قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك المراقبين بأملاك الدولة. 913
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية الاولى للدخول في سلك المراقبين باملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا في التاريخ وفي المكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةيبلغ عدد الاماكن المخصصة للمسابقة : 75
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تفتح المسابقة للاعوان الاداريين بالمصالح الخارجية لاملاك الدولة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 على ان يثبتوا فى هذا التاريخ اقدمية 3 سنوات خدمة في سلكهم.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفهيا .
أ) الاختبارات الكتابية :
I - اختبار حسب اختيار المترشح حول املاك الدولة او الرهن ويشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الاول المرفق بهذا القرار.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 2 3 - اختبار في التنظيم الادارى بالجزائر يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
المدة : ساعتان المعامل : 3
3 - - امتحان في اللغة الوطنية.
ب الاختبار الشفهي :
يجرى الاختبار الشفهى الذى يخصص للمترشحين المقبولين في صورة مناقشة مع لجنة الامتحان اما فى تنظيم واختصاصات المصالح التابعة لمديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري واما فى التنظيم الادارى بالجزائر. وتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين.
المادة 7
فتح المادةيختار المترشحون بخصوص اللغة الوطنية احد المستويين :
المستوى الاول :
للمترشحين الذين لديهم معلومات اولية في اللغة الوطنية يكون الاختبار عبارة عن : املاء تليه بعض الاسئلة حول معانى كلمات او عبارات مستعملة . كل علامة تقل عن 10 تكون مسقطة اما العلامات التي تساوى 10 او تفوقها فلا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع الدرجات.
المستوى الثاني :
للمترشحين الذين لديهم معرفة واسعة في اللغة الوطنية.
ويكون الاختبار عبارة عن تحرير موضوع ذي طابع عام.
المدة : ساعتان - المعامل : 2 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 كل علامة تقل عن 8 تكون مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع الدرجات الا العلامات التي تزيد عن 10.
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1/20 من مجموع الدرجات التي يمكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - عن طريق السلم الاداري على طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط اليد وترفق معه مذكرة البيانات الخاصة بالمترشح وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثالث لهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل الموجود بمديرية الادارة | العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةيقرر وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين لاداء اختبارات المسابقة ويتم نشر هذه القائمة بواسطة الاعلانات التي تلصق شهرا قبل تاريخ بدء الاختبارات الكتابية في مكاتب مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري.
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 اعلاه من :
مدير الادارة العامة او ممثله رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري او ممثله.
المادة 13
فتح المادةتقوم لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 اعلاه باعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويقررها وزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيتم تعيين المترشحين الناجحين نهائيا في وظيفة مراقب متمرن باملاك الدولة وفقا للشروط المنصوص | عليها فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو - سنة 1972 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي حسين طيبي الملحق الاول
ا ) - املاك الدولة التمييز بين املاك الدولة العامة والخاصة.
املاك الدولة العامة : تكوينها تأسيسها - تحديدها - تسييرها - استغلال مواردها املاك الدولة الخاصة : تكوينها - كيفية امتلاكها تأجيرها التخصيص وعدم التخصيص - التصرف في الاموال المنقولة وفي عقارات الدولة .
الربع الناتج عن املاك الدولة - التحصيل - محاسبة الخزينة .
ب) - الرهون أنواع الرهون المختلفة الترتيب والقيد – كيفيات القيد التجديد - شطب الرهون أو تخفيضها.
رهن على الخزينة .
الملحق الثاني التنظيم الاداري بالجزائر :
أ) مفاهيم موجزة عن التنظيم في المصالح المركزية.
ب الجماعات المحلية :
التنظيم البلدي الجديد
- الاختصاصات المخلفة للمجالس الشعبية البلدية
- الاختصاصات المختلفة للمجلس التنفيذي البلدي الولايات الاختصاصات المختلفة للولاة.
الملحق الثالث مذكرة الاستعلامات للمسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك مراقبي املاك الدولة اللقب .....
الاسم .
تاريخ الميلاد ...
الوضع العائلي عدد الاولاد تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية نوع الوظيفة تاريخ الادراج في السلك الجديد..
اعادة الترتيب الدرجة الاقدمية الخ ) الوضع الادارى الحالى الوظائف الممارسة) الشهادات والاجازات والمعارف المستوى المختار بالنسبة للاختبارات في اللغة العربية الملاحظات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.