قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 88-238 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة . 1643 مرسوم تنفيذي رقم 88-239 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات . 1644 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم شؤون الدفاع والأمن في رئاسة الجمهورية. 1645 | مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام للجيش . 1645 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البحرية ونائب لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي 1645
1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه فهرس مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الأولى. 1645 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية. 1646 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة. 1646 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية السادسة. 1646 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس قسم شؤون الدفاع والأمن في رئاسة الجمهورية. 1646 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش عام للجيش . 1646 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين المدير المركزي لأمن الجيش. 1646 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد للقوات البحرية. 1646 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد لقوات الدفاع الجوى الاقليمي. 1646 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الأولى. 1646 ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية. 1646 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة. 1647 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة. 1647 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية السادسة . 1647 قرارات مقرر ،، مناشير
. وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 4 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية وأعضائها للانتخابات الرئاسية يوم 22 ديسمبر سنة .1988 1647 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 4 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية وأعضائها للانتخابات الرئاسية يوم 22 ديسمبر سنة 1988. 1647 وزارة النقل قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للارصاد الجوية . 1650 وزارة المالية مقرران مؤرخان في 4 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 14 نوفمبر سنة 1988 يتضمنان اعتماد مساحين اثنين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي 1651
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 فهرس ( تابع ) وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1408 الموافق 4 مايو سنة 1988 يتضمن احداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني المواد البناء. 1651 مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 3 يوليو سنة 1988 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف . 1652 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1409 الموافق 17 أكتوبر وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1409 الموافق 24 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة استشارية مكلفة بالتسوية الودية للخلافات حول الصفقات العمومية لدى وزارة البريد والمواصلات. 1655 مجلس المحاسبة سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية | مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 18 سبتمبر سنة الاعضاء لاسلاك الموظفين لدى المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 1652 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 88-238 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 115 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-306 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 1988 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين بمجلس المحاسبة. 1656 تنظيمية
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88 – 110 المؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 والمتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وعشرة آلاف دينار (6.610.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 37-01 “ الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وعشرة آلاف دينار (6.610.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 | ديسمبر سنة 1988 . قاصدي مرباح
1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجدول رقم الابواب العناوين الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات …… 270.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ……. 2.500.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . مجموع القسم 1.000.000 1.040.000 الرابع . 4.810.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 35 الادارة المركزية - صيانة المباني . مجموع القسم 1.800.000 الخامس. 1.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة .. 6.610.000 مرسوم تنفيذي رقم 88-239 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 115-4 منه وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-312 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (29.300.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب رقم 6941 ९९ فائض الاستغلال | المخصص للاستثمارات “ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (29.300.000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجدول الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير 60 المشتريات . 63 أشغال الصيانة واللوازم . 64 النقل والتنقلات . المصالح 18.800.000 8.300.000 2.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 29.300.000 مراسيم مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم شؤون الدفاع والامن في رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد مديان، بصفته رئيس قسم شؤون الدفاع والامن في رئاسة الجمهورية. ( ( مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش عام للجيش. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام العميد الهاشمي هجرس، بصفته مفتشا عاما للجيش. فردية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد القوات البحرية ونائب لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام العميد كمال عبد الرحيم، بصفته قائدا للقوات البحرية ونائبا لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي. مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية. العسكرية الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 | الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام العميد محمد عطايلية، بصفته قائدا للناحية العسكرية الأولى.
1646 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام العميد حسين بن. المعلم، بصفته قائدا للناحية العسكرية الثانية. مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام العقيد صادق رفاس، بصفته قائدا للناحية العسكرية الرابعة. مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام العقيد أحمد جنوحات، بصفته قائدا للناحية العسكرية السادسة. ( ( مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس قسم شؤون الدفاع والامن في رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يعين السيد حسين بن المعلم رئيس قسم شؤون الدفاع والامن في رئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش عام للجيش .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يعين العميد محمد عطايلية، مفتشا عاما للجيش. الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين المدير المركزي لأمن الجيش. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يعين العقيد محمد مديان، مديرا مركزيا لامن الجيش. مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد للقوات البحرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يعين العقيد عبد المجيد تاريغت، قائدا للقوات البحرية. مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد القوات الدفاع الجوى الاقليمي. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يعين العقيد محمد المختار بوطمين، قائدا لقوات الدفاع الجوى الاقليمي. مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يعين العقيد أحمد جنوحات قائدا للناحية العسكرية الاولى. مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يعين العقيد خليفة رحيم، قائدا للناحية العسكرية الثانية.
