ج.ر عدد 55 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 29 / ق.م.د/د.ع. د/ 22 مؤرخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري……………………… 4 قرار رقم 01 / ق.م د/ 22 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 يونيو سنة 2022، يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوثائق بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين…………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا…………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محتسبة من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني…….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح الحماية المدنية…… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح السجون…………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 18 غشت سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية……………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بعنابة………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات…………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة ……………………………………………………………………………………………………………………………..2 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة قسنطينة …..2 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة جيجل…………. 11 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات ببعض الجامعات… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سطيف….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة قسنطينة ……….2 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري………………………………………………………………………….. 12 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمياه الحموية………………… 22 قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كازينو”، ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رأس العافية”، ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تاسوست”، ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1443 الموافق 30 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

20 محرّم عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 18 غشت سنة 2022 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 29 / ق.م.د/د.ع. د/ 22 مؤرخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤر خ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري.

إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 178 و 195 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) و 225 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، – وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، – وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، – وبناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا المتضمن الدفع بعدم الدستورية المودع لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ أول فبراير سنة 2022 والمسجل تحت رقم 04-2022 /دع د، والمقدم من طرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة “حماية وأمن الممتلكات”، ممثلة من طرف مسيّرها (ن.ع.س) بواسطة الأستاذ (ج.ر) محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ضد المدعى عليه بنك سوسيتي جينرال، شركة ذات أسهم، ممثلاً في شخص مديرها العام، يدّعي عدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، – وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 2 فبراير سنة 2022، – وبناء على الإشعار المرسل إلى الأطراف : الشركة ذات المسؤولية المحدودة “حماية وأمن الممتلكات”، ممثلة من طرف مسيّرها، وبنك سوسيتي جينرال، شركة ذات أسهم، ممثلة من طرف مديرها العام بتاريخ 2 فبراير سنة 2022، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه، بصدد ذات الحكم التشريعي، المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، – وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد محمد بوطرفاس، في تلاوة تقريره المكتوب بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مايو سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 مايو سنة 2022، وبعد المداولة، من حيث الإجراءات : – حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، “حماية وأمن الممتلكات” الممثلة بمسيرها (ن.ع.س)، القائم في حقها الأستاذ (ج.ر)، قدمت دفعاً بعدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، معتبرة أن المادة 20 من الأمر السالف الذكر، صدرت مخالفة للدستور كونها تسمح بالفصل في قضايا تجارية قد تكون قيمة النزاع بالملايير بموجب أمر على عريضة، مع أن الأوامر على العرائض حسب طبيعتها وحسب المواد الإجرائية التي نصت عليها المادتان 310 و 311 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أتت لإثبات حالة وللاستجواب ولا يمكنها أن تفصل في موضوع النزاع، وبالنتيجة فهي إجراء مؤقت، ومن هنا لا تصلح أن تكون أداة للفصل في موضوع نزاع تجاري يُقيّم بالملايير في غياب المدّعى عليه، – حيث أكّد المدّعي في الدفع أن القانون محل الدفع صدر بموجب أمر رئاسي، ولم تتم مناقشته برلمانيا، وأضاف قائلا أنه حتى بالنسبة لأوامر الأداء التي تكون ثابتة بموجب سندات رسمية وحالة الأداء قد فتح القانون مجال الاعتراض عليها أمام القاضي الاستعجالي فما بالك بالاعتماد الإيجاري الذي يفصل فيه القاضي بموجب أمر على عريضة لصالح المدّعي وغير قابل لأي طعن، وهو ما يعد خرقًا لمبدأ حق الدفاع المنصوص عليه قانونًا ودستوريًا، خاصة إذا اعترضت

20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2022 م المدين ظروف استثنائية غير ممكنة الدفع، وغير ممكنة التوقّع، والذي على أساسه تخلف عن الوفاء بالدّين، هذا علاوة على أن كل النصوص القانونية تجعل من هذه الظروف أداة لتأجيل الدفع بموجب المواد 110 و 119 و 120 من القانون المدني، إلاّ هذا القانون الذي صدر تحت ضغط المؤسسات المالية وتجاهلاً كاملاً لحق المدين، – حيث أن محكمة سيدي أمحمد، القسم التجاري والبحري، التابعة لمجلس قضاء الجزائر وأثناء نظرها في الدعوى المرفوعة من طرف المدّعية بتاريخ 30 مايو سنة 2021 بواسطة محاميها الأستاذ (ج. ر) ضد بنك سوسيتي جنرال، شركة ذات أسهم، ممثلة من طرف مديرها العام، التمست من خلالها القضاء برفض فسخ العقد التلقائي مع منحها أجل في حدود تسعة (9) أشهر تلتزم من خلالها بدفع المبالغ المتأخرة للفترة الممتدة من شهر أبريل سنة 2020 إلى شهر أبريل سنة 2021 لدفع المبالغ المتبقية بطريقة منتظمة، وشرحا لدعواها، أكّدت المدّعية أنها استأجرت من المدعى عليه ثماني (8) سيارات من نوع رونو سيمبول، بموجب عقد اعتماد إيجاري على أن تلتزم بدفع مبالغ إيجار شهرية من شهر أبريل سنة 2019 إلى شهر أبريل سنة 2020، إلاّ أنها توقفت عن نشاطها بسبب جائحة كورونا، ونظرا للتذبذبات التي تعرضت لها لأنها كانت تتعامل مع إطارات شركات أجنبية غادرت البلاد، ورغم تفاوضها مع المدّعى عليها من أجل تأجيل دفع الديون إلاّ أن هذه الأخيرة رفضت رغم العقد الذي يربطهما ورغم تعليمة الحكومة وبنك الجزائر بهذا الخصوص، – حيث أن المدّعية وأثناء سير الدعوى، أثارت دفعاً مكتوباً بموجب مذكرة منفصلة بواسطة محاميها الأستاذ (ج.ر) يتضمن عدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، على أساس خرقه لمبدأ حقوق الدفاع وتجاهله لحقوق المدين حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي تبرر تأجيل الدفع وتفادي الفسخ خاصة وأن الفصل بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن وأن هذا يتنافى وطبيعة الأوامر التي غايتها إلى أخذ إجراءات تحفظية وليس للفصل في موضوع النزاع هو أصلا من اختصاص قاضي الموضوع، وعليه صدر حكم بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2021 حضوريا في أول درجة ودون إشراك المساعدين بقبول الدفع المثار بعدم الدستورية من قبل المدّعية وإحالة الملف على المجلس الدستوري - سابقا، – حيث أنه بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2021، ورد إرسال ملف الدفع بعدم الدستورية من محكمة سيدي أمحمد بالجزائر إلى المحكمة العليا، – حيث أنه بتاريخ 25 جانفي سنة 2022، قضت هيئة الدفع بعدم الدستورية بالمحكمة العليا بموجب قرارها تحت رقم 38/21 فهرس 05/22 في الدفع المثار من قبل الأستاذ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 (ج.ر) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، القائم في حق المدّعية، الشركة ذات المسؤولية المحدودة “حماية وأمن الممتلكات”، ممثلة من طرف مسيّرها (ن.ع.س)، – حيث ورد قرار الإحالة الصادر عن هيئة الدفع بعدم الدستورية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 25 جانفي سنة 2022 تحت رقم 38/21 فهرس 05/22، إلى المحكمة الدستورية بتاريخ أول فبراير سنة 2022 والمسجل تحت رقم 04-2022 /دع د، – حيث أنه وعملاً بأحكام المادة 21 من القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وكذا المادة 12 من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، أشعر رئيس المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، وكذا الأطراف بواسطة النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، والنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بقرار المحكمة العليا المتضمن إحالة الدفع بعدم الدستورية، وعريضة الدفع بعدم الدستورية وكذا الوثائق المدعمة حول الدفع المثار بخصوص المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، – حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة والمودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 21 فبراير سنة 2022، أن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من دستور سنة 2020، كما أنها قد تتعارض مع ما التزمت به الجزائر مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذا قابلية تعارضها مع التوجه العام للبلاد نحو ترسيخ دولة الحق والقانون، وعليه أنه من الملائم مباشرة فحص معمق لنص المادة محل الدفع بعدم الدستورية، – حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، أكدّ من خلال الملاحظات المكتوبة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 21 فبراير سنة 2022، أن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 المذكور أعلاه، لا تنتهك أي حق من الحقوق التي ينظمها الدستور، مما يجعل الحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، – حيث أن الوزير الأول، ورد بملاحظاته المكتوبة بتاريخ 19 فبراير سنة 2022 أنّ الدفع بعدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 المذكور أعلاه، غير مؤسس قانونا، وأن الحكم التشريعي لا يتضمن أي مخالفة لمبدأي التقاضي على درجتين وحق الدفاع المكرّسيْن دستوريا.

