ج.ر عدد 37 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 ح. ج.ب 68 clé 3200-50 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-206 مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022 ، 31 ماي سنة 2022 م يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.. 4 مرسوم تنفيذي رقم 22-197 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 22-198 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.. 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة

2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة

مرسوم تنفيذي رقم 22-199 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.

مرسوم تنفيذي رقم 22-200 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن مهام المفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم وتنظيمها وسيرها.

مرسوم تنفيذي رقم 22-201 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص

مرسوم تنفيذي رقم 22-202 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، للقابلات وتنظيمها وسيرها. مراسيم فردية يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاض… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس وحدة حركة وتوظيف الكفاءات الجزائرية في الخارج بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. تعيين مكلّفين بالدراسات والبحث بالمعهد

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل.. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية قالمة…………. 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة - سابقا. 16 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية - سابقا… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الموارد المائية في ولاية تلمسان..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية المدية….

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 31 ماي سنة 2022 م فهرس (تابع)

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة البيئة…. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، والطاقات المتجددة.. يتضمنان التعيين بوزارة الانتقال الطاقوي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن التعيين بوزارة الثقافة والفنون…. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمنان التعيين بوزارة الموارد المائية والأمن المائي..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيميمون مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن الرقمنة والإحصائيات.

تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن التجارة وترقية الصادرات..

تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن الأشغال العمومية.

تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين…. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية. قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد المؤسسات تمويلها.. وزارة الصناعة المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية.

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-206 مؤرخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (6 و 7) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 الذي يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، المعدل والمتمم 31 ماي سنة 2022 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 144-22 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم … (بدون تغيير حتى . اللجنة تطبق هذه الأحكام أيضا على جميع الصفقات العمومية التي يساوي أو يقل مبلغ حاجات المصلحة المتعاقدة الحدود المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه”. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم 144-22 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه ، المواد 2 مكرر و 6 مكرر و 6 مكرر 1، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : بغض النظر عن أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وعند الاستعجال الملح المعلل بحالة يمكن أن تضر بالتحضير والتنظيم لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، ولا يسعها التكيف مع أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط ألا يكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لهذه الحالة، وألا تكون ناتجة عن مناورات للمماطلة من طرفها، يمكن محافظ الألعاب أن يرخص، بموجب مقرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية. ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الحالة المذكورة أعلاه. يثبت الاتفاق بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد عن طريق تبادل الرسائل في حالة الاستعجال الملح المنصوص عليها في هذه المادة.

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م وترسل نسخة من المقرر المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية. يمكن المصلحة المتعاقدة ، بالنسبة لهذه الخدمات، بصفة استثنائية، وفي انتظار إبرام صفقة عمومية، منح تسبيقات، بناء على طلب المتعامل المتعاقد، على أساس سندات طلب أو فواتير شكلية. في إطار الخدمات المنفذة بموجب أحكام هذه المادة ، ومهما يكن من أمر، فلابد من إبرام صفقة على سبيل التسوية، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المذكور أعلاه”. “المادة 6 مكرر : بالنسبة للخدمات المنفذة في إطار هذا المرسوم وخلافًا لأحكام المادة 110 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه ، يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد الموافقة الصريحة من محافظ الألعاب، إعفاء المتعامل المتعاقد من تقديم كفالة إرجاع التسبيقات. وتحسب التسبيقات الممنوحة من المصلحة المتعاقدة على أساس النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمواد من 111 إلى 116 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وعلى أساس المبلغ الإجمالي للصفقة أو المبلغ الإجمالي لسندات الطلب والفواتير الشكلية المتعلقة بالخدمات المشار إليها في المادة 2 مكرر من هذا المرسوم. إذا كانت قواعد الدفع و/أو التمويل المقررة دوليا من النوع الذي يجعل رفضها من جانب المصلحة المتعاقدة، عند التفاوض على صفقة ما، يؤدي إلى ضرر أكيد بالمصلحة المتعاقدة، يمكن لهذه الأخيرة أن تمنح بصفة استثنائية، وبعد الموافقة الصريحة لمحافظ الألعاب، مبلغ تسبيق يفوق المبلغ المحدد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين، بأي حال من الأحوال، نسبة ثمانين بالمائة (80%) من المبلغ الإجمالي للصفقة أو المبلغ الإجمالي لسندات الطلب والفواتير الشكلية المتعلقة بالخدمات المشار إليها في المادة 2 مكرر من هذا المرسوم”. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 “المادة 6 مكرر 1 : يكون التسبيق الممنوح من المصلحة المتعاقدة، وفقا لأحكام المادة 2 مكرر من هذا المرسوم، موضوع وكالة دفع مرفقة بسندات الطلب والفواتير الشكلية المتعلقة بالخدمات المعنية”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : بغض النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، يمكن رئيس اللجنة أن يحدث وكالات إيرادات ونفقات بموجب مقرر. تحدد قائمة النفقات التي يمكن أن تتحملها وكالة النفقات بموجب مقرر من محافظ الألعاب، وتبلغ نسخة منها إلى الوزير المكلف بالمالية. …………. (الباقي بدون تغيير) المادة 5 : الخدمات التي تم الشروع في تنفيذها قبل تاريخ 6 أبريل سنة 2022 تتم تسويتها طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 6 : عند رفض لجنة الصفقات المختصة منح التأشيرة، يمكن محافظ الألعاب أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل. ويفرض مقرر التجاوز هذا، على المراقب المالي والمحاسب العمومي المكلف. لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل، لعدم مطابقة الأحكام التشريعية. ترسل نسخة من مقرر التجاوز، المعدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى لجنة الصفقات المعنية ومجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : يجب على هيئات الرقابة المسبقة إعطاء أولوية واهتمام خاصين لمعالجة الملفات المقدمة في إطار تحضير وتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 22-197 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (3.913.150.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائتان وثمانون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (2.280.150.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسون 31 ماي سنة 2022 م ألف دينار (3.913.150.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائتان وثمانون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (2.280.150.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة - 3.913.150 2.280.150 المجموع . 3.913.150 2.280.150 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاجتماعية 3.690.000 2.057.000 والثقافية دعم الحصول على السكن 223.150 223.150 المجموع. 3.913.150 2.280.150

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-198 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.000.000 المجموع . 4.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 4.000.000 المجموع . 4.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-199 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول : مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 03-34 “الإدارة المركزية – اللوازم”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول : مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 90-34 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-200 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022، يتضمن مهام المفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 31 ماي سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-154 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، لا سيما المادة 3 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم وتنظيمها وسيرها ، التي تدعى في صلب النص “المفتشية العامة”. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة المدير العام للميزانية، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتقييم التي تنصب خصوصا على ما يأتي : السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، والنصوص ذات الصلة لتحسين نجاعة النفقات العمومية

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م تنفيذ الميزانية ومتابعتها وإنجازها وفقا للأهداف المحددة،

  • الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة للمديرية العامة للميزانية
  • السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للميزانية والهياكل والمصالح غير الممركزة التابعة لها، تجسيد مبدأ الصرامة في تنظيم العمل في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : دون المساس بالصلاحيات التي تخولها القوانين والتنظيمات المعمول بها لمؤسسات وأجهزة الرقابة الأخرى، يمكن تكليف المفتشية العامة للقيام بالاتصال والتشاور مع الأمرين بالصرف المعنيين، بتقييم مشاريع الاستثمار العمومي طبقا لاستحقاقات إنجازها واختتامها. ويمكن أن تنفذ هذه التدخلات بإشراك الهياكل الأخرى للإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية. كما يمكن أن تكلف المفتشية العامة، بالقيام بأعمال الدراسة والتفكير التي تدخل ضمن مجال اختصاصها. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي بعد الموافقة عليه من المدير العام للميزانية. وزيادة على ذلك يمكنها التدخل، بصفة فجائية، بناء على تعليمات المدير العام للميزانية، على مستوى المصالح التابعة للمديرية العامة للميزانية فقط، للقيام بأية مهمة تحقيق ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو طلبات تكون ضرورية بفعل ظروف خاصة. تباشر مهام التفتيش والمراقبة على أساس مذكرة يحدد من خلالها الهيكل أو المصلحة التي يتم تفتيشها ومضمون الأعمال المراد القيام بها وكذا الأهداف المحددة لكل تدخل. المادة 5 : تتوج مهام التفتيش والرقابة والتقييم بتقرير يتضمن المعاينات والملاحظات والتوصيات المحتملة التي من شأنها أن تساهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم الهياكل والمصالح التي يتم تفتيشها. المادة 6 : تبلغ نسخة من التقرير أو مستخرج منه، حسب الحالة، إلى مسؤولي الهياكل والمصالح التي تم تفتيشها، الذين يتعين عليهم الرد على كل المعاينات والملاحظات المحررة. وبناء على الردود المقدمة في هذا الشأن، تعد مذكرة توجيهية وترسل إلى مسؤولي الهياكل والمصالح التي تم تفتيشها، تتضمن التوصيات والتدابير التي يجب التكفل بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 يؤهل المفتشون للحصول على كل المعلومات والوثائق الضرورية التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم وطلبها من مسؤولي الهياكل والمصالح التي يتم تفتيشها. وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالسر المهني وبالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات التي يقومون بتسييرها ومتابعتها والإطلاع عليها. المادة 7 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يرسل إلى المدير العام للميزانية ، يقدم فيه الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتقييم سير الهياكل المركزية والمصالح اللامركزية. المادة 8 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين وثمانية (8) مكلفين بالتفتيش. وينشط المفتش العام وينسق ويتابع نشاطات المفتشين. المادة 9 : وظائف المفتش العام والمفتشين والمكلفين بالتفتيش وظائف عليا في الدولة ويتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. تصنف وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وتدفع مرتباتهم استنادا على التوالي، إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة ومدير في الإدارة المركزية ونائب مدير في الإدارة المركزية. المادة 10 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 154-08 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-201 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 30 شوال عام 1443 ه وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 مكرر 6 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه ، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تسلّم الرخصة التلقائية للاستيراد المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لكل عملية استيراد، وتكون صالحة لمدة سنة (1) واحدة”. “المادة 4 مكرر 1 : يتعين على القطاعات الوزارية المعنية بمنح الرخص طلب الرأي المسبق للوزير المكلف بالتجارة قبل تسليم الرخصة. يبدي الوزير المكلف بالتجارة رأيه طبقا لأحكام المادة 6 مكرر 6 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام”. “المادة 4 مكرر 2 : تنشأ على مستوى وزارة التجارة منصة رقمية مخصصة لتسيير رخص الاستيراد التلقائية، وتكون موصولة بالقطاعات الوزارية المعنية وكذا إدارة الجمارك”. المادة 2 : يجب على المتعاملين الحائزين الرخص الممنوحة لهم من القطاعات المعنية الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان 31 ماي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-202 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصحة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 7 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله، كما يأتي : “المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : (بدون تغيير حتى الوكالة الوطنية للدم، ممثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ( الباقي بدون تغيير ) ……..

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م “المادة 13 : يعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022، يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 40 مكرر منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 5 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام وتنظيم وسير المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات التابعة لوزارة الصحة والتي تدعى في صلب النص “المعهد”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ينشأ المعهد بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي. يوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالصحة. ويمارس الوصاية البيداغوجية عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.

تحدّد قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات في الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يتولى المعهد مهمة تلبية حاجات قطاع الصحة في مجال تكوين القابلات، على سبيل الأولوية، وحاجات القطاعات الوطنية من الإطارات القابلات المؤهلة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : ضمان التكوين العالي للقابلات في الصحة العمومية،

  • اعتماد الدعائم والوسائل البيداغوجية المبتكرة التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين
  • التقييم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسينها،
  • المساهمة في تطوير البحث العلمي في ميدان نشاطه تنظيم دورات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بغرض تطوير الكفاءات المهنية للقابلات للصحة العمومية
  • اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • تنظيم ومتابعة إجراء الامتحانات والمسابقات طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
  • تقديم تكوينات تكميلية للالتحاق ببعض الرتب، أو الترقية إلى رتب عليا
  • المشاركة في إعداد وتكييف وانسجام البرامج البيداغوجية للتكوين في الميدان والفرع والتخصص ذات الصلة بنشاطه،
  • المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بميدان نشاطه، تنظيم و/أو المشاركة في أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية تعالج المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته
  • ربط علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي لها نفس المهام وترقيتها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 4 : يسير المعهد مجلس توجيه ويديره مدير، ويزود بمجلس علمي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 5 : يضم مجلس التوجيه : 31 ماي سنة 2022 م ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
  • رئيس المجلس العلمي للمعهد، عضوا، ممثل عن الأساتذة الباحثين، عضوا، ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين للمعهد، عضوا، ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، عضوا،
    • ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين عضوا،
  • ممثل منتخب عن الطالبات، عضوا. يحضر مدير المعهد مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 6 : يُعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. تنتخب ممثلة الطالبات لمدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين للمدة المتبقية من العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 7 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي : مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • المخطط القصير والمتوسط المدى لتطوير المعهد
  • الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث مشروع ميزانية المعهد،
  • الحساب الإداري
      • مشاريع الاستثمار،

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م مشروع النظام الداخلي للمعهد، مشروع التنظيم الداخلي للمعهد، مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية

  • العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
  • اقتناءات الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار
  • البرامج السنوية لحفظ البنايات والتجهيزات وصيانتها،
  • التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده ويقدمه مدير المعهد. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 9 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المعهد، ويرسله إلى كل الأعضاء ، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين. و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع رئيس و أمين الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه التي تُدوَّن في سجل خاص ، مرقم ومؤشر من طرف الرئيس. المادة 11 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالصحة، للموافقة عليها، خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الاجتماع. وتصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالصحة إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل. المادة 12 : يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. القسم الثاني المدير المادة 13 : يعيّن مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 المادة 14 : يتولى المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه الصفة :
  • يمثل المعهد أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية،
  • يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه
  • يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد، يعد مشاريع الميزانيات التقديرية وحسابات المعهد،
  • يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به
  • يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته
  • يعين جميع مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم، يعد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد، ويرسله إلى السلطة الوصية ، بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه. وهو الأمر بصرف ميزانية المعهد. المادة 15 : يساعد المدير نائبا مدير (2)، ورؤساء أقسام : نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية،
  • نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والمالية،
  • رؤساء أقسام. يعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي. يعين نائب المدير المكلف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 16 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالصحة والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 17 : يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 18 : يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد يعين من بين الأساتذة الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.

يضم المجلس العلمي للمعهد : مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية رؤساء الأقسام البيداغوجية مدير أو مدراء الوحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء، ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين ممثل الأساتذة من صف الأستاذية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 19 : يكلّف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، لا سيما منها : مشروع المؤسسة في جانبه البيداغوجي

  • مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث
  • برامج الشراكة، تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات مواضيع مذكرات نهاية الدراسة، برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، تنظيم ومحتوى ومناهج التكوين توظيف الأساتذة،
  • الوثائق العلمية والتقنية ذات الصلة بمجال نشاطه. يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بشأن كل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو تكويني. المادة 20 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه ، مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بطلب إما من رئيسه، أو من ثلثي (3/2) أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدوّن في سجل خاص، مرقّم ومؤشر من طرف الرئيس. المادة 21 : لا يصح اجتماع المجلس العلمي إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 31 ماي سنة 2022 م تتخذ آراء المجلس العلمي بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 22 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 23 : تحدّد مدونة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. تتضمن الإيرادات ما يأتي :
  • الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا
  • الإيرادات المختلفة،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة. تتضمن النفقات ما يأتي : نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 25 : يعدّ مدير المعهد مشروع الميزانية، ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : تمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 الملحق قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لتلمسان المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لتيزي وزو المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لعنابة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاض. قاض بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، تنهى ابتداء من 17 أبريل سنة 2022، مهام السيد جيلالي وضحي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد مهدي أيت أعمر مزيان، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس وحدة حركة وتوظيف الكفاءات الجزائرية في الخارج بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيد وليد بولنوار المقر بلدية تلمسان بلدية تيزي وزو بلدية عنابة فردية رئيسا لوحدة حركة وتوظيف الكفاءات الجزائرية في الخارج بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدتان والسيد الآتية أسماؤهم، مكلّفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة :

  • جمال زلافي،
  • ليلى طورشي،
  • نادية أترون. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة العدل :
  • سجية حماش ، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات
  • طيب سعدي، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة مباركة قدوري بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد سمير ثعالبي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية قالمة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : السعيد بن دريميع، بصفته مديرا للدراسات بقسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية

  • مقداد عقون، بصفته مديرا للدراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
    • فريدة بن زادي، بصفتها مديرة للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي،
  • صالح بوصبيعة، بصفته مديرا للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية
  • كريم جليلي، بصفته مديرا للدراسات بقسم الابتكار، جيلالي مفتاحي، بصفته مديرا للدراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة
  • أمال علام، بصفتها مديرة للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 31 ماي سنة 2022 م
  • كمال بوديسة ، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الابتكار،
  • آسيا زعرور، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية
  • ياسين أنهيتي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي،
  • عمار شلغوم، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية،
  • الأخضر عرابة، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية
  • محمد عبد السلام عامر ميمون، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيدة جميلة باشوش، بصفتها مديرة للدراسات بقسم الإدماج والمناولة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيّدة فاطمة عياشي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة التجارة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تنهى ابتداء من 30 مارس سنة 2022 ، مهام السيّدتين والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : عبد الحميد لاتب، بصفته مديرا للإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية
  • فايزة باجي بصفتها نائبة مدير لتسيير المنشآت القاعدية للتطهير،

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م

  • فريدة لوني، بصفتها نائبة مدير للتكوين، مجيد لواقنوني، بصفته نائب مدير لشبكات الإعلام . الآلي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بوزارة الموارد المائية - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • نادية كواح ، بصفتها مديرة للتنظيم والمنازعات كريمة مخلوف، بصفتها نائبة مدير لتثمين الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد مصطفى بن خلفة، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الموارد المائية - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الموارد المائية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة نسيمة طاهري بصفتها مديرة للموارد المائية في ولاية تلمسان، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد محمد شقوري، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة البيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيد فاروق تاجر، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة البيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة : فتحي سيدي علي، مفتشا، مختار بن عودة، مديرا للتنظيم والاتصال والتعاون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشين بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة :
  • لخضر بن مزوز عماد الدين بوخالفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الثقافة والفنون :
  • مباركة قدوري، مفتشة سمير ثعالبي، مديرا لتنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني، عبد الرزاق بابا ، نائب مدير لجرد الممتلكات الثقافية.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الموارد المائية والأمن المائي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تعيّن السيدات الآتية أسماؤهن، بوزارة الموارد المائية والأمن المائي :

  • نادية كواح ، مديرة للتنظيم والمنازعات والتعاون نسيمة طاهري، مديرة للتطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،
  • كريمة مخلوف ، نائبة مدير للموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد فاروق تاجر، مديرا للإدارة العامة بوزارة الموارد المائية والأمن المائي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيّد عبد الحميد مازري، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيميمون. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة أسماء قندوزي مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمنان التعيين بوزارة . الصناعة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة : 31 ماي سنة 2022 م
    • الأخضر عرابة، مديرا للدراسات جيلالي مفتاحي، مفتشا
  • كمال بوديسة، مفتشا،
  • عمار شلغوم، مفتشا،
  • أمال علام مديرة لتطوير الإدماج والمناولة الصناعية، فريدة بن زادي، مديرة للجودة والملكية الصناعية
  • آسيا زعرور، مديرة لجاذبية الاستثمار،
  • مقداد عقون، مديرا للذكاء الاقتصادي،
  • السعيد بن دريميع ، مديرا للصناعات الكيميائية ومواد البناء،
  • كريم جليلي، مديرا للابتكار والبحث والتنمية التكنولوجية،
      • صالح بوصبيعة ، مديرا للمشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة ياسين أنهيتي، مديرا للأمن الصناعي ودعم أعمال حماية البيئة محمد عبد السلام عامر ميمون، مديرا للعقار الصناعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة جميلة باشوش، مديرة للصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيّد عزيز بوكاري، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيد بلال عوالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة فاطمة عياشي، مديرة للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة صونية أدافير، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الرزاق بحبو، رئيسا لديوان وزير النقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين :

  • محمد شقوري، في ولاية باتنة محمد زهير حاج صدوق، في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الصناعة . الصيدلانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية :
  • ليلى عدة عبو، نائبة مدير لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني
  • حفيظة يحياوي، نائبة مدير للمنازعات. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها. إن وزير المالية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 30 شوال عام 1443 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد الموسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : يستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة :

  • المستفيدة من القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال،
  • التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و / أو قرض الوكالة
  • المؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و / أو تصفيته”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل 2022 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة عبد الرحمان راوية نسيم ضيافات وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 ، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات . الجبنية إن وزير الصناعة ووزير التجارة وترقية الصادرات ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الصحة 31 ماي سنة 2022 . م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 ماي سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 ماي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية “حلال”، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05–464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 21 المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على : . الأجبان • جبن مصل الحليب • الجبن الذائب • التخصصات الجبنية • التخصصات الجبنية الذائبة. المادة 3 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :

  • جبن : منتوج ناضج أو غير ناضج، بنيته طرية أو نصف صلبة، صلبة أو صلبة للغاية، ويمكن تغليفه لا تتجاوز فيه النسبة بين بروتينات مصل الحليب / الكازيين تلك النسبة الموجودة في الحليب، والمتحصل عليه : أ (أ) بالتخثر الكلي أو الجزئي لبروتينات الحليب، الحليب منزوع القشدة ، الحليب منزوع القشدة جزئيا، القشدة ، قشدة مصل الحليب أو مخيض الحليب، بمفردها أو خليط من هذه المواد، بفعل عمل الروبة أو غيرها من عوامل التخثر الملائمة وبالتقطير الجزئي لمصل الحليب الناتج عن هذا التخثر، مع مراعاة مبدأ أن صنع الجبن يؤدي إلى تركيز بروتينات الحليب (خصوصا الكازيين)، وبالتالي فإن محتوى بروتينات الجبن يكون أعلى بشكل واضح من محتوى البروتينات في خليط المواد الأولية المذكورة أعلاه ، التي استخدمت في صناعة الجبن، و / أو ، (ب) باستعمال تقنيات التصنيع التي تؤدي إلى تخثر بروتينات الحليب و / أو المنتوجات المتأتية من الحليب بشكل يسمح بالحصول على منتوج نهائي له خصائص فيزيائية وكيميائية وعضوية ذوقية مشابهة للمنتوج المعرف في الفقرة (أ) أعلاه. – جبن ناضج : جبن غير جاهز للاستهلاك مباشرة بعد تصنيعه، إذ يجب أن يحتفظ به لبعض الوقت في درجة الحرارة وضمن الشروط الضرورية لإحداث التغيرات البيوكميائية والفيزيائية المميزة للجبن. جبن ناضج بالعفن : جبن ناضج يتم إنضاجه أساسا بواسطة نمو العفن المميز له، في كتلته و/أو على سطح الجبن.

  • جبن ذو العجينة الطرية : جبن ناضج أو غير ناضج يمكن أن يكون قد تعرض بشكل مستقل عن عملية التخمر اللبني، إلى تخمرات أخرى، وتكون عجينته غير مطهوة وغير مضغوطة.

  • جبن ذو العجينة المضغوطة : جبن يتم فيه ضغط رائب الحليب بعد عملية السحب، ثم يوضع للنضج.

  • جبن أزرق : جبن ناضج ، عجينته مالحة قليلا، يمكن أن يكون مخلوطا ومثقوبا بسبب وجود عفنيات داخلية ذات لون أزرق مخضر إلى أبيض رمادي.

  • جبن محفوظ في محلول ملحي : جبن ناضج، بنيته متماسكة إلى طرية، تكون العجينة ذات لون أبيض إلى مُصْفَر وذات نسيج متراص ملائم للتقطيع وخالية تقريبا من الثقوب. وهذا الجبن ليس لديه قشرة حقيقية، يتم إنضاجه وحفظه في محلول ملحي إلى حين وقت بيعه أو تعبئته قصد بيعه للمستهلك. وتحتوي بعض الأجبان المحفوظة في المحلول الملحي على أعشاب دقيقة وتوابل تعتبر جزءا من هويتها. جبن غير ناضج : جبن جاهز للاستهلاك بعد وقت قصير من تصنيعه.

  • جبن أبيض جبن غير ناضج، خضع أساسا عند تخميره للتخمر اللبني.

  • جبن طازج : جبن أبيض، يجب أن يحتوي على كائنات حية دقيقة عند بيعه للمستهلك.

  • جبن مصل الحليب : منتوج صلب، نصف صلب أو ذو عجينة طرية، يتم الحصول عليه أساسا بإحدى الطرق الآتية : • تركيز مصل الحليب ووضع المنتوج المركز في قوالب • تخثير مصل الحليب عن طريق الحرارة مع إضافة أو بدون إضافة حمض. في كل حالة، يمكن تركيز مصل الحليب مسبقا، قبل إجراء عملية تركيز إضافية لمصل الحليب أو عملية تخثير بروتينات مصل الحليب. ويمكن أن تشمل العملية أيضا إضافة الحليب، أو القشدة أو غيرها من المواد الأولية ذات الاصل اللبني، قبل أو بعد عملية التركيز أو التخثر. ويجب أن تكون نسبة بروتين مصل الحليب / الكازيين في المنتوج المتحصل عليه من خلال تخثر مصل الحليب، أعلى بكثير من نسبتها في الحليب. ويمكن أن يكون المنتوج المتحصل عليه عن طريق تخثر مصل الحليب ناضج أو غير ناضج.

  • جبن ذائب : منتوج يتم الحصول عليه عن طريق إذابة واستحلاب جبن أو خليط من أجبان، بفعل الحرارة، في درجة حرارة ، على الأقل، 70 درجة مائوية لمدة 30 ثانية، أو أي توليفة أخرى معادلة من حيث درجة الحرارة والمدة مع إضافة أو عدم إضافة منتوجات مشتقة حصريا من الحليب.

  • جبن ذائب مخفف : جبن ذائب خففت فيه نسبة المادة الدسمة.

  • تخصص جبني : منتوج لبني ليس من الأجبان، يكون مخمراً أو غير مخمّر، ناضجا أو غير ناضج، يحضر من المواد الأولية المشتقة حصريا من الحليب الآتية : حليب، حليب منزوع القشدة جزئيا أو كليا، قشدة، مادة دسمة لبنية، مخيض الحليب، يمكن أن تضاف إليها مواد أخرى متأتية 31 ماي سنة 2022 م حصريا من الحليب، وتستخدم لوحدها أو كمزيج. وهذا المنتوج يتحصل عليه : • إما بالتخثر الكلي أو الجزئي للمواد الأولية المذكورة أعلاه، قبل عملية التقطير أو بعد الإزالة الجزئية للطبقة المائية، • إما بتقنيات تصنيع أخرى تؤدي إلى تخثرها جزئيا أو كليا بشكل يسمح بالحصول على منتوج نهائي له خصائص مشابهة.

  • تخصص جبني ذائب : منتوج لبني غير الجبن الذائب، يحضر من الجبن ومنتوجات لبنية أخرى. ويتم الحصول على هذا المنتوج بتقنيات المعالجة التي تضم الإذابة وتؤدي إلى استحلاب المواد الأولية، ويجب أن يخضع خلال تصنيعه لدرجة حرارة، على الأقل، 70 درجة مائوية لمدة 30 ثانية أو أي توليفة أخرى من المدة ودرجة الحرارة لها تأثير مكافئ.

  • تخصص جبني ذائب مخفف : تخصص جبني ذائب خففت فيه نسبة المادة الدسمة. المادة 4 : يجب أن تستجيب بعض المنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه للمميزات المحددة في الملحق بهذا القرار. المادة 5 : يجب أن تكون المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه ، مشتقة حصريا من الحليب. المادة 6 : طبقا للتنظيم المعمول به، يمكن أن تضاف إلى المنتوجات موضوع هذا القرار المكونات الآتية :

  • الملح وبدائل الملح ذات نوعية غذائية،

  • الحليب والمنتوجات المشتقة حصرياً من الحليب،

  • التوابل والنباتات العطرية ومستخلصاتها، عطور ومكونات غذائية لها خصائص معطرة، مواد غذائية تعطي نكهة خاصة للمنتوج النهائي، في حدود 30 % من وزن المنتوج النهائي، غير أنه يمنع دمج المواد الدسمة والبروتينات غير المتأتية من الحليب

  • فيتامينات ومعادن وعناصر أخرى لأغراض غذائية أو فيزيولوجية،

  • مزارع بكتيريا البنية غير ضارة و/ أو بكتيريا منتجة للعطور غير ضارة ومزارع لكائنات حية دقيقة أخرى غير ضارة، – الروبة أو إنزيمات أخرى مخثرة مناسبة غير ضارة،

  • الماء الشروب

  • الخل

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م الحبوب والبقوليات الغنية بالبروتين أو البذور الزيتية والألياف الغذائية، بمختلف أشكالها لتغليف المنتوجات غير المبشورة أو المطحونة

  • يمكن إضافة الجيلاتين و / أو النشاء أو خلطها مع المثبتات أو المثخنات المرخص بها كمضافات غذائية كحد أقصى 20 غرام/ كيلوغرام من المنتوج النهائي، إلى التخصصات الجبنية، وكذا التخصصات الجبنية الذائبة، المخففة أو غير المخففة،
  • النشاء والنشاء المعدل، كحد أقصى 20 غرام/ كيلوغرام، في الأجبان المباعة على شكل مبشور، مطحون أو مسحوق كمانع للالتصاق، بإضافتهم إلى الجبن المبشور وليس إلى الجبن نفسه. ويجب أن يستجيب الجبن قبل عملية البشر وإضافة هذه المواد لجميع الخصائص، كما هو معرّف في هذا القرار، لا سيما من حيث نسبة المادة الجافة والمادة الدسمة. المادة 7 : يجب ألا تتجاوز النسبة القصوى للأكتوز 5% في المنتوج النهائي، عند إضافة مكونات ذات الأصل اللبني أثناء صناعة الجبن الذائب. تدخل أحكام هذه المادة حيز التنفيذ بعد سنتين (2) من تاريخ نشر هذا القرار. المادة 8 : يمكن أن تحدد المنتوجات المعرفة في المادة 3 من هذا القرار، بتسمية أو اسم نوع منصوص عليه في التنظيم المعمول به أو في غيابه، في المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي، ويجب أن تكون هذه المنتوجات مطابقة للتنظيم المعمول به ، وعند غيابه للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي. المادة 9 : يجب ألا تشكل المنتوجات موضوع هذا القرار أي خطر على صحة المستهلك، ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما، تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص المكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري وكذا المتطلبات “حلال”. المادة 10 : زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم المنتوجات موضوع هذا القرار، باستثناء جبن مصل الحليب، ما يأتي :
  • تسمية البيع لإحدى المنتوجات الآتية : الجبن، الجبن الأزرق، الجبن المحفوظ في محلول ملحي، الجبن الأبيض، الجبن الطازج ، التخصص الجبني، الجبن الذائب، التخصص الجبني الذائب، أو التسمية أو اسم النوع المنصوص عليه في التنظيم المعمول به وفي غيابه، في المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي وتكمل حسب الحالة بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 37 23 • تعيين الصنف الحيواني عندما تكون المواد الأولية اللبنية متأتية من صنف حيواني واحد غير البقرة • عبارة “بمزيج الحليب” للمنتوجات المصنعة من مواد أولية لبنية متأتية من صنفين حيوانيين (2) على الأقل. وفي حال استخدم في صنع الجبن أو التخصص الجبني مواد أولية لبنية متأتية من الماعز والبقر وكانت نسبة المادة الجافة من أصل ماعزي تساوي على الأقل 50 % فيمكن استعمال العبارة “نصف ماعز”، • الوصف “معطر “ متبوع بالعبارات : “نكهة الجبن “ أو “طعم الجبن” أو اسم المنتوج اللبني أو المنتوجات اللبنية المستخدمة في حال إضافة عطر لأحد الأجبان أو عطور منتوجات لبنية أخرى. ولا تطبق هذه الأحكام عند استخدام المواد اللبنية في حد ذاتها لأغراض عطرية أو عندما تتم عملية التعطير باستعمال عطور طبيعية متحصلا عليها حصريا من مواد أولية لبنية • الوصف “مخفف” للجبن الذائب أو التخصص الجبني الذائب، في حالة استوفى المنتوج الخصائص المبينة في الملحق بهذا القرار. تعيين المحتوى من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج النهائي، غير أن هذه العبارة تكون غير مطلوبة إذا احتوى المنتوج على وسم غذائي يحتوي على إشارة إلى نسبة الدهون لكل 100 غرام
  • تعيين نوع المعالجة الحرارية المطبقة على المواد الأولية (الحليب و/أو القشدة)، إذا لم يخضع المنتوج النهائي لأي معالجة حرارية أثناء تصنيعه، تعيين بالنسبة المائوية، الكمية المضافة من المواد الغذائية التي تعطي نكهة خاصة للمنتوج،
  • العبارة “جبن ذو عجينة مضغوطة مطهوة “ بالنسبة للأجبان ذات العجينة المضغوطة التي خضعت للطهو عند درجة حرارة أكبر أو تساوي 50 درجة مائوية، أثناء عملية التصنيع،
  • بالنسبة للمنتوج المعيّن فقط بالتسمية “جبن “ تكمل التسمية حسب الحالة ب :
  • إحدى إشارات درجة النضج الرئيسية الآتية : • . “ناضج”، • “ناضج بالعفن”، . ناضج في محلول ملحي”، . “غير ناضج”.
  • و/أو ، إحدى إشارات التماسك الآتية :

. “ذو عجينة صلبة جدا” : إذا كانت (TEFD) < من 51 %. . “ذو عجينة صلبة” : إذا كانت (TEFD) بين 49 %

• “ذو عجينة متماسكة أو نصف صلبة”: إذا كانت ( TEFD ) بين 54 و 69 . “ذو عجينة طرية” : إذا كانت (TEFD) أكبر من 67 %. TEFD = النسبة المئوية لمحتوى الماء في الجبن منزوع الدسم، تحسب بالمعادلة الآتية : وزن الماء في الجبن × 100 الوزن الكلي للجبن - وزن المادة الدسمة في الجبن بالإضافة إلى ذلك، فإنّ وسم المنتوجات موضوع هذه المادة يمكن أن يتضمن أيضا :

  • عبارة “بالحليب الطازج “ في حالة تم تصنيع المنتوج من حليب البقرة الطازج فقط ودون إضافة مسحوق الحليب. بالنسبة للأجبان البيضاء والتخصصات الجبنية غير الناضجة إحدى العبارات الآتية :
  • “ يحتوي على أكثر من 82 % رطوبة” عندما يكون المحتوى من المادة الجافة للمنتوج أقل من 18 غرام لكل 100 غرام وعلى الأقل 15 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
  • يحتوي على أكثر من 85% رطوبة” عندما يكون المحتوى من المادة الجافة للمنتوج أقل من 15 غرام لكل 100 غرام، وعلى الأقل 10 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي. • بالنسبة للمنتوجات موضوع هذه المادة غير الجبن الذائب والتخصص الجبني الذائب ، إحدى العبارات الآتية : . “كثير الدسم أو ثنائي القشدة” : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 60 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل. . “كامل الدسم أو بالحليب الكامل أو القشدة” : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 45 % وأقل من 60 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل. • “نصف دسم أو نصف منزوع القشدة”: إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 25 % وأقل من 45 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل. . “منزوع القشدة جزئيا “ : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 10 % وأقل من 25 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل. 31 ماي سنة 2022 م . “قليل الدسم أو منزوع القشدة” : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة أقل من 10% في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل. • بالنسبة للجبن الذائب والتخصص الجبني الذائب إحدى العبارات الآتية : . “قشدة…” تسبق التسمية “جبن ذائب” أو “تخصص جبني ذائب” عندما يحتوي المنتوج من 50 غرام إلى أقل من 60 غرام من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج بعد التجفيف الكامل. • ثنائي القشدة” : عندما يحتوي المنتوج من 60 غرام إلى أقل من 75 غرام من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج بعد التجفيف الكامل. • “ثلاثي القشدة”: عندما يحتوي المنتوج، على الأقل، 75 غرام من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج بعد التجفيف الكامل. المادة 11 : بشرط ألا يتضمن المزيج أو التجميع على مكونات أخرى غير تلك المسموح بها في المادة 6 أعلاه، يمكن أن تستعمل تسميات البيع “جبن “ أو “تخصص جبني” أو “جبن ذائب “ حسب الحالة :
  • التسمية “جبن “ : للمنتوجات الناتجة عن مزج أو تجميع بين اثنين أو أكثر من الأجبان الآتية : جبن، جبن أبيض جبن طازج ، جبن أزرق، كما هي معرفة في المادة 3 أعلاه، أو مع المواد الآتية المشتقة حصريا من الحليب : حليب، حليب منزوع القشدة جزئيا أو كليا ، قشدة ، مادة دسمة لبنية مخيض الحليب،
  • التسمية “تخصص جبني” للمنتوجات الناتجة عن مزج أو تجميع جبن أو عدة أجبان الآتية : جبن، جبن أبيض، جبن طازج ، جبن أزرق، كما هي معرفة في المادة 3 أعلاه مع التخصصات الجبنية أو جبن مصل الحليب أو مع المواد الآتية المشتقة حصريا من الحليب : حليب ، حليب منزوع القشدة جزئيا أو كليا ، قشدة ، مادة دسمة لبنية ، مخيض الحليب. بالنسبة للتسمية “جبن ذائب”: يمكن أن تستبدل كلمة “جبن” بتسمية أو اسم نوع منصوص عليه في التنظيم المعمول به أو في غيابه في المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي، عندما يشكل هذا الأخير ، على الأقل، 50 % من الوزن الكلي للمواد الأولية اللبنية المستخدمة. المادة 12 : زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم جبن مصل الحليب ما يأتي :
  • تسمية البيع “جبن مصل الحليب” أو تسمية أو اسم النوع منصوص عليه في التنظيم المعمول به أو في غيابه في المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي تكمل بالإشارة للصنف أو الأصناف الحيوانية عندما تكون المواد الأولية متأتية من صنف آخر غير البقرة أو من عدة أصناف حيوانية.

30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 . م

  • العبارة “منتوج مبستر” أو “منتوج مطهو” أو “منتوج خضع للطهي بما يعادل على الأقل، البسترة”، تعيين المحتوى من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج النهائي، غير أن هذه العبارة تكون غير مطلوبة إذا احتوى المنتوج على وسم غذائي يحتوي على إشارة إلى نسبة الدهون لكل 100 غرام تعيين بالنسبة المائوية، الكمية المضافة من المواد الغذائية التي تعطي نكهة خاصة للمنتوج، بالنسبة لجبن مصل الحليب المتحصل عليه بتخثر مصل الحليب والمعين فقط بتسمية “جبن مصل الحليب” هذه التسمية تكمل حسب الحالة ب :
  • إحدى إشارات درجة النضج الأساسية الآتية : . “ناضج”، • “ناضج بالعفن”، . “ ناضج في محلول ملحي”، . “غير ناضج”.
  • و/ أو إحدى إشارات التماسك الآتية : .” ذو عجينة صلبة جدا “ : إذا كانت (TEFD) < من 51 %. .” ذو عجينة صلبة “ : إذا كانت (TEFD) بين 49 % و 56%. . “ذو عجينة متماسكة أو نصف صلبة”: إذا كانت ( TEFD ) بين 54 و 69 . “ذو عجينة طرية”: إذا كانت (TEFD) > من 67 %. TEFD = النسبة المائوية لمحتوى الماء في الجبن منزوع الدسم، تحسب بالمعادلة الآتية : وزن الماء في الجبن × 100 الوزن الكلي للجبن - وزن المادة الدسمة في الجبن بالإضافة إلى ذلك، فإن وسم جبن مصل الحليب يمكن أن يتضمن أيضا :
  • الإشارة إلى محتوى المادة الدسمة في المنتوج النهائي حسب الأحكام المنصوص عليها في النقطة أدناه عوض تسمية البيع، بالنسبة لأجبان مصل الحليب غير الناضجة المتحصل عليها عن طريق تركيز مصل الحليب
  • بالنسبة للأجبان المتحصل عليها بتركيز مصل الحليب فإن التصريح عن نسبة المادة الدسمة اللبنية في المادة الجافة (1) يمكن إرفاقها بإحدى الإشارات إلى المادة الدسمة كما يأتي : . “ جبن مصل الحليب بالقشدة “ : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة على أساس المادة الجافة على الأقل 33 %، “ جبن مصل الحليب” : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة على أساس المادة الجافة على الأقل 10 % وأقل

للجمهورية الجزائرية / العدد 37 25 .”جبن مصل الحليب منزوع الدسم “ : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة على أساس المادة الجافة أقل من 10 % ، (1) المحتوى من المادة الجافة لجبن مصل الحليب يتضمن الماء الناتج عن بلورة اللاكتوز. المادة 13 : إذا تمت إضافة مادة دسمة نباتية إلى المنتوجات موضوع هذا القرار، يجب أن يحمل وسم هذا المنتوج ، زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، تسمية البيع “ تحضيرة غذائية ب…..” تكمل مباشرة بالعبارات الآتية :

  • نوع المنتوج المستخدم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 3 و8 و 11 من هذا القرار، وكذا الإشارة إلى نسبته المائوية في المنتوج النهائي.
  • الإشارة إلى المادة الدسمة النباتية المضافة وكذا نسبتها المائوية في المنتوج النهائي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتوج المعرف بنص هذه المادة يمكن أن يضم كمية جد محدودة من النشاء حسب التركيز اللازم للحصول على التأثير التكنولوجي المطلوب ووفقًا لممارسات التصنيع الحسنة. المادة 14 : يجب أن تستجيب التخصصات الجبنية والتحضيرات الغذائية المذكورة في هذا القرار للخصائص الميكروبيولوجية المطبقة على الأجبان، حسب المعالجة الحرارية المطبقة. المادة 15 : تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 المذكورة أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس 2022 وزير الصناعة وزير التجارة وترقية الصادارات أحمد زغدار كمال رزيق وزير الفلاحة وزير الصحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عبد الرحمان بن بوزيد

26 31 ماي سنة 2022 م الملحق المميزات التي يجب أن تستجيب لها بعض المنتوجات المنتوجات المميزات الجبن - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 23 غرام لكل 100 غرام من الجبن. الجبن الأبيض - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 10 غرام لكل 100 غرام من الجبن. والجبن الطازج جبن محفوظ في محلول - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الدسمة في المادة الجافة هو 40 %. ملحي ذو عجينة طرية - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الجافة هو 40 %. جبن محفوظ في محلول - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الدسمة في المادة الجافة هو 40 %. ملحي ذي عجينة صلبة - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الجافة هو 52 %. الجبن الذائب - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 40 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي. الجبن الذائب المخفف – المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 30 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي. التخصص الجبني الناضج - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 20 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي. التخصص الجبني - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 10 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي. غير الناضج التخصص الجبني الذائب - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 25 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي. التخصص الجبني - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 20 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي. الذائب المخفف المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة