قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي املاك الدولة . 1147
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي املاك الدولة المنصوص عليها فى المادة 4 - ب) من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 - ب) من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تفتح المسابقة للاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لاملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والمثبتين عند اول يوليو من سنة المسابقة 5 سنوات خدمة كمر سمين في رتبتهم ..
للجمهورية الجزائرية 25 الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 ه
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة 25
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير كفاءة المترشح في التفكير وقدرته في التحرير، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) اختبار مهنى يتعلق بتحرير مذكرة حول مسألة أو عدة مسائل بسيطة خاصة بتنظيم املاك الدولة او حسب اختيار المترشح حول الاشهار العقاري والكل حسب البرنامج الموجود فى الملحق المرفق باصل هذا القرار والموضوع تحت تصرف المترشحين من قبل مصلحتهم المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه .
ب الاختبار الشفاهي : . يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة المسابقة حول تنظيم المصالح الخارجية والمحافظة على الرهون العقارية ومهام محصلى املاك الدولة ومحافظى الرهون العقارية .
ولا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها.
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من أعضاء لجنة المسابقة أو من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم مدير الادارة العامة لوزارة المالية لهذا الغرض
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي أو ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي أملاك الدولة ، ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل .
المادة 10
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الاداري الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلي :
الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 طلب للمشاركة في المسابقة مرفوق بورقة المعلومات - المحضرة حسب النموذج الملحق باصل هذا القرار قرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين ، محضر التنصيب
- عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق التعليق في مكاتب مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضى والمديريات الجهوية بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة خلال العشرة أيام الموالية
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين لاملاك الدولة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.