة 2
فتح المادةتدوم دورة الاتقان هذه تسعة أشهر موزعة كالتالي :
- خمسة أشهر للتعليم النظرى بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي بمدينة الجزائر ،
- أربعة أشهر للأعمال التطبيقية على الارض لدى المديريات الجهوية والمنظمة العقارية ومسح الاراضي
المادة 3
فتح المادةتفتح هذه الدورة للحاسبين الرسامين القدماء المدرجين في السلك الجديد للحاسبين الطوبوغرافيين . فعلى الموظفين الذين يهمهم الامر أن يقدموا ترشيحهم المدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ..
المادة 4
فتح المادةيحدد مجموع عدد المناصب المعروضة بحمسة وعشرين . واذا تجاوزت الترشيحات هذا العدد فانه سيجرى اختبار يحدد رتبة القبول . وتمنح أسبقية للموظفين المعترف لهم بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ...
الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة . : ينظم الاختبار المشار اليه في المادة 4 أعلاه كما يلي :
- اختبار في الحساب ضمن برنامج المرحلة الأولى من الثانويات والتكميليات - المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 ، اختبار اختياري بالعربية ، لا تحسب منه الا النقط التي تفوق المعدل 10 على 20 – المعامل 1 ،
- بالنسبة للاختبارات الاجبارية ، فكل نقطة تساوى أو تقل عن 6 تؤدى الى الرسوب ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن التعليم في دورة الاتقان البرنامج التالي :
1 ) الرياضيات والطوبوغرافية :
- الجبر :
مبادىء أساسية عن العبارات الجبرية .
العمليات الجبرية : تعريفات ، ذوات الحد ، عمليات عن ذوات الحد :
كثير الحدود ، عمليات عن كثير الحدود .
المتطابقات الشهيرة ، الكسور الجبرية ، مبادئ عامة عن المعادلات : المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد : الحل ، الدالات والرسوم البيانية ، المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهولين : الحل .
- الهندسة :
مبادىء عامة ، تعريفات بسيطة .
متعدد الأضلاع ، المثلثات ، حالات تساوى المثلثات العمودية .
حالات تساوى المثلثات الأخرى ، المتوازيات ، المربعات .
- • حساب المثلثات :
التقسيم الستينى والتقسيم الملوى للدائرة .
الخطوط المثلثية •
- العلاقات بين الخطوط المثلثية .
حل المثلثات العمودية .
أحكام تطبيقية للحسابات .
استعمال جداول القيم الطبيعية .. آلة الحساب ..
اللوغاريتم :
تعريف ، خصائص (3) استعمال جداول اللوغاريتم .
ب ) الطبوغرافية :
تعريف وهدف الطوبوغرافية . الرسم الطوبوغرافي ؟ مقياس ، علامات اتفاقية ، خطأ بياني ، وحدة المقياس للمسافات والمساحات .
قياس الطول ، مكاييل مباشرة ، أدوات ولواحق ، مختلف أنواع القياس بالسلاسل ، سبب الأخطاء والأغلاط ، مكاييل غير مباشرة : مبدأ قياس المسافات ، طرقه واستعمال زوايا النظر ، قياس المسافات ذات التصغير تحديد الاتجاهات ، مكاييل الزوايا الأفقية ، آلة مقياس الزوايا ، أخطاء ، طرق عملية .
كيفية تحديد نقطة : اشعاع ، تقاطع ، نقل تقويم ، تقاطع من جديد ، سلوك ..
طرق نقل التقويم المباشر : اختيار المقياس ، طريقة عامة لنقل التقويم ، مجمل الاعلام ، كثافة مجمل الاعلام ، نقل التقويم الحقيقي ) كيل المسماحة بالتاكيومتر ، بلويحة التخطيط ، بالخط المستوى ) تنقيح ملف تقنى ..
ج ) الرسم الطوبوغرافي :
تفكيك الى أوراق . تسطير الاوراق الى مربعات ، العلاقة بواسطة الاحداثيات المستوية . علاقة التفاصيل ) علاقة المسافة بالاحداثيات المرسومة القطبية ( الكتابات والعلامات الاتفاقية .
الحساب البياني والعددي للمساحات .
الدائرة : المماسات والمتقاطعات ، الوضعية النسبية | د ) اعمال تطبيقية على الارض :
لدائرتين : الأقواس والأوتار .
الزوايا المركزية : الزوايا المرسومة ضمن الدائرة - القطع المقتدرة ..
مشاكل في الرسم خطوط نسبية : نظرية طاليس . المثلثات المتشابهة ، حالات التشابه ..
أخذ رسم مسطح ( الاقيس المثلثات ( بلويحة التخطيط لقطعة أرض قروية متوسطة تبلغ 50 هكتارا تقريبا ، وتحتوى على بعض العنايات بمقياس 1/5000 (شهر واحد) .
أخذ رسم مسطح بالتكيومتر ( الاقيس المثلثات ) لقطعة أرض متوسطة قريبة من المدينة تبلغ 10 هكتارات تقريبا بمقياس 1/1000 ( شهر واحد ) .. 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390 ه
المادة 7
فتح المادةيقوم المتمرنون بمخطط كاختبار خلال الشهر الثالث والاخير للفترة المعدة للأعمال التطبيقية على الارض ، ويكون بمثابة امتحان التخرج . ويكون هذا المخطط في الحالات العادية عبارة عن تنفيذ نقل رسم مسطح بسيط مع تقرير المخطط والرسم ويؤلف الملف التقني ..
يضاف الى نقطة مخطط الاختبار المخصص له المعامل 5 ، معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة المخصص له المعامل 6 وكذا نقطة المواظبة الممنوحة من طرف مدير المدرسة بعد استشارة الأساتذة المعنيين ، المخصص لها المعامل 2
المادة 8
فتح المادةيستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج من زيادة بالنسبة للأقدمية قدرها سنتان للمشاركة في الامتحان المهني لتقنيي مسح الاراضي
المادة 9
فتح المادةيعاد التلاميذ الراسبون خلال الدورة الى اداراتهم ويكونون تحت تصرفها ..
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970.
عن الوزير المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 1 و 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 1295 يونيو سنة 1970 تتضمن انتزاع قطع أرض تابعة لاملاك الدولة ، من نظام الغابات - ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، المعدل ولا سيما المادة 79 منه وكذا مجموع النصوص التابعة له،
- وبمقتضى الامر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 ، المعدل والمتضمن نظام أملاك الدولة .
- وبناء على طلب التخصيص المقدم من قبل وزير التربية الوطنية بتاريخ 14 مايو سنة 1969 .
يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنتزع من نظام الغابات القطعة المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار التابعة لغابة أملاك الدولة بأولاد دباب ، مقاطعة مقلع ، وتخصص لوزارة التربية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةتبلغ مساحة القطعة المذكورة 9 هكتارات و 40 آرا و 90 سنتيارا ، ومحددة كالآتي :
- شمالا ، بخط المحيط المتكون من الانصاب من الرقم 2119 الى 2121 ، غربا ، بالطريق الواقع بين الانصاب من رقم 2119 الى 2136
- شرقا ، بالخط الواصل بين الانصاب من رقم 2121 الى 2134 ، جنوبا ، بالخط المحيط المتكون من الانصاب من رقم 2134 الى 02136 :
المادة 3
فتح المادةيتم هذا التخصيص قصد بناء ثانوية للتعليم التقنى
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها و مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالي قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن الوزير المكلف بالمالية الزراعي والتخطيط ..
الكاتب العام الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني حبيب جعفري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، المعدل ولا سيما المادة 79 منه وكذا مجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 ، المعدل والمتضمن نظام أملاك الدولة ، وبناء على طلب التخصيص المقدم من قبل وزير الشبية والرياضة بتاريخ 13 يناير سنة 1968 . .
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنتزع من نظام الغابات القطعة المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي تبلغ مساحتها 10 آرات والتابعة ، لغابة أملاك الدولة ببوجردرة ، مقاطعة كوفي ، قصد تخصيصها لوزارة الشبيبة والرياضة لانشاء مخيم للعطل الصيفية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراض واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالى تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 .
وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح احمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
ووزير الداخلية ،
- بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، المعدل ولا سيما المادة 79 منه وكذا مجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 ، المعدل والمتضمن نظام أملاك الدولة ، وبناء على طلب التخصيص المقدم من قبل وزير الشبيبة والرياضة بتاريخ 30 مايو سنة 1969 ، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنتزع من نظام الغابات القطعة المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي تبلغ مساحتها 28 آرا | والتابعة لغابة أملاك الدولة ببني غبري ، مقاطعة بيفواك المبنية عليها عمارتان ، لتخصيصها لوزارة الشبيبة والرياضة قصد انشاء مركز لتنشيط الشباب .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى و والى تيزي وزو ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 .
وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح احمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903، المعدل ولا سيما المادة 79 منه وكذا مجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 ، المعدل والمتضمن نظام املاك الدولة ،
- وبناء على طلب التنازل المقدم من قبل بلدية ايعكورن بعد مداولة مجلسها الشعبي البلدى بتاريخ 25 أبريل سنة 1969 ، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنتزع من نظام الغابات القطعة المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي تبلغ مساحتها 50 آرا والتابعة لغابة أملاك الدولة ببني غبري ، مقاطعة بيفواك ، والمحددة شمالا بنهج غير مسمي ، وشرقا بخط المحيط الممتد على طول الطريق الغابوي رقم 15 ، وجنوبا وغربا بقطعة أرض مخصصة للفرز رقم 16 و 17 وذلك قصد تخصيصها لبلدية ايعكورن لبناء مدرسة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري ووالي تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق .
يونيو سنة 1970 وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح احمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390 ه ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي "
والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903، المعدل ولا سيما المادة 79 منه وكذا مجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 ، المعدل والمتضمن نظام املاك الدولة ، وبناء على طلب التخصيص المقدم من قبل وزير الشبيبة
- والرياضة بتاريخ 27 أبريل سنة 1968 ، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنتزع من نظام الغابات القطعة المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي تبلغ مساحتها 99 2 را و 47 سنتيارا والتابعة لغابة أملاك الدولة بقسنطينة مقاطعة المنصورة وهي محددة كمايلي :
شمالا ، بالخط الوهمي الرابط بين النصبين والفاصل
- لطريق الغابة المؤدى من قسنطينة الى سيدى مبروك ، شرقا ، بالخط الوهمي الرابط بين النصبين والفاصل بين القطعة الزائدة للجزء القروي رقم 420 من القسم «ب»
المدعوة « سيدي مبروك » ، جنوبا ، بالخطين الوهميين المنكسرين الفاصلين للطريق - البائد والجزء رقم 418 ، غربا ، بخط وهمي آخر مار بنصبين يفصل الجزء القروى رقم 297 من القسم « ب » المدعو سيدى مبروك • و تخصص هذه القطعة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد توسيع مدرسة تكوين الاطارات .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالي قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ...
عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير المكلف بالمالية الزراعي والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام نورالدين بوقلي حسن ثاني حبيب جعفري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-278
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-251
- مرسوم رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.