قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
المادة الأولى
فتح المادةتتألف لجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة كالتالي :
الاعضاء مهندسي الدولة المدير العام للموارد البشرية مدير الادارة العامة أو ممثله والعلاقات الصناعية أو - ممثله - المدير التقني المعنى
- مهندسي تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء مهندسو التطبيق المدير العام للموارد البشرية - مدير الادارة العامة أو ممثله والعلاقات الصناعية أو ممثله - المدير التقني المعنى
- مهندس دولة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء 730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجدول «تابع»
السلك الرئيس - المساعدون التقنيون مدير الادارة العامة أو ممثلة لآلات الكيل مفتشو الصناعة التقليدية رؤساء دوائر الصناعة مدير الادارة العامة أو ممثله التقليدية الكتاب الاداريون الاعوان التقنيون مدير الادارة العامة أو ممثله للصناعة التقليدية الاعوان الاداريون مدير الادارة العامة أو ممثله المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان عراقية الآت الكيل مدير الادارة العامة أو ممثله الاعضاء المدير التقني المعنى أو ممثله -
- مفتش رئيس مساعد تقنى لآلات الكيل مرسم - تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء،
- المدير التقني المعنى أو ممثله،
- مفتش للصناعة التقليدية مرسم أو عونا ينتمى لرتبة تساويه على الأقل كاتب اداري مرسم يعين بناء على -
- اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء،
- المدير التقني المعنى أو ممثله
- مفتش عن الصناعة التقليدية مرسم أو عون ينتمى لسلك يعادله على الأقل.
- عون تقني للصناعة التقليدية تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء 一つ رئيس المصلحة المعنية
- عون اداري مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
- المدير التقني المعنى أو ممثله
- عون مراقبة لآلات الكيل مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 الجدول «تابع»
السلك الرئيس مدربو الصناعة مدير الادارة العامة أو ممثله الاعوان الضاربون على مدير الادارة العامة أو ممثله الآلة الكاتبة سائقو السيارات من مدير الادارة العامة أو ممثله الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول أعوان المكتب مدير الادارة العامة أو ممثله سائقو السيارات من مدير الادارة العامة أو ممثله الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني عمال مهنيون من الصنف مدير الادارة العامة أو ممثله الثالث وأعوان المصالح الاعضاء المدير التقني المعنى أو ممثله - مفتش للصناعة التقليدية مرسم - أو عون ينتمى لسلك يعادلة على الاقل مدرب للصناعة التقليدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء،
- رئيس المصلحة المعنية عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم - يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك رئيس المصلحة المعنية.
سائق سيارة مرسم يعين بناء على - اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، رئيس المصلحة المعنية.
عون مكتب مرسم تعينه اللجنة - المتساوية الاعضاء للسلك 一つ رئيس المصلحة المعنية
- عامل مهني مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
ر- رئيس المصلحة المعنية، عامل مهني مرسم يعين بناء على - اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ وزارة الشبيبة والرياضة هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مايو سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1404
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 67-136
- مرسوم رقم 67-137
- مرسوم رقم 67-138
- مرسوم رقم 67-139
- مرسوم رقم 67-140
- مرسوم رقم 67-141
- مرسوم رقم 67-142
- مرسوم رقم 67-143
- مرسوم رقم 68-210
- مرسوم رقم 68-211
- مرسوم رقم 68-212
- مرسوم رقم 68-341
- مرسوم رقم 68-342
- مرسوم رقم 68-344
- مرسوم رقم 68-345
- مرسوم رقم 68-346
- مرسوم رقم 68-348
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.