20 محرّم عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 من حيث الموضوع : – حيث أن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 المتضمن قانون الاعتماد الإيجاري تنص على أنه : “ يمكن المؤجر، طوال مدة عقد الاعتماد الإيجاري وبعد إشعار مسبق و/ أو إعذار لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة، أن يضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غير قابل للاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر، وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإيجار، وفي هذه الحالة، يمكن المؤجر أن يتصرف في الأصل المسترجع عن طريق تأجير، أو بيع أو رهن الحيازة أو عن طريق أية وسيلة قانونية أخرى لنقل الملكية، ويعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الإيجاري بندا غير محرر. لا يمكن المستأجر أن يتمسك بعقد الاعتماد الإيجاري للاستفادة من مواصلة الإيجار وفقا للشروط المتفق عليها أولياً، إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة، ما عدا حالة وجود موافقة صريحة من المؤجر، ويشكّل عدم دفع قسط واحد من الإيجار فسخا تعسفيا لهذا العقد”، – حيث من الثابت أن الدستور يضمن حق التقاضي على درجتين من خلال نص المادة 165، على أن يتم تحديد شروط وإجراءات تطبيق ذلك بموجب القانون، – حيث أنه إذا كان من اختصاص المشرّع تحديد شروط تطبيق هذا المبدأ، فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها تقدير مدى دستورية حكم تشريعي والتأكد من عدم مساسه بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، – حيث أن الدستور وبنصه على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه، يكون قد أنهى إلى المشرّع بوجود حالات تصدر بشأنها أحكام في أول وآخر درجة بما يفيد وجود استثناءات على مبدأ التقاضي على درجتين دون أن يكون ذلك مخالفا للدستور وإنما بالنظر إلى خصوصية وطبيعة المنازعة، الأمر الذي يتعيّن معه القول أنّ الخروج عن مبدأ التقاضي على درجتين يعد تطبيقا للدستور في حد ذاته، وعدم تطبيقه يعد مخالفا لأحكام الدستور، – حيث أن العلاقة بين المدّعية في الدفع والمدّعى عليها في الدفع ينظمها القانون رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، والذي هو عبارة عن عملية تجارية ومالية قائمة على عقد إيجار يربط طرفي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلاّ أنه يختلف عن الإيجار العادي، كونه يتألف من عناصر 18 غشت سنة 2022 م قانونية تم تطويعها لخدمة الحاجة الاقتصادية المتمثلة في تمويل المشاريع الاقتصادية وتتميز قواعده بالصرامة والقسوة على غرار جميع قواعد الأنظمة الاقتصادية، وأن أي خلل أو مساس بالالتزامات الناشئة عنه لا يتوقف عند طرفي العقد بل تتعدى آثاره السلبية لتمس مباشرة بالنظام العام الاقتصادي، وأن المماطلة في تنفيذ الالتزامات أو في طول إجراءات التقاضي تمس مباشرة بالمصلحة الاقتصادية للوطن ولذلك جاءت المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 المذكور أعلاه، محل الدفع بعدم الدستورية، تبدو أنها قاسية ولا تعطي متنفسا للملتزم مخل بالالتزامات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبما أن العلاقة بين المدّعي في الدفع والمدّعى عليه هي علاقة تعاقدية إرادية لا يجوز تعديلها إلاّ باتفاق الطرفين وهوما تؤكده أحكام المادة 106 من القانون المدني التي تنص على أن : “ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلاّ باتفاق الطرفين أوللأسباب التي يقررها القانون”، والحال كذلك فإن المدّعي في الدفع قد أفرغ إرادته وعبر عنها صراحة في عقد الاعتماد الإيجاري بما يحمله من شروط قد تبدو قاسية، – حيث من الثابت أن عقد الاعتماد الإيجاري هو عقد ملزم للجانبين فلكل واحد من طرفيه الحق في طلب فسخه متى قام طالب الفسخ بتنفيذ إلتزاماته أو كان مستعدا لتنفيذها وأخلّ الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من التزامات وهذا ما قررته المادة 119 من القانون المدني التي تنص على أنه : “ في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك”، – حيث أنه بالرجوع لنص المادة 39 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، فإنها تلزم المستأجر بدفع أقساط الإيجار في المكان والمواعيد المتفق عليها، فإذا أخل المستأجر في ذلك حق للمؤجر طلب فسخ العقد عن طريق أمر على العريضة من طرف رئيس المحكمة، مكان إقامة المؤجر، وهو ما انتهت إليه المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 محل الدفع بعدم الدستورية، غير أنه ينبغي توفر شرطين أساسيين يعدان ضمانة وصمام أمان لعدم تعسف المؤجر، وهما : 1 – امتناع المستأجر عن دفع قسط واحد من أقساط الإيجار، وهو شرط موضوعي، 2 – وهو شرط شكلي وإجرائي يتمثل في إقامة الحجة على المستأجر المتخلف عن الوفاء بقسط واحد من الإيجار، وذلك بموجب إشعار و/أو إعذار لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة.

20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2022 م – حيث والحال كذلك أنّ أمر رئيس المحكمة غير القابل للاستئناف، والقاضي باسترجاع الأصل المؤجرة، ما هو إلاّ إفراغ لإرادة المتعاقدين وما تدخل القاضي إلاّ للتحقق من مدى توافر الشرط الفاسخ وتطبيقه من عدمه وكيفية تطبيقه، وبذلك فإن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تمس بمبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في المادة 165 من دستور سنة 2020، ممّا يتعين التصريح بدستوريتها. وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بدستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 23 و 24 شوال عام 1443 الموافق 24 و 25 مايو سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 قرار رقم 01 / ق.م د/ 22 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 يونيو سنة 2022، يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 123 و 126 و 132 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م.د/ 21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بخضرة محمد عن الجبهة الوطنية الجزائرية، المنتخب عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا) بسبب إسقاط عهدته البرلمانية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني والمؤرخ في 5 يونيو سنة 2022 تحت رقم 166 أخأر / 22، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، بتاريخ 6 يونيو سنة 2022 تحت رقم 74، – وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأربعاء أول يونيو سنة 2022، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة : – حيث أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب بخضرة محمد، المنتخب عن قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا)، قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء أول يونيو سنة 2022، ما يأتي : 1 - التصريح بشغور مقعد النائب بخضرة محمد، المنتخب عن قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا)، وذلك بسبب إسقاط عهدته البرلمانية، 2 - تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح، – حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 126 من الدستور، والمادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب إسقاط عهدته البرلمانية بالمترشح المتحصل

20 محرّم عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية، – حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وبالرجوع إلى قائمة مترشحي حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا)، تبيّن أن المترشح لعناني ساعد، هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة مما يؤهله لاستخلاف النائب بخضرة محمد، الذي تم إسقاط عهدته البرلمانية، وذلك للمدة المتبقية من العهدة النيابية، لهذه الأسباب تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعلن حالة شغور مقعد النائب بخضرة محمد، بسبب إسقاط عهدته البرلمانية. المادة 2 : يستخلف النائب بخضرة محمد، بالمترشح لعناني ساعد، من نفس القائمة الانتخابية. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوثائق بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نادية عسلة، بصفتها مديرة للوثائق بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبها.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد فرحات حمزة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 18 غشت سنة 2022 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 15 و 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 و 23 يونيو سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الحق بلعماري، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد جيلالي بخاري، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى، ابتداء من 25 يونيو سنة 2022، مهام السيّدة نوال عطوي، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة.

20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين والسيّدين الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – هناء بولصنام، بصفتها مديرة بعثة، – أحلام خرشاش، بصفتها مكلّفة بالتفتيش، – الحاج العربي رابحي، بصفته مكلّفا بالتفتيش، – مراد غماري، بصفته مكلّفا بالتفتيش.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد خالد سوالمية، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد موسى بن تامر، بصفته مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محتسبة من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة بهية لونيس، بصفتها محتسبة من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد اسماعيل مجاهد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. –––––––––––★––––––––––– مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نصيرة مدبب، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفها بوظيفة أخرى. –––––––––––★––––––––––– مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة وهيبة بن حامة، مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالمرصد الوطني للمجتمع المدني : – سيد أحمد حمروش، مديرا للدراسات، – حافظ الأسد شوقي، مديرا للمنظومة المعلوماتية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح الحماية المدنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد فرحات حمزة، مفتشا عاما لمصالح الحماية المدنية.

20 محرّم عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح السجون.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الحق بلعماري، مفتشا عاما لمصالح السجون.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد موسى بوصوف، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية : – هناء بولصنام، مراقبة عامة للمالية، مكلّفة برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين والصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والثقافة والاتصال والشؤون الدينية والشباب والرياضة والمجاهدين والعمل والتشغيل، – أحلام خرشاش، مديرة بعثة، – الحاج العربي رابحي، مدير بعثة، – مراد غماري، مدير بعثة، – فتحي مشري، مدير بعثة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد موسى بن تامر، مفتشا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 18 غشت سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدات الآتية أسماؤهن، بالمحكمة الدستورية : – أسماء بوراوي، مديرة للدراسات، – عائشة خوشان، رئيسة للدراسات، – سامية سعد الله، رئيسة للدراسات، – دهيلة فرحاوي، رئيسة للدراسات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة والسّيد الآتي اسماهما، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – اسماعيل مجاهد، رئيسا للديوان، – نصيرة مدبب، مديرة للدراسات، مكلّفة بالعلاقات المؤسساتية ووسائل الإعلام.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بعنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد فتحي مشري، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :

20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2022 م – محمد الوافي، في ولاية بسكرة، – حورية بكوش، في ولاية تلمسان، – عبد القادر مداني، في ولاية تيارت، – محمد الطيب بطال، في ولاية المسيلة، – مجيد قاسيوي، في ولاية معسكر، – جيلاني عز الدين، في ولاية الطارف.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد نبيل عكنوش، بصفته مديرا لمعهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة 2، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة قسنطينة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد أنيس بوشليط، بصفته أمينا عاما لجامعة قسنطينة .2

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة جيجل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمر بوهالي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة جيجل، بناء على طلبه.

مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات ببعض الجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد مجيد هارون، بصفته عميدا لكلية الآداب والفنون بجامعة الشلف، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد جمال الدين كاتي، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى صارة، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، تنهى ابتداء من 9 غشت سنة 2022، مهام السيّد سليمان قاشي، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون بجامعة قالمة، بسبب الوفاة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد رشيد بلوديني، بصفته مديرا للتجارة في ولاية سطيف.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يعيّن السيّد نبيل نابي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة قسنطينة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يعيّن السيّد نبيل عكنوش، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة قسنطينة .2

20 محرّم عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 18 غشت سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، ينهي، ابتداء من 29 يونيو سنة 2022، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، التي ضمنها السيد الصادق فضل الله، رئيس المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري.

إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير الصناعة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–366 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم،

20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد على المطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05–464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للمستهلك النهائي. المادة 3 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي : – زبدة الكاكاو : المادة الدسمة المتحصل عليها من أحد أو عدد من المنتوجات الآتية : فول الكاكاو وحبوب الكاكاو وعجينة الكاكاو وكسب الكاكاو ومسحوق الكاكاو والتي تستجيب للخصائص المحددة في الملحق الأول (النقطة 1) بهذا القرار. – منتوجات الكاكاو : فئة منتوجات متجانسة مطابقة للخصائص المذكورة في الملحق الأول (النقطة 2) بهذا القرار. ويتم الحصول على هذه المنتوجات عن طريق تحويل كسب الكاكاو إلى مسحوق ويمكن أن يضاف له السكر و/أو المحليات، وغيرها من المضافات الغذائية المرخص بها في التنظيم المعمول به. – منتوجات الشوكولاطة : فئة منتوجات متجانسة مطابقة للخصائص المذكورة في الملحق الأول (النقطة 3) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 بهذا القرار. ويتم الحصول على هذه المنتوجات من خلال عملية تصنيع مناسبة من مواد متأتية من الكاكاو، ويمكن أن تُضاف لها منتوجات الحليب والسكر و/أو المحليات، وغيرها من المضافات الغذائية المرخص بها في التنظيم المعمول به، ويمكن إضافة منتوجات أخرى صالحة للاستهلاك وفقًا لأحكام هذا القرار. المادة 4 : يرخص أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة، باستثناء “الشوكولاطة المحشوة” و”قطع حلوى الشوكولاطة”، مواد صالحة للاستهلاك مثل العسل والفواكه الجافة والحبوب، بشرط ألاّ تتجاوز حد %40 من الوزن الكلي للمنتوج النهائي. غير أنه، يمنع أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة، مواد دهنية حيوانية غير مشتقة حصريا من الحليب. المادة 5 : يمنع أن يضاف دقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو الأرز إلى منتوجات الكاكاو والشوكولاطة، باستثناء “الشوكولاطة بالتازا” و”الشوكولاطة العائلية بالتازا”. المادة 6 : يرخص أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة، باستثناء “الشوكولاطة المحشوة” و”قطع حلوى الشوكولاطة”، مواد دسمة نباتية غير زبدة الكاكاو، بشرط ألا تتجاوز 5 % من الوزن الإجمالي للمنتوج النهائي، بعد خصم الوزن الإجمالي للمواد المضافة الأخرى الصالحة للاستهلاك، وذلك دون التخفيض من النسبة الدنيا لزبدة الكاكاو أو المادة الجافة الكلية للكاكاو. المادة 7 : تحدد المواد الدسمة النباتية المذكورة أعلاه والمرخص بها في منتوجات الشوكولاطة وكذا خصائصها، في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 8 : باستثناء “الشوكولاطة المحشوة” و”قطع حلوى الشوكولاطة”، يمكن إضافة العطور التي لا تحاكي النكهة الطبيعية للشوكولاطة أو المادة الدهنية اللبنية فقط، لمنتوجات الكاكاو والشوكولاطة المحددة في الملحق الأول بهذا القرار، المادة 9 : في حالة احتواء منتوجات الشوكولاطة على الحليب أو مشتقات الحليب، يجب أن تتأتى المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب، المحددة في الملحق الأول بهذا القرار، من التجفيف الجزئي أو الكلي للحليب الكامل أو الحليب المنزوع الدسم جزئيا أو كليا أو القشدة أو القشدة المجففة جزئيا أو كليا أو الزبدة أو المادة الدهنية اللبنية. المادة 10 : تحدد تسميات البيع والخصائص المتعلقة بزبدة الكاكاو ومنتوجات الكاكاو ومنتوجات الشوكولاطة، في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 11 : تحدد المتطلبات المتعلقة بتركيبة منتوجات الكاكاو، في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 12 : تحدد المتطلبات المتعلقة بتركيبة منتوجات الشوكولاطة، في الملحق الرابع بهذا القرار.

20 محرّم عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 المادة 13 : يجب ألا تشكل المنتوجات موضوع هذا القرار أي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري. المادة 14 : زيادة على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم المنتوجات موضوع هذا القرار : – إحدى تسميات البيع المحددة في الملحق الأول بهذا القرار، – بيان نسبة إجمالي محتوى المادة الجافة من الكاكاو بالعبارة : “كاكاو: %… حد أدنى”، في منتوجات الكاكاو المذكورة في النقاط 2–4 و 2–5 و 2–6 و 2–7 من الملحق الأول، وفي منتوجات الشوكولاطة المذكورة في الملحق الأول، باستثناء “الشوكولاطة البيضاء” و”الشوكولاطة المحشوة” و”قطع حلوى الشوكولاطة”. يجب حساب هذه النسبة بعد خصم المنتوجات الغذائية الأخرى المرخص بها، بما في ذلك المواد الدهنية النباتية غير زبدة الكاكاو، – بيان نسبة محتوى زبدة الكاكاو في منتوجات الكاكاو المذكورة في النقاط 2–2 و 2–3 و 2–5 و 2–6 و 2–7 من الملحق الأول، عندما تتمم تسمية البيع بالأوصاف “قليل الدهن” أو “خال من الدهن”، – عبارة “تحتوي على مواد دهنية نباتية بالإضافة زبدة الكاكاو” في حالة وجود مواد دهنية نباتية كما هو مذكور في المادة 6 أعلاه، ويجب أن تظهر هذه العبارة في نفس المجال البصري لقائمة المكونات، منفصلة بطريقة جيدة عن هذه القائمة، كما يجب أن تظهر بجانب تسمية البيع، بخط كتابة داكن وعلى الأقل بنفس حجم كتابة هذه التسمية. ويمكن أن تظهر تسمية بيع المنتوج أيضًا في مكان آخر دون اشتراط العبارة السابقة، – بالنسبة “للشوكولاطة المحشوّة”، إذا تمت الإشارة إلى نوع الشوكولاطة المشكل للجزء الخارجي، فيجب أن تكون تسميات البيع المستخدمة مطابقة لتلك المحددة لمنتوجات الشوكولاطة المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار، – بالنسبة للمنتوجات المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار، باستثناء “الشوكولاطة بالتازا” و”الشوكولاطة العائلية بالتازا” و”شوكولاطة بارا ميزا”، التي تباع في تشكيلات، يمكن استبدال تسمية البيع للمنتوج ب “شوكولاطة مشكّلة” أو “شوكولاطة محشوّة مشكّلة” أو “شوكولاطة شعيرية مشكلة” أو تسمية بيع مشابهة. وفي هذه الحالة، يجب وضع قائمة مكونات واحدة لجميع منتوجات التشكيلة أو قوائم تذكر فيها المكونات الموجودة في كل منتوج، 18 غشت سنة 2022 م – بالنسبة للمنتوجات المحتوية على واحد أو أكثر من المحليات، يجب أن تتبع تسمية البيع بعبارة “منتوج محلّى بدون إضافة سكر”، إذا كانت هذه المنتوجات تحتوي، في آن واحد، على سكر و/أو عسل مضاف ومحليا أو أكثر، فيجب أن تتبع تسمية البيع بعبارة “منتوج محلّى ومسكر جزئيا”، – الإشارة في تسمية البيع إلى كل عطر مميز للمنتوج غير عطر الشوكولاطة، – الإشارة في تسمية البيع إلى المكونات التي تستعمل خصيصا كمنكهات وتميز المنتوج مثل “شوكولاطة الموكا”، مع الإشارة في الوسم إلى نسبة محتواها في المنتوج النهائي، – يمكن أن تتمم تسميات البيع : “شوكولاطة” و”شوكولاطة بالحليب” و”شوكولاطة للتغطية الخارجية (للتلبيس)” ببيانات أو أوصاف متعلقة بمعايير الجودة، شريطة أن تحتوي المنتوجات على : • في حالة “الشوكولاطة” : ما لا يقل عن نسبة %43 من المادة الجافة الكلية للكاكاو، منها ما لا يقل عن نسبة %26 من زبدة الكاكاو، • في حالة “شوكولاطة بالحليب” : ما لا يقل عن نسبة %30 من المادة الجافة الكلية للكاكاو وما لا يقل عن نسبة %18 من المادة اللبنية الجافة كما هي مذكورة في المادة 9 أعلاه، منها ما لا يقل عن نسبة %4,5 من المادة الدهنية اللبنية، • في حالة “شوكولاطة للتغطية الخارجية” : ما لا يقل عن نسبة %16 من الكاكاو الجاف الخالي من الدهون. المادة 15 : يجب على المتدخلين المعنيين أن يمتثلوا لأحكام هذا القرار في أجل سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة .2021 وزير التجارة وزير الصناعة وترقية الصادرات كمال رزيق أحمد زغدار وزير الفلاحة وزير الصحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عبد الرحمان بن بوزيد

20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 18 غشت سنة 2022 م الملحق الأول تسميات البيع والخصائص المتعلقة بزبدة الكاكاو ومنتوجات الكاكاو ومنتوجات الشوكولاطة تسمية البيع 1 - “زبدة الكاكاو” 2 - منتوجات الكاكاو : 2-1 - مسحوق الكاكاو” أو “كاكاو” 2-2 - “مسحوق الكاكاو قليل الدهن” أو “كاكاو قليل الدهن” أو “مسحوق الكاكاو فقير من الدهن” 2-3 - “مسحوق الكاكاو خال من الدهن” أو “كاكاو خال من الدهن” 2-4 - “مسحوق الشوكولاطة” 2-5 - “مسحوق الشوكولاطة المنزلية” أو “كاكاو بالسكر” أو “مسحوق الكاكاو بالسكر” 2-6 - “تحضيرة بالسكر على أساس الكاكاو” أو “خليط السكر مع الكاكاو” الخصائص المادة الدسمة المتحصل عليها من أحد أو عدد من المنتوجات الآتية : فول الكاكاو وحبوب الكاكاو وعجينة الكاكاو وكسب الكاكاو ومسحوق الكاكاو، والتي تستجيب للخصائص الآتية : – محتوى الأحماض الدهنية الحرّة معبر عنه بحمض الأولييك : 1,75 % ك/ك (1) على الأكثر، – محتوى المواد غير قابلة للتصبين (محددة بإيثير البترول) : 0^5 % ك/ك كحد أقصى، إلاّ في حالة زبدة الكاكاو المضغوط، بحيث لا يتجاوز 0,35 % ك/ك. منتوج متحصل عليه من تحويل فول الكاكاو إلى مسحوق بعد تنظيفه وتقشيره وقليه والذي يستجيب للخصائص الآتية : – المحتوى من زبدة الكاكاو، المحسوب على أساس وزن المادة الجافة، أكبر من أو يساوي 02%، – المحتوى من الماء لا يتجاوز %7 ك/ك. تشير إلى مسحوق الكاكاو الذي يكون محتواه من زبدة الكاكاو، المحسوب على أساس وزن المادة الجافة، أقل من %20 وأكبر من أو يساوي .%10 تشير إلى مسحوق الكاكاو الذي يكون محتواه من زبدة الكاكاو، المحسوب على أساس وزن المادة الجافة، أقل من .%10 منتوج عبارة عن خليط من مسحوق الكاكاو والسكر والذي يحتوي، على الأقل، على %32 ك/ك من مسحوق الكاكاو %29( ك/ك في المادة الجافة). منتوج عبارة عن خليط من مسحوق الكاكاو والسكر والذي يحتوي، على الأقل، 25 % من مسحوق الكاكاو. تتمم تسميات البيع بالبيانات : – “قليل الدهن” أو “فقير من الدهن” عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %20 من زبدة الكاكاو وأكبر من أو تساوي 01%، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة، – “خال من الدهن” عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %10 من زبدة الكاكاو، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة. منتوج عبارة عن خليط من مسحوق الكاكاو والسكر والذي يحتوي، على الأقل، على 20 % من مسحوق الكاكاو، وعلى الأكثر، على %25 منه. تتمم تسميات البيع بالبيانات : –”قليل الدهن”أو “فقير من الدهن” عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %20 من زبدة الكاكاو وأكبر من أو تساوي 01%، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة، – “خال من الدهن” عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %10 من زبدة الكاكاو، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة.

20 محرّم عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 تسمية البيع 2-7 - “تحضيرة بالسكر بنكهة الكاكاو” 3 - منتوجات الشوكولاطة (2) : 3-1 - الشوكولاطة : المتحصل عليها من منتوجات الكاكاو والسكر وفقا للمواصفات أدناه. 3-1-1 - “الشوكولاطة” المسماة أيضا “الشوكولاطة المرة الحلوة” أو “الشوكولاطة النصف حلوة” أو “الشوكولاطة السوداء” أو”الشوكولاطة القابلة للذوبان” 3-1-2 - “الشوكولاطة الشعيرية” و”رقائق الشوكولاطة” 3-1-3 - “شوكولاطة للتغطية الخارجية (للتلبيس)” 3-1-4 - “الشوكولاطة بالبندق جيندوجا Gianduja” أو أحد مشتقات كلمة “جيندوجا” 18 غشت سنة 2022 م الخصائص منتوج عبارة عن خليط من السكر ومسحوق الكاكاو والذي يحتوي على أقل من 20 % من مسحوق الكاكاو. تتمم تسميات البيع بالبيانات : – “قليل الدهن” أو “فقير من الدهن” عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %20 من زبدة الكاكاو وأكبر من أو تساوي 01%، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة، – “خالٍ من الدهن” عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %10 من زبدة الكاكاو، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة. منتوج يحتوي، على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %35 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها 81%، على الأقل، من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل، 14 % من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون. تكون الشوكولاطة الشعيرية في شكل أعواد قصيرة وأسطوانية، وتكون رقائق الشوكولاطة في شكل قطع مسطحة صغيرة. هذه المنتوجات تحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %32 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها ما لا يقل عن %12 من زبدة الكاكاو، وما لا يقل عن %14 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون. منتوج يحتوي، على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %35 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها %31 على الأقل من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل %2,5 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون. منتوج متحصل عليه، أوّلاً، من الشوكولاطة التي تحتوي على ما لا يقل عن %32 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها 8%، على الأقل، من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون. وثانيًا، من البندق المطحون طحناً دقيقاً، بحيث يحتوي 100 غرام من المنتوج على ما لا يقل عن 20 غراماً وعلى ما لا يزيد عن 40 غراماً من البندق. يمكن أن يضاف للمنتوج : – الحليب و/ أو المادة الجافة للحليب الناتجة عن تبخر الحليب، بحيث لا يحتوي المنتوج النهائي على أكثر من %5 من المادة الجافة للحليب، – اللوز والبندق وأنواع أخرى من المكسرات كاملة أو مجزأة، بحيث يكون مجموع وزن هذه الإضافات مع وزن البندق المطحون لا يتجاوز %60 من الوزن الكلي للمنتوج النهائي.

20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 18 غشت سنة 2022 م تسمية البيع 3-2 - الشوكولاطة بالحليب (3) (4) : المتحصل عليها من منتوجات الكاكاو والسكر والحليب أو مشتقات الحليب، وفقا للمواصفات أدناه. 3-2-1 - “الشوكولاطة بالحليب” 3-2-2 - “الشوكولاطة الشعيرية بالحليب” و”شوكولاطة الرقائق بالحليب” 3-2-3 - “شوكولاطة بالحليب للتغطية الخارجية (للتلبيس)” 3-2-4 - “الشوكولاطة بالحليب والبندق جيندوجا” Gianduja أو أحد مشتقات كلمة “جيندوجا” 3-3 - “شوكولاطة منزلية بالحليب” (3) الخصائص منتوج يحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %25 من مواد الكاكاو الجافة الكلية (منها 5,2%، على الأقل، من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون)، وعلى الأقل %14 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب (منها على الأقل %3,5 من المادة الدهنية اللبنية)، وعلى الأقل %25 من المادة الدهنية الكلية (المتأتية من زبدة الكاكاو والمادة الدهنية اللبنية). تكون الشوكولاطة الشعيرية في شكل أعواد قصيرة وأسطوانية، وتكون رقائق الشوكولاطة في شكل قطع مسطحة صغيرة. هذه المنتوجات تحتوي، على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %20 من مواد الكاكاو الجافة الكلية (منها ما لا يقل عن %2,5 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون) وعلى ما لا يقل عن %12 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب (منها ما لا يقل عن 3 % من المادة الدهنية اللبنية)، وعلى الأقل %12 من المادة الدهنية الكلية (المتأتية من زبدة الكاكاو والمادة الدهنية اللبنية). منتوج يحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %25 من مواد الكاكاو الجافة الكلية (منها ما لا يقل عن %2,5 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون)، وعلى ما لا يقل عن %14 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب (منها ما لا يقل عن %3,5 من المادة الدهنية اللبنية)، وعلى الأقل %31 من المادة الدهنية الكلية (المتأتية من زبدة الكاكاو والمادة الدهنية اللبنية). منتوج متحصل عليه، أوّلاً، من الشوكولاطة بالحليب التي تحتوي على ما لا يقل عن %10 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب. وثانيًا، من البندق المطحون طحناً دقيقاً، بحيث يحتوي 100 غرام من المنتوج على ما لا يقل عن 15 غراماً وعلى ما لا يزيد عن 40 غراماً من البندق. كذلك، يمكن أن يضاف إليه اللوز والبندق وأنواع أخرى من المكسرات كاملة أو مجزأة، بحيث يكون مجموع وزن هذه الإضافات مع وزن البندق المطحون لا يتجاوز %60 من الوزن الكلي للمنتوج النهائي. منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر والحليب أو مشتقات الحليب. ويحتوي المنتوج على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %20 من مواد الكاكاو الجافة الكلية (منها ما لا يقل عن %2,5 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون) وعلى ما لا يقل عن %20 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب (منها ما لا يقل عن %5 من المادة الدهنية اللبنية) وعلى الأقل %25 من المادة الدهنية الكلية (المتأتية من زبدة الكاكاو والمادة الدهنية اللبنية).

20 محرّم عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 تسمية البيع 3-4 - “الشوكولاطة البيضاء” (3) 3-5 - “الشوكولاطة الحلوة” أو “الشوكولاطة المنزلية” 3-6 - “الشوكولاطة بالتازا Taza “La 3-7 - “الشوكولاطة العائلية بالتازا Taza La “ 3-8 - شوكولاطة “المائدة” أو “الطبخ المنزلي” بارا ميزا mesa Para : شوكولاطة غير مكررة يزيد فيها حجم جزيئات السكر المضاف عن 70 ميكرون. 3-8-1 - “شوكولاطة بارا ميزا” 3-8-2 - “شوكولاطة بارا ميزا النصف مرة” 3-8-3 - “شوكولاطة بارا ميزا المرة” 3-9 - “الشوكولاطة المحشوة” أو “الشوكولاطة بالحشوة س” أو “الشوكولاطة المزينة ب س “ أو “الشوكولاطة ذات الجزء المركزي س” (5) (6) “س” تمثل طبيعة الحشوة الداخلية. 18 غشت سنة 2022 م الخصائص منتوج متحصل عليه من زبدة الكاكاو والسكر والحليب أو مشتقات الحليب. ويحتوي المنتوج على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %20 من زبدة الكاكاو، وعلى ما لا يقل عن %14 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب (منها ما لا يقل عن %3,5 من المادة الدهنية اللبنية). منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر. ويحتوي المنتوج على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %30 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها 81%، على الأقل، من زبدة الكاكاو وعلى الأقل 12 % من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون. منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر والدقيق و/أو نشا القمح أو الأرز أو الذرة. ويحتوي المنتوج على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %35 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها ما لا يقل عن %18 من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل %14 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون، وعلى الأكثر %8 ك/ك من الدقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو الأرز. منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر والدقيق و/أو نشا القمح أو الأرز أو الذرة. يحتوي المنتوج، على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %30 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها ما لا يقل عن %18 من زبدة الكاكاو وعلى الأقل %12 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون وعلى الأكثر %18 ك/ك من الدقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو الأرز. منتوج يحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %20 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها 11%، على الأقل، من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل 9 % من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون. منتوج يحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %30 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها %15 على الأقل من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل 14 % من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون. منتوج يحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %40 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها %22 على الأقل من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل 18 % من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون. منتوج محشو، يتكون الجزء الخارجي منه من أحد المنتوجات المحددة في النقاط 3-1 و 3-2 و 3-3 و 3-4 و 3 - .5 لا تطبق هذه التسمية على المنتوجات التي يتكون الجزء الداخلي منها من منتوجات المخابز أو المرطبات أو البسكويت أو المثلجات الصالحة للاستهلاك. يجب أن يمثل الجزء الخارجي للتلبيس 52%، على الأقل، من الوزن الإجمالي للمنتوج المعني.

20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 18 غشت سنة 2022 م تسمية البيع 3-10 - “قطع حلوى الشوكولاطة” أو “البرالين” (5) (6) (1) تمثل الإشارة “ك/ك” في الجدول، العبارة “كتلة/كتلة”، (2) تحسب نسب المحتويات الدنيا للمنتوجات المحددة في النقطة 3 من الجدول، باستثناء النقطتين 3-9 و 3-10، بعد خصم وزن المكونات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، (3) يجب أن تتأتى المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب، من التجفيف الجزئي أو الكلي للحليب الكامل أو الحليب المنزوع الدسم جزئيا أو كليا أو القشدة أو القشدة المجففة جزئيا أو كليا أو الزبدة أو المادة الدسمة اللبنية، (4) عندما تستبدل في تسمية البيع كلمة “بالحليب” بما يأتي : – “بالقشدة”، يجب أن يحتوي المنتوج على نسبة %5,5 كحد أدنى من المادة الدهنية اللبنية، – “بالحليب المنزوع الدسم كليا”، يجب أن لا تزيد نسبة المادة الدهنية اللبنية في المنتوج عن .%1 (5) تحسب نسب المحتويات الدنيا للمنتوجات المحددة في النقطتين 3-9 و 3-10 من الجدول، بعد خصم وزن المكونات المنصوص عليها في المادة 4 بهذا القرار ووزن الحشوة، (6) في حالة المنتوجات المحددة في النقطتين 3-9 و 3-10 من الجدول، يتم حساب المحتوى من الشوكولاطة بالنسبة للوزن الإجمالي للمنتوج النهائي، بما في ذلك الحشوة. الاسم المشترك للمادة الدهنية النباتية المرخص بها 1 - إليب أو إليب بورنيو أو تنكاوانغ 2 - زيت النخيل 3 - سال 4 - الشيا (كاريتي) 5 - كوكوم غورجي 6 - نوى المانجو الخصائص منتوج بحجم لقمة الفم، يجب أن لا يقل فيه مقدار المكون “شوكولاطة” عن %25 من الوزن الكلي للمنتوج النهائي. ويتكون المنتوج إمّا من شوكولاطة محشوة وإمّا من شوكولاطة واحدة أو مزيج من الشوكولاطة على النحو المحدد في النقاط 3-1 و 3-2 و 3-3 و 3-4 و 3 - .5 الملحق الثاني المواد الدهنية النباتية المرخص بها في منتوجات الشوكولاطة وخصائصها تعتبر الدهون النباتية المذكورةفي المادة 6 من هذا القرار، سواء كانت منفردة أو في شكل خليط، معادلة لزبدة الكاكاو ويجب أن تستجيب للخصائص الآتية : – أن تكون مواد دهنية نباتية غير لوريك وغنية بثلاثي الجليسريد المتناظر أحادي انعدام الإشباع من نوع POP و POSt و StOSt، حيث P و O و St تمثل، على التوالي، حمض البالميتيك وحمض الأولييك وحمض الستياريك، – أن تكون في كل المقادير قابلة للمزج مع زبدة الكاكاو ومتوافقة مع خصائصها الفيزيائية مثل : نقطة الذوبان ودرجة حرارة التبلور وسرعة الذوبان ووجوب الاعتدال، – أن تكون منتجة فقط عن طريق التكرير و/أو التجزئة وذلك لتجنب تغيير بنية ثلاثي الجليسريد بطريقة إنزيمية. طبقا لهذه الخصائص، يمكن استعمال المواد الدهنية النباتية المذكورة أدناه، المتحصل عليها من النباتات المحددة أسفله : الاسم الخاص للنباتات التي يمكن من خلالها الحصول على المواد الدهنية الموافقة لها شوريا أس بي بي spp( )Shorea إلاييس غينينسيس / إلاييس أوليفيرا olifera( Elaeis / guineensis )Elaeis شوريا روبوستا robusta( )Shorea بوتيروسبيرموم باركي parkii( )Butyrospermum غاركينيا إنديكا indica( )Garcinia مانجيفيرا إنديكا indica( )Mangifera – يرخص أيضا استعمال زيت جوز الهند (الكبراه) في الشوكولاطة التي تدخل في صناعة المثلجات والمنتوجات المثلجة المماثلة.

20 محرّم عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 18 غشت سنة 2022 م الملحق الثالث المتطلبات المتعلقة بتركيبة منتوجات الكاكاو (المحتوى الأدنى ≤ 20 % (كتلة/كتلة) “مسحوق الكاكاو” أو مسحوق الكاكاو فقط “كاكاو” على الأقل

29 % (كتلة/كتلة) “مسحوق الشوكولاطة” على الأقل “مسحوق الشوكولاطة محتوى > 25 % المنزلية”، “كاكاو بالسكر”، (كتلة/كتلة) “مسحوق الكاكاو بالسكر” مسحوق الكاكاو في المخاليط الجافة على الأقل 20 % “تحضيرة بالسكر على (كتلة/كتلة) أساس الكاكاو”، “خليط السكر مع الكاكاو” أقل من 20 % “تحضيرة بالسكر بنكهة (كتلة/كتلة) الكاكاو” المحتوى من زبدة الكاكاو في مسحوق الكاكاو على أساس المادة الجافة) ≤ %10 (كتلة/كتلة) ولكن > %10 (كتلة/كتلة) 20% (كتلة/كتلة ) “مسحوق الكاكاو قليل “مسحوق الكاكاو خال من الدهن”، “كاكاو قليل الدهن”، “كاكاو خالٍ من الدهن”، “مسحوق الدهن” الكاكاو فقير من الدهن” – – “مسحوق الشوكولاطة “مسحوق الشوكولاطة المنزلية قليل الدهن”، المنزلية خالٍ من الدهن”، “كاكاو بالسكر قليل الدهن”، “كاكاو بالسكر خالٍ من “مسحوق الكاكاو بالسكر الدهن”، “مسحوق الكاكاو قليل الدهن” بالسكر خال من الدهن” “تحضيرة بالسكر على “تحضيرة بالسكر على أساس الكاكاو قليل الدهن”، أساس الكاكاو خالٍ من “خليط السكر مع الكاكاو الدهن”، “خليط السكر مع قليل الدهن” الكاكاو خالٍ من الدهن” “تحضيرة بالسكر بنكهة “تحضيرة بالسكر بنكهة الكاكاو قليل الكاكاو خالٍ من الدهن” الدهن”

20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 غشت سنة 2022 م 0 9 8 7 6 5 4 3 ال 2 1 – – – – – – – – – – – ر – – – – ا ش ش ش ش – ا ش ق ش ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ق ل ل ل ل ا ل ل ش ئ ش ل ش و و و و ش ش ش ش ش و ق و ش ط ك ك ك ك و ك و ك و و و و و و و و و و ك و ك و و ع ك ك ك ك ك ب ك لا لا لا لا ك و لا او لا ح و ط و و و و و لا ط لح ط و ط ط ط لا لا ل لا لا لا لا لا ط ة ل ط لا و ط ة ة ة ة ط ط ط ط ل ي ة ط ى ب ب ب ا ط ة ب بة ب ة ا ا ا لم ة ة ة ة ب ا ا ة ر ر ر ة ب لح ا لح ا ا ا ا ب ا ا ا لح ل ب ل لمح ا ا ا ئ ل ا لح ا ل لم ل ش ا ش م م م د ع ل ب ي ل لح ي ي ي ة ا ت ل ن ل ب ع ي و ئ ا و ي ز يي ب ش ز ز ز أ ل ا ض ب ل ك ا ا ا و ي ز ة ل لر ي و و م ن ا ة ا ا ي ل ت ي ب الجزائريّة / العدد 55 21

ا ل ش ا ل “ ا ش ش ا ل ل ( و ش ش تح و ك و ك و ك و و و و ك ك س لا و لا ط لا و و ب ط ط لا لا ة ط ط م ة ة ا ل ل ة ة ن ن ب ل ت ال ” ا ش : ت س ل غ و ب ط ع ج ب ن ي د ي ا ق ة ر ت ا ي لم “ ا لخ ة ا لا ة رُ ص ل أ ء و غ ة ةج ا ل ئ ةّ ط ب و ال ط ف ا ب ب ط ب : ب ا ا ا و ي ر ر ش و ن ة خ ل ل لح ن ا يج ق و ي ت ش د ة لح أ م ا ا ق و رُ لم ز و ل ا لخ ل ا ك “ يي ا ةّ ن ب ب ل ز و ج ا ب ي ر ر لي لا ج ط ن و ا ل د ي ش ين ( ب ة و ة ا ج ( و ر ا ا ل ل ك ا لم ” تو م ن ل ب لا ي ز ي ط ز س د لة ا ) ي : ة ) أ ن أ ن ظ ظ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ر ر 2 5 1 8 8 8 0 - - - - - ا ا 2 1 1 1 1 1 2 ل ن ل ن ق ق ط ط ة ة 3 3

  • 0-9 1 م م ن ن ا ا لم ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ لم ل 8 4 ≤ 2 4 2 5 5 5 5 5 ح 9 - , , , , , ل ح 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ق ق ا الأ لأ و و ل ل ب ب ه ه ذ ذ ا ا ال ا ل ق ق ر ر ار ار . . ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 0 0 0 0 5 0-0 5 5 0 5 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 ≤ ≤ ≤ ≤ 5 ≤ 5 5 ≤ 5
            • 5 , 3 , 3 , , 3 3 , 3 3 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤
            • 4 0 0 4 2 4 1 2 1 1 1 1 ≤ ≤ ≤ ≤
              • 5-1 2 5 2 3 1 2
      • 8 8 - - - - - - -

≤

                • و - - - ≥

د ا ة و ي ئ ك ج ة ق و ع ا ( لا لى ” ل ا ل ط ل ت ش ل ة أ ب و س ي ك ا س و س لا ) ط ا ة لم ا د ة ا لج ا ا ≤ ≤ ≤ ل ك ز ف

  • 1 2 8 ا ب ة ا 3 1 1 ك د م لم ا و ة ن ت ا ط لم ل م ن ب ا لخ ا و ت ت ا اد و ل ي ال ج ا ة ك لم ≤ ≤ ≤ ا و ≤ 5 4 4 م ك ت 8 , ن ا ب 2 1 1 و ع ع ا ل د ل د ا لج ق ه خ ة ا و ا ص ب لم ن ف ص ة ت ل م ر ح و ك ق ز ي ا ل ت ز ب ا ك ر ن ة ل ا ك ر ك ي ب م ا ≤ ≤ ≤ ≤ ا ب ق ن ب 2 5 2 5 و ا ع الج ت ي ت 3 3 3 3 ة و م ا ج ا ف و لم ة ا د ا ا لم و ت ك د ا ل ا و ل ا ش ا ن ل لم ا ص و ا ت ك ا ل د ا ل ة لح و
        • ب ا ( ب لا ن ل د ا ة ط ي ا ة ه ل ل ن ن لا ة ي س ة س ة ب ة ت ه ا لم لا الم ك ئ ا و و ا ل ل ا ي لم ب د
        • ن ا ة ر ي لج % ة خ ا ص ف ) ص ة ز ب ب ه ال د ا د ة في ه ا ل ن ك ا ي ا لم
        • ة ك ا ا ل و ا ل ل د ب و ة ن ا ي لم ي 4 ة ا د م ة ن د ن ه ق ش
        • ي ذ ق ا ا / ا ل ≤ ق ر 0 ا 2 ب ر ن ) و - - - د ≥ ق

20 محرّم عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمياه الحموية. بموجب قرار المؤرخ في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 47 و 48 من المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، المعدّل والمتمّم، في اللّجنة التقنية للمياه الحموية : – جمال عليلي، ممثل الوزير المكلّف بالمياه الحموية، رئيسا، – نور الدين مزنر، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، – نجية شنيت، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة العمومية، – إبتسام بولوفة، ممثلة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، – فازية أمزياني، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، – دليلة جوادة، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – توفيق مسراتي، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، – غلام الله بوكابوس، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، – محمد بوغلالي والفحشوش بارودي، عضوان معيّنان من طرف الوزير المكلّف بالمياه الحموية، بالنظر إلى كفاءاتهما في هذا المجال. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمياه الحموية.

قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كازينو”، ولاية جيجل.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، 18 غشت سنة 2022 م – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كازينو” (ولاية جيجل)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كازينو”، بلدية جيجل، ولاية جيجل، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 9 هكتارات و 27 آرا، من أصل مساحة قدرها 73 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة .2022 ياسين حمادي

20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رأس العافية”، ولاية جيجل.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بني بلعيد والبليدة ودار الوادي ورأس العافية وتاسوست (ولاية جيجل)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رأس العافية”، بلدية جيجل، ولاية جيجل، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 16 هكتارا و 55 آرا، من أصل مساحة قدرها 55 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة .2022 ياسين حمادي

قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تاسوست”، ولاية جيجل.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بني بلعيد والبليدة ودار الوادي ورأس العافية وتاسوست (ولاية جيجل)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تاسوست”، بلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 67,81 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 391 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.

20 محرّم عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة .2022 ياسين حمادي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1443 الموافق 30 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1443 الموافق 30 مايو سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – بعنوان ممثلي العمال الأجراء، السادة : – سليمان صقار، – محمد جودي، – حمو طواهرية، – كمال فريتح، – فرحات شابخ، – نور الدين بولعسل، – خلاف جرود، – صالح قالي، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 18 غشت سنة 2022 م – أحمد بن جوقه، – علي بوفارس، – أحمد بوصكة، – زايد حمزة، – نويوه الجمعي، – علي بسكري، – محمد حميدة، ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. – بعنوان ممثلي المستخدمين، السيّدة والسادة : – عبد القادر لقرب، ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل – البناء والأشغال العمومية والري، – محمد شوالي، ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل – البناء والأشغال العمومية والري، – سميرة صالحي، ممثلة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، – عبد المؤمن أخروف، ممثل الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، – علي قرفة، ممثل الاتحاد الوطني للصناعيين المنتجين والمحولين. – بعنوان الوزارات والإدارات المعنية، السيّدة والسادة : – إسماعيل لومي، ممثل الوزير المكلّف بالسكن، – محمد قسيور، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، – حسام الدين بن عيني، ممثل الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، – صديق زنابي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – رتيبة بوهاوية، ممثلة الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، – مسعود بوسنة، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. – بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، السيّد : – مروان ربحي. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة