مرسوم رئاسي رقم 02-393 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 02-393 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " 20 أكتوبر سنة 1996

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-346

    « رقم 105-2000 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-393 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20

  • مرسوم رئاسي رقم 13-346

    مرسوم رئاسي رقم 13 346 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 55

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-157

    مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.