مرسوم رقم 84-183 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في وزارة التعليم العالي. 1207
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك المهندسي الدولة في وزارة التعليم العالى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيسيس وزير التعليم العالي .. سلك مهندسي الدولة في التعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةيمارس مهندسو الدولة في التعليم العالي وظائفهم في المصالح والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةيشتمل سلك مهندسي الدولة في التعليم العالى على جميع شعب التعليم العالي ويحدد انتماؤهم الى احدى هذه الشعب حسب التكوين الذي تلقوه.
المادة 5
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية اسمها مهندس مستشار، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمادة 3 من المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتولى مهندسو الدولة في التعليم العالي الذين يعينون في الوظيفة النوعية المسماة :
المهندس المستشار، مهام متابعة عمل مهندسي أول - رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | الدولة ومهندسى التطبيق والتقنيين السامين والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الامر رقم 66 -- 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم الموضوعين تحت سلطتهم، وتنسيقه ومراقبته.
ويمكن أن يكلفوا خاصة بمهام ادارة المشاريع أو الدراسات في اطار المهمات والاعمال التي ويحدد انتماؤهم الى احدى هذه الشعب حسب تضطلع بها الهياكل والمؤسسات التي يمارسون عملهم فيها. 1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية | المسماة : المهندس المستشار، مهندسو الدولة الذين قضوا خمس (5) سنوات على الاقل خدمة فعلية لهذه الصفة فى المصالح والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي.
المادة 8
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية السالفة الذكر، خمسا وسبعين ( 75) نقطة ..
المادة و : يحدد التشكيل التنظيمي للجنة ادماج مهندسي الدولة فى التعليم العالي وترسيمهم كما يأتي :
مدير الموظفين، رئيساء
- المدير التقني المعنى مهندس دولة فى التعليم العالي، قضى سنتين
(2) خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 10
فتح المادةيدمج في سلك مهندسي الدولة في التعليم العالى، قصد تأسيسه الاولى، مهندسو الدولة العاملون في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالى، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةتقلص انتقاليا بسنة واحدة حتى 31 ديسمبر سنة 1985 ، شروط الالتحاق بالوظيفة | النوعية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 | الموافق 4 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 68-210
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.