قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 دى القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مهندسى التطبيق لمسح الاراضي . 1011
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبى أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 4 - ب من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لاعوان ادارة المصالح الخارجية لاملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاقل أول يوليو من سنة المسابقة الذين يثبتون في ذلك التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في رتبتهم بصفتهم مرسمين .
المادة 5
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة في المسابقة 35
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي.
ا - الاختبارات الكتابية :
I اختبار في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : 3 ساعات العامل 3.
تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية . 2 اختبار مهنى يتمثل في تحرير مذكرة حول مسألة أو عدة مسائل من قانون أملاك الدولة أو الاشهار العقاري اذا اختار المترشح ذلك مأخوذة من المواد المذكورة في الملحق .
المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية.
3 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار المهني .
المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 • تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عطا تساوى . 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادى والمالي، يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة..
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 8 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بمراقبي أملاك الدولة .
يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين في رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
المادة 10
فتح المادةيحتوى ملف الترشح، الذى يرسل عن الطريق السلمى الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة .
نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك أعوان - الادارة ،
- نسخة من محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةتنشر أسماء المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بواسطة قوائم تعلق في مصالح ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفي المديريات الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالولايات، خلال الايام العشرة التي تلى انتهاء التسجيل .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مراقبين لاملاك الدولة متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة - 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 الامين العام عن وزير المالية لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن النهو الملحق
أ - تنظيم أملاك الدولة
- الدولة وأملاكها
- الملك العام - التركيب - التأسيس - التسيير استثمار المواد.
- الملك الخاص - التكوين - الاكتساب الكراء التخصيص سحب التخصيص - الامتيازات .
نقل ملكية أملاك الدولة العقارية وغير العقارية.
اجراء الخبرة على أملاك الدولة.
ب - الاشهار العقاري
- الاشهار العقاري ميدانه أهدافه مفعوله، شكل عقود الاشهار ومضمونها.
- الاشهار الخاص بالامتيازات والرهون العقارية.
- سقوط التسجيلات وتجديدها وشطبها.
وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.