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يعين العقيد محمد غنيم، قائدا للناحية العسكرية الرابعة. مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة.. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يعين العقيد محمد العماري، قائدا للناحية العسكرية الخامسة. مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يعين العقيد عبد الحميد جوادى، قائدا للناحية العسكرية السادسة. قرارات، مقرارات، مناشير وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 4 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية واعضائها للانتخابات الرئاسية يوم 22 ديسمبر سنة 1988. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 4 ديسمبر سنة 1988، يعين القضاة الآتية اسماؤهم للمشاركة في اعمال اللجنة الوطنية للانتخابات المكفلة باثبات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية يوم 22 ديسمبر سنة 1988 : الرئيس : السيد : أحمد مجحودة الاعضاء : السادة : محمد تقية، عمر نصار، حمادي مقراني، علي غفار. قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 4 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية واعضائها للانتخابات الرئاسية يژم 22 ديسمبر سنة .1988 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 4 ديسمبر سنة 1988، يعين القضاة الآتية أسماؤهم للمشاركة في اعمال اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات يوم 22 ديسمبر سنة 1988 : 01 - ولاية أدرار الرئيس : الطاهر العروبي العضوان : سليمان بودي محمد سلطان 02 - ولاية الشلف الرئيس : محمد بوسنة العضوان : بلعيد آيت مولود عيسى فضيل 03 - ولاية الاغواط الرئيس بن عومر معاشو العضوان : بن عيسى حجاج جمال نجيمي 04 - ولاية أم البواقي الرئيس : هويدي الهاشمي العضوان : احسن بولبردعة فراجي علي بن سعد 05 - ولاية باتنة الرئيس : علاوة العوامري العضوان : علي بومجان محمد بن بوزة 06 - ولاية بجاية الرئيس : مسعود بوفرشة العضوان : عبد الرحمن علال السعيد عميور
1648 الجريدة الرسمية للجمهورية 07 - ولاية بسكرة الرئيس : احمد الدبي العضوان : الامين لعجالية بلقاسم بن جديدي 08 - ولاية بشار الرئيس : محمد قارة مصطفى العضوان : الاخضر صوير ملاد بويدة 09 - ولاية البليدة الرئيس : عياش زعيتر العضوان : منيرة محمدي زوجة براح محمد بن هونة 10 - ولاية البويرة الرئيس : محمد الشريف مهدي العضوان : عبد المجيد أو عمار علي محمد ميهوبي 11 ولاية تامنغست الرئيس : حسين فريجة العضوان : محمد عاشور محمد لاعوز 12 ولاية تبسة الرئيس : محمد الطيب ملاح العضوان : ابراهيم بوحفارة حسين بن بودريو 13 ولاية تلمسان الرئيس : قدور براحة العضوان : محمد سميار فافة بن زروقي 14 ولاية تيارت الرئيس : عبد القادر عمور قلات العضوان : مصطفى نعمان العيد جرمان 15 ولاية تيزي وزو .. الرئيس : الصديق قنطري العضوان : احمد العمراوي الشريف آيت اقرين 16 - ولاية الجزائر الرئيس : جمال بوزرتيني العضوان : مروان عنتر رشيد بلال الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه 17 ولاية الجلفة الرئيس : محمد الهادي بريم العضوان : احمد زايدي ابراهيم معمري 18 ولاية جيجل الرئيس : صالح عبد الرزاق العضوان : الطاهر حمادو عز الدين مجدوب 19 - ولاية سطيف الرئيس : عبد الحميد عبد العزيز العضوان : مصطفى عودية عبد الوهاب حوبار 20 ولاية سعيدة الرئيس : محمد بديوي العضوان : فاطمة الزهراء بن منصور قويدر سكة 21 ولاية سكيكدة الرئيس : سعد الدين كريد العضوان : مسعود خرباش خديجة سعيود 22 ولاية سيدي بلعباس الرئيس : مختار بو عبد الله العضوان : لحسن بكوش عبد المجيد مسعود ناصر 23 - ولاية عنابة الرئيس : عبد العزيز سعد العضوان : محفوظ مبروك صالح مصياد 24 ولاية قالمة الرئيس : مختار حالية العضوان : الوردي بن عبيد عبد الوهاب كواشي 25 ولاية قسنطينة . الرئيس : محمد بوالمعيز العضوان : عبد الصمد بن عميرة عبد الباقي بوشمال 26 ولاية المدية الرئيس : محمد صالح زرقان العضوان : علي تالمالي الصديق تواتي
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة 27 - ولاية مستغانم الرئيس الهواري مراد العضوان : الطيب بوعكاز رشيد معلم 28 - ولاية المسيلة. الرئيس : بوداود عياضات العضوان : حجرسي مهدي السعيد بوحلاس 29 - ولاية معسكر الرئيس : عمرو زودة العضوان : حميد باباجي عبد القادر مرازي 30 - ولاية ورقلة الرئيس : رابح بودماغ العضوان : محمد المنصف قدور علي علالي 31 - ولاية وهران الرئيس : الطيب بلعيز العضوان : محي الدين رحال عمار عبد المجيد ماحي باهي 32 - ولاية البيض الرئيس : جلول مختاري العضوان : ادريس بن احمد مهدي كوشيح 33 - ولاية ايليزي الرئيس : فاروق غانم العضوان : محمد صالح سلطاني محمد علي صوالح 34 - ولاية برج بوعريريج الرئيس : خالد برارحي العضوان : عبد القادر العروس كمال بكير 35 - ولاية بومرداس الرئيس : نورالدين مصباح العضوان : علال زعاف احمد محجوب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 36 - ولاية الطارف الرئيس : محمد رامول العضوان : احمد عموري عمار مرغام 37 - ولاية تندوف الرئيس : احمد بلعقيد العضوان : نور الدين بن عديس عبد الحميد بن زاوشة 38 - ولاية تيسمسيلت الرئيس : ميلود العلجي العضوان : محمد نعيمي محمد محمودي 39 - ولاية - الوادي الرئيس : حسين العيفة العضوان : الهاشمي ملاك لحمادي عبدي 40 - ولاية خنشلة الرئيس : عبد الله تمرابط العضوان : عمار فارح الهادي بولقرام 41 - ولاية سوق أهراس الرئيس : محمد زيتوني العضوان : حمانة خنفر صالح دباح 42 - ولاية تيبازة الرئيس : فضيل شحبوب العضوان : عبد العزيز مشيش قدور يوسف خوجة 43 - ولاية ميلة الرئيس : مختار بولوسخ العضوان : علاوة بوشليك عبد الوهاب قارة 44 - ولاية عين الدفلى الرئيس : جمال الدين بوزيان العضوان : احمد خليل رشيد بن بليدية
1650 الجريدة الرسمية للجمهورية 45 - ولاية النعامة الرئيس العربي بن الشيخ العضوان : عبد الحفيظ طالب حسين صايمي . 46 - ولاية عين تيموشنت الرئيس : سيدي محمد الامين قليل العضوان : عبد الحميد زحدور مولاي عبد القادر خضير 47 - ولاية غرداية الرئيس : الهاشمي عدالة العضوان : رابح عزيز بن سعد محفوظ قاضي 48 - ولاية غليزان الرئيس : بوعسرية قبارجي العضوان : ميلود بن لدغم حميد شطاح وزارة النقل قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للارصاد الجوية. ان وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-142 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 والمتضمن انشاء المجلس الوطني للارصاد الجوية، لاسيما المادتان 5 و 6 منه، الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 87-142 المؤرخ في 16 يونيو سنة 1987 المذكور أعلاه، يعين في اطار المادة 5 من المرسوم المذكور، السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس الوطني للارصاد الجوية : ممثل وزير النقل، كمال الدين مصطفى قارة ، ممثل وزير الدفاع الوطني الرائد سليمان هردة، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عبد المجيد فصلة، ممثل وزير الداخلية، جيلالي زوقاري ، ممثل وزير الفلاحة، صدوق معطا الله ، ممثل وزير الري والغابات، عبد الله غبالو، ممثل وزير التعليم العالي، الحاج بن حلو، ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الاخضر خلدون ، ممثل وزير البريد والمواصلات، محمد بغدادي، ممثل وزير الاعلام، معزوز رزيقي ممثل المندوب للتخطيط، محمد بلعباس ، ممثل المحافظة السامية للبحث، عبد الرحمن بايري ، ممثل المكتب الوطني للرصد الجوي، محمد الصديق بولحية ، ممثل معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ماحي ثابت عول. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988. عن وزير النقل الامين العام الصغير عبد العزيز
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 وزارة المالية مقرران مؤرخان في 4 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 14 نوفمبر سنة 1988 يتضمنان اعتماد مساحين اثنين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 14 نوفمبر سنة 1988 يعتمد مؤقتا السيد محمد كبير، الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 14 نوفمبر سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد زروق سعيداني الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1408 الموافق 4 مايو سنة 1988 يتضمن احداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني المواد البناء. إن وزير الصناعات الخفيفة
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي A وبمقتضى المرسوم رقم 87-13 المؤرخ في 6 جمادى الاولي عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 المتضمن انشاء المعهد الوطني المواد البناء،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمعهد الوطني المواد البناء لجان متساوية الاعضاء خاصة باسلاك الموظفين الآتي ذكرهم : 1 – سلك التعليم : أساتذة مساعدون أساتذة التعليم الثانوى مهندسو الدولة مهندسو التطبيق 2 - سلك التقنيين في المخابر : التقنيون السامون التقنيون المساعدون التقنيون في المخبر 3 - السلك الاداري : الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة أعوان المكاتب 4 - العمال المهنيون : سائقو السيارات وأعوان المصالح. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء | المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي :
1652 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون الاضافيون | الدائمون الاضافيون سلك التعليم 2 2 2 2 سلك التقنيين في المخابر 2 2 2 2 السلك الاداري 3 3 3 3 العمال المهنيون وسائقو السيارات وأعوان المصالح 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1408 الموافق 4 مايو سنة .1988 زيتوني مسعودي مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من خص بيع التبغ التي أعدتها في 3 يوليو سنة 1988 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف. بموجب مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988 ، يصادق على قائمة المستفيدون من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 3 يوليو سنة 1988 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الإستغلال الدائرة موسى نابتي بيضاء برج عين أزال سعيد مرواني “ “ حميدة دوس تلة “ رشيد زغار العلمة العلمة عبد الكريم دايخ “ “ مختار بوعشرة حملاوي مرزوق طاية علي نحال “ “ السيدة جميلة خالفة أرملة مدور ابراهيم جميلة “ الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الإسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة
- أرملة ابراهيم شوقي المولودة علجية سالم جميلة العلمة أرملة أحمد جلال المولودة سيموشة حداد १९ १९ ९९
- دحوي تومي قصر الأبطال عين ولمان مبارك جريبة ९ १९ १९ १
- أرملة العياشي بودوخة المولودة زبيدة بودوخة أم العجول العلمة . العيد بطاش أولاد تبن عين ولمان الطاهر بلعكري ९ १ ९९ أحمد قيتوم عين ولمان ९ १ طيب بلقراس ९ १ عيسى عبدودي “ “ أرملة أحمد بلعيد المولودة “ ذهبية دواجي بابور العين الكبيرة
- محمد بوفادن الحامة عين أزال. أرملة محمد شاوي المولودة بحرية دواجي تيزي نبشار العين الكبيرة لخميسي شاوي أولاد سي أحمد عين ولمان العيد حماميد عين أرناط عين أرباط علي خوجة حربيل بوقاعة أرملة خطاب المولودة طاؤوس خطاب بني شبانة بني ورتيلان مختار نملة سرج الغول العين الكبيرة الاخضر رزازقي قلال عين ولمان عمار بورزام عين الروى بوقاعة عبد الرحمن عمري رصفة عين ولمان أرملة محمد بورزام المولودة سكينة ايكن دراع قبيلة بوقاعة وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1409 الموافق 17 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الموظفين لدى المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1409 الموافق 17 أكتوبر سنة 1988، يعلن عن انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لستة عشر سلكا للموظفين لدى المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية طبقا للجدول الآتي :
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653 الاسلاك : الاساتذة المكلفون بالدروس الاساتذة المساعدون، مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق التقنيون السامون التقنيون. الملحقون الاداريون، الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة، أعوان المكتب. العمال المهنيون من الصنف الاول الثاني، والثالث، سائقو السيارات أعوان المصالح. الإعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون - نور الدين هديلي قادرة بوزيان أحمد رابحي علي واعمر صالح ولد الشيخ محمد بوسعيد فضيل بيقار عمر بن نعمان سعيد بن كروش أحمد الوناس رابح ريال الزهراء وأعراب علي ايماش عبد النور بن تير محمد حلوان عمار فيراس السعيد عبد اللي أحمد رمضاني يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة لستة عشر سلكا للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لدى المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية طبقا للجدول الآتي : الاسلاك الاساتذة المكلفون بالدروس الاساتذة المساعدون، مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق التقنيون السامون التقنيون. الملحقون الاداريون، الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب. العمال المهنيون من الصنف الاول الثاني، والثالث، سائقو السيارات أعوان المصالح. وزارة التعليم العالي رمضان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق القانون 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس لتطبيقه الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة للتعليم الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون حميد ندارة عبد العزيز كزار فيصل حسين رشيد حباشو محمد سي شعيب الطيب كيراتي حميد ندارة رشيدة محنان فضيل عامر عبد الكريم بن زين صادق جبيلي اسماعيل أو داود حميد ندارة رشيدة محنان فضيل عامر عبد الكريم بن زين اسماعيل أوداود صادق جبيلي وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 العالي. صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق إن الوزير الاول باعداد الفردي ووزير التعليم العالي بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، بالأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة
1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، وبمقتضى المرسوم رقم 71-59 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1391 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المختبر التابعين المؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 71-60 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1391 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 71-61 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1391 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين لمختبر مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف وبمقتضى المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف وبمقتضى المرسوم رقم 82 51 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك لملحقي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-52 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالأحكام القانونية الأساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين وبمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن تحديد الأحكام القانونية الأساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن تحديد الأحكام القانونية الأساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي التطبيق في الاعلام الآلي وبمقتضى المرسوم رقم 83-718 المؤرخ في 28 صفر عام 1403 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التعليم والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-88 المؤرخ في 10 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-183 المؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في وزارة التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-184 المؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في وزارة التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 60 المؤرخ في أول | وجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادتين الأولى والثالثة من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يمكن توظيف المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق المحددة في القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك المبينة أدناه وذلك بالنسبة لسنة 1988 : المحافظون، الملحقون في الابحاث المساعدون في الابحاث مهندسو الدولة مهندسو الدولة في الاعلام الآلي . - مهندسو التطبيق مهندسو التطبيق في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي التقنيون في المخابر الاعوان التقنيون المتخصصون في المخابر، التقنيون السامون المساعدون التقنيون للمخابر. المادة 2 : يتم التوظيف المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه في حدود النسب المحددة في القوانين الاساسية الخاصة للاسلاك المذكورة، من بين المترشحين المثبتين لشهادة أو دبلوم يسمح بالالتحاق بهذه الاسلاك. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988. عن وزير التعليم العالي عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية شمس الدين شيتور محمد كمال العلمي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1409 الموافق 24 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة استشارية مكلفة بالتسوية الودية للخلافات حول الصفقات العمومية لدى وزارة البريد والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، في أحكامه الغير الملغاة لاسيما المادتان 152 و 160 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1406 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزارة البريد والمواصلات لجنة استشارية مكلفة بالتسوية الودية للخلافات الطارئة اثناء تنفيذ الصفقات العمومية التي تبرمها مصالح البريد والمواصلات. المادة 2 : تتكون اللجنة الاستشارية التي يرأسها قاض من الاعضاء الآتية أسماؤهم : (1) عن وزارة البريد والمواصلات : مدير الميزانية الملحقة أو ممثله، مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية أو ممثله، مدير الامداد أو ممثله. 2 (2) عن المنظمات المهنية : ممثلان عن الاتحاد الوطني للمهندسين والمهندسين المعماريين والعلميين الجزائريين. المادة 3 : يشرف على كتابة اللجنة موظف من مديرية الميزانية الملحقة.
1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه المادة 4 : تقوم اللجنة الاستشارية بوضع قانونها .. الداخلي والمصادفة عليه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1409 الموافق 24 أكتوبر سنة 1988 مصطفى بن زازة المجموعة الأسلاك الأولى المحققون كتاب الضبط الثانية الملحقون الاداريون الثالثة الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون مجلس المحاسبة مقرر في 7 صفر عام 1408 الموافق 18 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين بمجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 18 سبتمبر سنة 1988 ينتخب كممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجلس المحاسبة الأعوان الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه : الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون
- عبد القادر حميدي ९९ جيلالي جمعة سعيد كريش ९ १ العيد درياس يوسف حبة عبد الكريم بورونش رشيد ايمون نورة حميش مليكة محرور عيني عكيف الرابعة الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة نجمة نسناس كرميلة بلهوشات . مساعدو كتاب الضبط الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة الخامسة العمال المهنيون من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الاول أعوان المكاتب السادسة سائقو السيارات من الصنف الثاني
- أعوان المصالح نور الدين نديل محمد عبدي
- سعدة بلال محمد الازهر ضيف الله فاطمة الزهراء أرزوز محمد أرزقي سي الهادي
- خيرة بوعم محمد دهام
- يحي قويدري محمد طاغور علاوة العايب عزوز أوشان عمر قاسمي محمد حيدوش يعين كممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء بمجلس المحاسبة الموظفون الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه : المجموعة الأسلاك الأولى - المحققون كتاب الضبط الثانية الملحقون الاداريون الثالثة الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون ابراهيم عمار أوشيش السيدة الزهراء زبرة محمد بوتمرة السيدة حفيظة كريم ९ १ ९ १ ९९ الرابعة الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة مساعدو كتاب الضبط الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة الخامسة العمال المهنيون من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الأول أعوان المكاتب السادسة سائقو السيارات من الصنف الثاني
- أعوان المصالح
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر