قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نمن النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج وثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات
- الوزارة الاولى مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695 قرارات مؤرخة في 21 و 23 و 25 رمضان و 7 و 9 و 19 شوال عام 1403 الموافق 2 و 4 و 6 و 18 و 20 و 30 يوليو سنة 1983 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 697 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يتضمن تعيين مدير العلاقات المالية الدولية . 703
694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه فهرس (تابع) وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. 703 مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان 704 مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يتضمن تعيين مدير المواصلات اللاسلكية الخارجية. 704 مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 تتضمن تعيين نواب مديرين . 704 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 1 شعبان عام 1404 | الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية. 704 مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير النقل بالمجلس التنفيذي لولاية تامنغست. 706 مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير النقل بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة. 706 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84-106 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 83-53 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذى يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهياكل المعدنية والنحاسة . 706 مرسوم رقم 84-107 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعة الثقيلة. 707 وزارة النقل مرسوم رقم 84-108 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». - 709 مرسوم رقم 84 - - 109 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. 710 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84-110 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية . ! على المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 711 مرسوم رقم 84 - III مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية. - 711 مرسوم رقم 84-112 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة . - 711
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 فهرس (تابع) مرسوم رقم 84-113 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدهن. 212 مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1404 الموافق 26 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث وكالات بريدية . 714 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1404 الموافق 26 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث شباكين ملحقين. 215 وزارة التجارة مرسوم رقم 84-115 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن تمديد أجل اعادة تسجيل التجار في السجل التجاري. 715 مرسوم رقم 84 116 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 - مايو سنة 1984 يتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 716 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 2 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 717 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة. 725 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان 732 مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-104 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III منه، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه
696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وبمقتضى المرسوم رقم 83-641 المؤرخ
- في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن أحداث لجنة وطنية للاصلاح الادارى و بما تضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ - هيكل اداري مركزي يخضع لاحكام هذا المرسوم، يسمى «محافظة الاصلاح والتجديد الاداريين، ويدعى في صلب النص «المحافظة». الباب الثاني الهدف والاختصاصات المادة 2 : تشارك المحافظة فى مهمة الاصلاح والتجديد الاداريين ضمن الاطار العام الرامى الى تقريب الادارة من المواطنين، وتكييف الهياكل الادارية والتسيير باستمرار مع متطلبات التنمية، وتحقيق فعالية عملها، والتحديث الدائم لمناهجها واجراءات العمل. وبهذه الصفة، تدرس المحافظة وتقترح أى تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح والهيئات العمومية وعملها. المادة 3 : تدرس المحافظة وتقترح، في ميدان تنظيم المصالح 6 المقاييس العامة الرامية الى ازالة تكرار الاستخدام وضمان تكامل الاعمال المسندة الى كل واحدة من هذه المصالح السالفة الذكر. وفي هذا الاطار، تقوم أو تكلف من يقوم ان دعت الحاجة، بأية دراسة لها علاقة بمهمتها بالتعاون مع الادارات والهيئات المعنية. وتقترح زيادة على ذلك، أي اجراء لانشاء أو تعيين مصالح من شأنها أن تقرب الادارة الى من يحتاجون اليها. المادة 4 : تتولى المحافظة، في ميدان أنظمة العمل واجراءاته، ما يأتي : تدرس وتقترح أى تدبير من شأنه أن يحدث انسجاما في تقنيات التسيير وتخفض تكلفة تدخل المصالح مع الزيادة فى فعاليتها وأحكام مناهج عملها، تدرس وتقترح ان دعت الحاجة، بالتعاون مع الادارات والهيئات المعنية، التدابير الرامية الى تبسيط الاجراءات ودعائمها وضبط مقاييسها، تدرس وتقترح ان دعت الحاجة، بالتعاون مع الادارات والهيئات المعنية، أي تدبير من شأنه يضبط مقاييس تقنيات التسيير وأنظمته ومناهجه 6 ويجعلها منسجمة وحديثة تجمع المعلومات الخاصة بتطور التقنيات والمناهج المرتبطة بهدفها ويمكنها أن تشارك في الملتقيات والاشغال الوطنية والدولية التي تنظم في هذا الاطار. المادة 5 : تدرس المحافظة وتقترح ان دعت الحاجة، بالتعاون مع الادارات والهيئات المعنية، أى تدبير يرمى الى جعل دعائم التسيير حديثة وتشارك في أشغال ضبط مقاييس الهياكل الاساسية والتجهيزات الادارية. المادة 6 : تتلقى المحافظة في اطار مهمتها | كل الوثائق أو المعلومات التي لها علاقة بعملها.
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 7 : يدير المحافظة محافظ يعين بمرسوم، ويوضع تحت سلطة الوزير الاول. المادة 8 : يساعد المحافظ خمسة (5) مديرين للدراسات. المادة و : يساعد مديرى الدراسات نواب مديرين . المادة 10 : يحدد عدد المستخدمين الاداريين والتقنيين اللازمين لعمل المحافظة، كل سنة في اطار ميزانية الدولة وبعنوان الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية. وهذا الاجراء نفسه ينطبق على الاعتمادات اللازمة لعمل المحافظة. المادة 11 : يسير الوسائل المخصصة للمحافظة الهيكل المكلف بتسيير مصالح رئاسة الجمهورية 6 المادة 12 : يمكن المحافظ في اطار التنظيم المعمول به أن يلجأ الى خدمات مستشارين ومستخدمين تدفع أجورهم بالمياومة. المادة 13 : يمكن أن تحدث لجان متخصصة الدراسة المسائل التي تدخل في ميدان عمل المحافظة كما هو محدد في المواد من 2 الى 5 أعلاه، بقرار من الوزير الاول بناء على اقتراح المحافظ. المادة 14 : يعتمد المحافظ الهياكل المكلفمة بالاصلاح الادارى المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، بغية الشروع في أعمال المحافظة ريثما يتم تنظيمها تدريجيا. المادة 15 : تلغى ابتداء من 31 ديسمبر سنة | 1984 أحكام المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982، وهذا آخر أجل لاقامة المحافظة وتنظيمها . المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-641 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 21 و 23 و 25 رمضان و 7 و 9 و 19 شوال عام 1403 الموافق 2 و 4 و 6 و 18 و 20 و 30 يوليو سنة 1983، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بيع بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد عبد الحميد غربى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 ، تعين السيدة فريدة قرقاب متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 ، تعين السيدة آسيا العزيب زوجة حربى متصرفة متمرنة، (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، يعين السيد جمال الدين خربال متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد عمر خوجة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة التكوين المهنى، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد سبتي قيسوم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 ، يحال السيد عبد الكريم تواتى المتصرف من الدرجة السادسة على الاستيداع بعنوان التسوية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 الى 30 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 كمال الموافق 2 تيجيني يوليو بميليش سنة 1983 ، المتصرف من يرتب الدرجة السيد السادسة الرقم الاستدلالى (445) بعنوان الزيادة الخاصة بالعضوية في جيش التحرير الوطني، الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1403 | الموافق 4 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد على بن عايدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1403 بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1403 الموافق 4 يوليو سنة 1983 يعين السيد جمال الدين حموم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1403 الموافق 4 يوليو سنة 1983، يعين السيد الطيب العيادة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1403 الموافق 4 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد منور ماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1403 الموافق 4 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد محمد نذير سبع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1403 الموافق 4 يوليو سنة 1983 ، يعاد ترتيب السيد عبد الكريم تواتى المتصرف من الدرجة السادسة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982 ، ويكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة بعنوان العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 4 يوليو سنة 1983 تعين السيدة ججيقة | الموافق 6 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد سيفى شرفي زوجة قسوم متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بلقايد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، ابتداء من 5 فبراير سنة 1983.
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 | الموافق 6 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد سليمان بوصفصاف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 ، تعين السيدة مريم معزوزى زوجة بوزغاى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983. يعين السيد حبيب دحمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983، يعين السيد عبد المجيد حسام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الثقافة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد القادر بن قطايب في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. وطبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 295 الذي يحوزه فى وضعيته التعاقدية المى أن يصل الى مستواه عن طريق الترقية العادية. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 | الموافق 6 يوليو سنة 1983 ، يدرج ويرسم ويرتب | السيد يونس حدادي في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. وطبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 يستمر المعنى في الاستفادة من المرتب المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى 420 الذى كان يحوزه عند تعاقده. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد قويدر حبيب بن الحاج المتصرف المتمرن، ابتداء من 10 مارس سنة 1983
- بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 ، تقبل استقالة الآنسة عائشة قادرى المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 3 يونيو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 ، يرسم السيد رشيد كحل الرأس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982
بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983، يرسم السيد رشيد مرازقية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 ، ترسم الآنسة زليخة مزهود في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981.
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983، يرسم السيد الحميد موله في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول مارس سنة .1980
– بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 ، ترسم الآنسة حدة زعموم في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، تعين السيدة كنزة بوزيد زوجة عبيدى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295 بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، تعين الآنسة نوارة بو عزيز متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها . | مبارك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، تعين الآنسة فاطمة الزهراء حبو متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد واعمر حاميل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد صالح | كيحل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد الطاهر قويدري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 | بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، تعين الآنسة فتيحة غلالي متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، تعين السيدة العكرى جمو متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد جلول بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، تعين السيد فاطمة الزهراء مهداوى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى | 295 بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، تعين السيدة لويزة كلال زوجة سطنبولى متصرفة متمرنة (الرقم | الاستدلالى (295 بمجلس المحاسبة ابتداء من تاريخ تنصيبها.
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983، يعين السيد عبد السلام | طيبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- - بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد محمد للجمهورية الجزائرية 701 بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، تعين الآنسة نجاة بن حديد متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد صالح عبد القادر بوسديرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي زموري متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) (295) بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، ابتداء من بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 ، يرسم السيد خليفة بن جعفر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 يناير سنة 1983.- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد جمال الدين بوزغاية متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول نوفمبر (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح 1982 بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983، تقبل استقالة السيد محمد لبصيرة المتصرف المرسم، ابتداء من 16 أبريل سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة ،1983، يعين السيد على عداد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، تعين الآنسة سامية عيسات متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة السياحة، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 | الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد زواد عياشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد عبد القادر برادعى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، تعين الأنسة زهور جاب الله متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ابتداء من أول مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983، يعين السيد مداني دجيجة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983، يعين السيد
702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه محمد قاسمى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد عبد الحق حايف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من 13 يونيو سنة 1982 بموجب قرار مسؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد فؤاد حمداش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تايخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد محمد سليماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد نور الدين روابحية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزالة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يعين السيد حميد تغلابت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، تعين السيدة نجمة بوقروط زوجة طيار متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983، يعين السيد أحمد يحيى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983، يعين السيد أحمد العريش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (195) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد سطاطنى فى سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة .1979 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر و 7 أيام. لا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يعزل السيد نابوسى شعيبى المتصرف المتمرن من مهامه لتخلية عن منصبه ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، تعدل أحكام القران المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد أحمد غالم في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا».
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 وتعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 كالتالي : يرقى السيد أحمد غالم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يرسم السيد عثمان بلعسل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يوليو سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، يرسم السيد فضيل | بالعويرة في سلك المتصرفين ويرتب في الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 31 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد أعمر بكورى المتصرف المتمرن، ابتداء من 30 أبريل سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد عبد الحليم بن سالم المتصرف المتمرن، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد نور الدين حديد المتصرف المرسم، ابتداء من 31 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 ، تقبل استقالة الأنسة حورية جمال المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 28 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 ، تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 كالتالي : يرتب السيد محمد البشير قريشي في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يتضمن تعيين مدير العلاقات المالية الدولية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يعين السيد محمد البشير بويجرة مديرا للعلاقات المالية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية. وزارة الشؤون الخارجية
– مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد خمار، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالشؤون العامة والتنسيق، لتكليفه بمهام أخرى.
704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان بموجب مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يعين السيد محمد خمار رئيس ديوان، بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يتضمن تعيين مدير المواصلات اللاسلكية الخارجية. م بموجب مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يعين السيد الحاج خصيبي مديرا للمواصلات اللاسلكية الخارجية . مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 تتضمن تعيين نواب مديرين. جنت بموجب مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يعين السيد محمود بابا على نائب مدير تقني بمديرية المواصلات اللاسلكية الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 تعين السيدة هنية عائشة متيجي زوجة سميشى نائبة مدير للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يعين السيد سليم بن خليل نائب مدير للموظفين بمديرية الادارة العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يعين السيد أحمد عطاف نائب مدير لشؤون منظمة الامم المتحدة والقضايا الاستراتيجية ونزع السلاح بمديرية الشؤون السياسية الدولية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يعين السيد حميد بوركي نائب مدير لمنظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي بمديرية البلدان الاشتراكية الاوربية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات و بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، لاسيما المادة 8 منه و بمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة، و بمقتضى المرسوم رقم 76-38 المؤرخ في 20 للجمهورية الجزائرية 705 وأمنها بصفة مباشرة أو غير مباشرة لاخطار أو مضايقات. ولا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الاساسية والمنشآت التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 2 : يعنى محيط الحماية نطاقا ترابيا يحدد المجال الترابي والجوي والبحرى الذي ينظم داخله كل شغل أو مرور وأي نشاط آخر عموما. المادة 3 : تضبط حدود محيط الحماية عن طريق التنظيم بناء على اقتراح الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين. المادة 4 : تتولى الحماية في حيز المنشآت والهياكل الاساسية المذكورة في هذا المرسوم، مصالح الوزارة التي تنتمي اليها، بالاتصال مع المصالح الاخرى المختصة، وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : تتولى المصالح المختصة في الوزارة المعنية تفتيش المنشآت وامتداداتها ومراقبتها صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق | التقنية خارج حيزها وداخل محيط الحماية، كما بلجان الوقاية والحماية المدنية و بمقتضى المرسوم رقم 82 – 368 المؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن مهمة المديرية المركزية للامن العسكرى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذى يحدد سلطات الوالى فى ميدان الامن والمحافظة على النظام العامة و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 - جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤسس محيط حماية حول المنشآت والهياكل الاساسية، التي قد يتعرض عملها هو محدد في النص. المادة 6 : يتولى الوالى المختص اقليميا الحماية في المحيط المعنى، ويقوم بذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. واذا كان محيط الحماية مشتركا بين ولايتين أو بين عدة ولايات، فان الوالى المختص هو الذي يوجد في ولايته أهم هيكل أساسي أو أكبر منشأة. المادة 7 : تطلع لجنة الامن المحدثة بالمرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، في اطار أحكام المادة السابقة، على المسائل المتعلقة بمحيط الحماية. واذا اجتمعت هذه اللجنة لدراسة مسائل محيط الحماية توسع الى ممثلى الوزير أو الوزراء الذين تنتمي اليهم المنشأة أو الذين ينتمي اليهم الهيكل الاساسي.
706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه المادة 8 : تتكفل ميزانية الدولة، من خلال الولاية المعنية، عند الحاجة، بتراتيب التحديد والاشارة والحراسة والتفتيش والمراقبة والانارة خارج حيز المنشآت والهياكل الاساسية المعنية. المادة و : تحدد بدقة نصوص لاحقة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، كيفيات تطبيق هذا النص. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة .1954 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير النقل بالمجلس التنفيذي لولاية تامنغست. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الاخضرى، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي لولاية تامنغست، ابتداء من أول أكتوبر مسنة 1983، وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير النقل بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد حسن محرز، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة، ابتداء من 24 يونيو سنة شود، بسبب وفاته. وزارة الصناعة الثقيلة
مرسوم رقم 84-106 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم -83 53 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الهياكل المعدنية والنحاسة. تم ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-53 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الهياكل المعدنية والنحاسية يرسم مايلي : المادة الاولى : يعدل المقطع 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 83-53 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو الآتى : ) 2 – 2) الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في المقطع 1 السابق وهي : الوحدات الجارى استغلالها :
- وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة بالهضبة الحمراء (حسين داى)،
- وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة تحت الضغط في حاسي عامر (وهران)
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة في عنابة وحدة الهياكل المعدنية والنحاسة في
- وادى السمار (الجزائر)،
- وحدة النحاسة في البليدة وحدة الهندسة الصناعية في حسين داي- (الجزائر). وحدة التركيب في الحمين (الجزائر). الوحدات التي هي في طريق الانجاز :
-
- المراجل الصناعية في غليزان
- الانابيب الصناعية في غليزان قاعدة التركيب في سطيف.- الباقي بدون تغيير) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 84-107 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين فى وزارة الصناعة الثقيلة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة.- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -6 III 10 و 152 منه : وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم و بمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس قصد الحصول على شهادة التقنيين السامين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل
708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 75-125 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن احداث شهادة عليا في التقنولوجيا وتحديد نظام الدروس و بمقتضى المرسوم رقم 83-520 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين وأعوان الدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في الحديد والصلب
- الهندسة المدنية
- الحماية المنجمية والصناعية الاعلام الآلي. المادة 3 : يسير سلك التقنيين السامين للصناعة الثقيلة الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في و غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامن رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمادة 4 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المشار اليهما أعلاه، تحدث الوظيفتان 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق | النوعيتان لرئيس فرقة ورئيس فرع. بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك التقنيين السامين برسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة الصناعة الثقيلة سلك للتقنيين السامين يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى التقنيون السامون، تحت اشراف مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق، انجاز وتطوير أشغال البحث العملية التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة وخاصة فى المجالات التالية : الكهرباء،-
- الالكتروتكنيك .
- الالكتروميكانيك .
- الالكترونيك ،
- الصناعات والبناءات المعدنية والميكانيكية.
- المعادن
- المناجم
- الجيولوجياء المادة 5 : اضافة الى المهام والنشاطات المشار اليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه، يكلف التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية المبينة أعلاه بالمهام التالية : 1 (1) - بالنسبة لرئيس الفرقة : وضع برنامج عمل للفرقة . التوزيع العقلاني للاشغال داخل الفرقة،-
- السهر على التطبيق الحسن وفي الآجال المحددة لبرنامج العمل الخاص بالفرقة. 2 (2) - بالنسبة لرئيس الفرع : وضع برنامج عمل للفرع، التوزيع العقلاني للاشغال بين جميع الفرق، تنسيق ومراقبة أشغال الفرق. المادة 6 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية الرئيس فرقة المحددة في المادة 4 أعلاه، التقنيون السامون المرسمون والذين شغلوا في هذه الوظيفة مدة 3 سنوات.
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 كما يمكن أن يعين في وظيفة رئيس فرع المسموح بها لرؤساء الفرق الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة 3 سنوات. المادة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المشار اليها في المادة 4 من هذا المرسوم كما يلى : 40 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فرقة 50 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فرع. المادة 8 : ان شروط التعيين في الوظائف النوعية المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم، تخفض بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1985 بمدة قدرها سنة واحدة. المادة و : يمكن التقنيين السامين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة أن يلتحقوا بسلك مهندسي التطبيق في مجال تخصصهم عن طريق اجراء امتحان مهني اذا كانوا قد شغلوا هذه الوظيفة مدة 5 سنوات، بعد الترسيم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة النقل
- مرسوم رقم 84-108 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومى «الخطوط الجوية الجزائرية». ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية ، و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و بمقتضى المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية»، لاسيما المادة الاولى منه، و بمقتضى المرسوم رقم 76-23 المؤرخ في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 75 98 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية»، وبمقتضى المرسوم رقم 76-187 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المعدل، والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية في الخارج للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية»، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم وتعدل على التوالي الفقرتان 1 و 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 75 98 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : 1 (1) تتمم فى الفقرة 1 المتعلقة بالممثليات العامة كما يأتي :
710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه
- الممثلية العامة في ليبيا،
- الممثلية العامة في الجمهورية الالمانية الفدرالية.
- الممثلية العامة فى الشرق الاوسط (الثانية).
- الممثلية العامة في ليون (فرنسا). ب تعدل وتتمم في الفقرة 2 المتعلقة بالوكالات الجهوية كما يأتي : الوكالة الجهوية فى جمهورية ألمانيا- الديمقراطية الوكالة الجهوية في جمهورية أنغولة- الشعبية الوكالة الجهوية في النمسا-
- الوكالة الجهوية في البنين
- الوكالة الجهوية في الساحل العاج
- الوكالة الجهوية في اليونان
- الوكالة الجهوية في هولنداء
- الوكالة الجهوية في ايطاليا الوكالة الجهوية في الكويت-
- الوكالة الجهوية في مالطا. المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 76-187 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث مملثيات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية في الخارج. المادة 3 : يكلف وزير النقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1989 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-109 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه و بمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (سوناتماق)، وبمقتضى الامر رقم 70 58 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 والمتضمن تعديل القوانين الاساسية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (سوناتماق)، وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، ! يرسم مايلي : ; المادة الاولى : توضع الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، تحت وصاية وزير النقل. يحل وزير النقل، محل وزير التجارة في جميع أحكام القانون الاساسى الملحق بالامر رقم -70 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970، المعدل بالامر رقم 70-58 المؤرخ في 6 غشت سنة 1970 المذكور أعلاه، فيما يخص ممارسة الوصاية على الشركة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84 110 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83 32 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة و من المرسوم رقم 83 32 المؤرخ فى أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو التالي : «المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية». المادة 2 : يحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعة الثقيلة في جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83 32 المؤرخ فى أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-359 المؤرخ في | 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-359 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 على النحو التالي : المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية». المادة 2 : يحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعات الخفيفة في جميع الاحكام الورادة في المرسوم رقم 83-359 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-112 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة.- ان رئيس الجمهورية.
712 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 111-10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-416 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 82-416 المؤرخ في 28 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية». المادة 2 : يحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعات الخفيفة فى جميع الاحكام الورادة في المرسوم رقم 8-416 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكو أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-113 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية | على المؤسسات الوطنية للدهن. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-417 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 و المتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدهن، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة و من المرسوم رقم 82-417 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. على النحو التالي : المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية». المادة 2 : يحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعات الخفيفة فى جميع الاحكام الورادة في المرسوم رقم 82-417 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين فى وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مهندسي التطبيق،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس قصد الحصول على شهادة التقنيين السامين و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 75-125 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن احداث شهادة عليا في التقنولوجيا و تحديد نظام الدروس و بمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين وأعوان الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك التقنيين السامين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك للتقنيين السامين يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى التقنيون السامون، تحت اشراف مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق انجاز أشغال البحث العلمى وتنميته في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في المجالات التالية :
- الكهرباء : الالكترونيك، الكهرباء التقنية المواصلات)
- المحروقات : البحث، الاستغلال، التكرير النقل والتوزيع الغاز الطبيعي المميع)،
- الكيمياء : (البتروكيماوية، الصناعات الكيماوية الهندسة الكيماوية، البلاستيك)، الهندسة : (المدنية، النووية، الحرارية)،-
- الميكانيكية : ( الكهرباء الميكانيكية السوائل المحركة وتطبيقها، الآلية)،
- التقنية التجارية : ( الاقتصاد البترولي دراسة الاسواق)،
- الامن الصناعي الاعلام الآلي.
714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه المادة 3 : يسير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سلك التقنيين السامين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 19 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمادة 4 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المشار اليهما أعلاه، تحدث الوظيفتان النوعيتان لرئيس فريق ورئيس فرع. المادة 5 : زيادة على المهام والوظائف المشار اليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه، يتولى التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية المذكورة أعلاه مايلي : (1) - رئيس فريق :
-
- تحضير برنامج عمل الفريق توزيع محكم للاعمال داخل الفريق
- السهر على التنفيذ الجيد في الوقت المحدد لبرنامج الفريق. 2 (2) - رئيس فرع : تحضير برنامج عمل الفرع توزيع محكم للاعمال بين أعضاء مختلف الفرق،
- تنسيق نشاط الفرق ومراقبته. المادة 6 : يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فريق المحدثة فى المادة 4 أعلاه، التقنيون السامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية على الاقل، بهذه الصفة. ويعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع رؤساء الفرق الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الاقل بهذه الصفة. المادة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المشار اليها في المادة 4 من هذا المرسوم كما يلى : 40 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فريق 50 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فرع. المادة 8 : تخفض شروط تعيين التقنيين السامين للوظائف النوعية المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم بسنة واحدة وذلك بصفة انتقالية حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1985. المادة و : يمكن التقنيين السامين التابعين الوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يلتحقوا بسلك مهندسي التطبيق ضمن اختصاصهم عن طريق الامتحان المهنى اذا أثبتوا خمس سنوات من العمل كمر سمين . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1404 الموافق 26 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1404 الموافق 26 ابريل سنة 1984 يسمح ابتداء من 26 مايو سنة 1984 باحداث المؤسسات الاثنتي عشرة المبينة في الجدول أدناه :
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة | الولاية
- كحليلة وكالة بريدية الكرمة على شارف كركرة حجرية كركرة رامول « القل وادى القصب « « سكيكدة ق.ر الغدير « العروش سعيد بوصبع > العروش توميات > > العروش أقوني أو فقوس > بوجيمة وادي تليلات أرزيو و هران القل القل سكيكدة القل القل سكيكدة القل القل سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة العروش العروش سكيكدة العروش العروش سكيكدة العروش العروش سكيكدة واقنون تيقزيرت تيزي وزو تاحنوتس > جبل عيسى ميمون القصور > العشير مكارطة الحمادية واقنون تيقزيرت تيزي وزو الحمادية راس الوادي سطيف الحمادية راس الوادي سطيف قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1404 الموافق 26 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث شباكين ملحقين. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1404 الموافق 26 أبريل سنة 1984. يسمح ابتداء من 26 مايو سنة 1984 بأحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية | الدائرة الولاية الشلف - شطية شباك ملحق الشلف ق. ر الشلف - حى النصر شباك ملحق الشلف ق..ر وزارة التجارة
مرسوم رقم 84 115 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن تمديد أجل اعادة تسجيل التجار فى السجل التجارى.
- - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة- الشلف الشلف الشلف الشلف الشلف الشلف -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه وبمقتضى القانون رقم 82 - II المؤرخ في- 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، و بمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي
716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى، لاسيما المادة 47 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمدد الى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1985 ، أجل اعادة التسجيل العام للتجار في السجل التجارى، المحدد في المادة 47 من المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور
- أعلاه، والمتعلق بالسجل التجاري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 116 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 | الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل | العمومي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة ‘ وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومى المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 45 و 102 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. المادة 2 : يصدر وزير النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، تكون هذه النشرة دورية ويحدد ذلك بمقرر من وزير التجارة. المادة 3 : ينشر في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، ما يأتي :
- كل الاعلانات القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المناقصات والمزايدات والانذارات وقرارات الفسخ.
- الارقام الاستدلالية المتخذة أساسا في مراجعة أسعار الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وعند الاقتضاء، كل المعلومات أو الاقتصادى أو التقني التي تتعلق بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. المادة 4 : ان النشر في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي المذكورة فى المادة 3 أعلاه، لا يعف المتعامل العمومى من اللجوء الاجبارى للاشهار عن طريق الصحافة في اطار أحكام المادة 45 من المرسوم رقم 82-45 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم. المادة 5 : تحدد أسعار الاشهار في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومى بقرار من وزير التجارة بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية للاسعار. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 2 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة فى الفصل الثالث من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. تم ان وزير التجارة
- بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبناء على محضر الجلسة رقم 84/03 المؤرخ- في 25 يناير سنة 1984 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية، و وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات | الاشهر الترصيص الاشغال الكبرى والتدفئة يوليو 1.046 1.024 غشت 1.046 1.024 سبتمبر 1.046 1.024 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثالث من سنة 1983 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : يكلف المدير العام للصفقات العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 2 فبراير سنة 1984. عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1983
- الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1983 :
- (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات الدهان النجارة الكهرباء والزجاج 1.043 1.045 1.052 1.043 1.045 1.052 1.043 1.045 1.052
718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى 1,806 الترسيص والتدفئة 1,983 النجارة 1,964 الكهرباء 1,953 الدهان والزجاج 2,003 ب - معامل للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1983 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية K يستعمل فى جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة 1982. 2 - معامل التكاليف الاجتماعية K يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1983 كما يلى : -I المعامل “ K (يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة 1982 K - 0,5330 2 - المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1983). الفصل الثالث لسنة 1983 : 0.5677 البناء يوليو غشت سبتمبر الرموز تعيين المنتجات معامل الربط 1983 1983 1983 Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar فضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Bre | أجر مجوف Brp | أجر ملان cat بلاط من الخزف Call حجارة من النوع الخاص برص الطرق ce بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت 1,709 1.000 1.000 , 1.000 2,153 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 .000 $ 1.000 2,384 1.000 1.000 1.000 2,143 1.000 1,000 1.000 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.000 1.000 1.000 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,389 1.000 1.000 1.000 1,667 1,000 1.000 1.000
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 البناء الرموز تعيين المنتجات Che | الجير المائي الاسمنت ar حصى Hts | اسمنت من نوع Mta البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز PL | جبس رمل البحر أو النهر Sa | خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت Te | ترميد Tou | خليط من كل نوع (تابع) يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1983 1983 1983 2,135 1.000 Σ.000 1.000 2,121 1.097 1.097 1.097 2,523 1.000 1.000 1.000 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.000 1.000 1.000 3,386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.000 1.000 2.000 1,376 1.000 1.000 1.000 2,562 1.000 1.000 1.000 2,422 1.000 1.000 1.000 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Atn | أنبوب من الفولاذ الاسود Ats | صفيحة من فولاذ طوماس Aer سخن بالهواء Ado | لين نصف آلى Bal | حوض حمام Balo حوض حمام من صفائح الصلب بالميناء Bru | شعل الغاز Cha | سرجل من الفولاذ Char | مرجل من الزهر Cs | مدور cut | ماسورة من نحاس Cur | حوض انقرليزي من كتلة واحدة عمودية Com | عداد الماء يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1983 1983 1983 2,391 1.000 1.000 1.000 3,248 1.022 1.022 1.022 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.050 1.050 1.050 1,648 1.034 1.034 1.034 2,781 1.000 1.000 1.000 2,046 1.000 1.000 1.000 1,951 1.000 1.000 1.000 0,952 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000
720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 جدول (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Cu التبريد 1,000 Cta محطة معالجة الهواء 1,000 Gr | مجموعة تبريد 2,151 Iso ربعية من صوف الصخن 1,920 Le مغاسل وأحوض المطبخ 1,023 Pbt رصاص على شكل ماسورات 1,724 Rac شعاع من الفولاذ 2,278 Raf مشعاع من الزهر 1,285 Reg معين 2,094 Res خزان الانتاج الماء الساخن 1,394 Rin | حنفيات صناعية 1,244 Rol حنفية من النحاس المصقول 3,863 sa حنفية صحية 2,419 Sup قاطع مائي متناوب 1,000 Tac ماسورة من الكتان الصخري 120 , I Tep ماسورة من البوليفيلين 1,000 Tr ماسورة ووصل من الزهر 1,817 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 2,743 ve مروحة دائرية 1,000 ve وعاء التوسع 1,000 Vco التهوية ونقل الحرارة 1,000 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Bod | علبة الاشتقاق 1,000 سلك من نحاس 1,090 Cpts | كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth | كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,132 عملات سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 يوليو سبتمبر غشت 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.053 1.053 1.053 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.052 1.052 1.052 1.053 1.053 1.053 1.122 1.122 I.122 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.085 1.085 1.085 يوليو غشت سبتمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Cts حبل متوسط للتوتر الباطني 1.000 Cor | صندوق التوزيع 1.000 Cop | صندوق أسفل العمود الصاعد 1.000 Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) 1.000 Can مشكاة عمودية 1.000 Disb حاصل تبايني ذو قطبين 30/10 | 1.000 Disc | ناصل الاتصال مثلث الاقطاب 1.000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1.000 Ga نمد ICD برتقالي 1.000 He كوة عازلة من البلاستيك 1.000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 1 1.000 Pr منشب التيار 10 1 2 + ت للترصيع 1.000 Pla مصباح سقفى ذو حوض 1.000 R | عاكس 1,337 مسطرة صغيرة 1,042 Ste ناطع التيار الكهربائي 1,000 Tp | اسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل Mt/Bt / Mt 1,000 النجارة الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Be الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 Brm | الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr | رتاج 1,000 Pab الوحات من الخشب المضغوط 2,027 pe لسان قفل ثابت 2,368
يوليو غشت سبتمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 يوليو غشت سبتمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Ch غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Cha غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 Fet لباد مشرب 2,936 - Pra لوح PVC 1,000 Pan الواح من الفلين المكتل 1,000 اشغال الطرق الرموز تعيين المنتجات معامل الربط B11 الزفت من نوع 100x80 المعد للتغطية 2,137 Cutb | كو تباك 2,090 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Cehl مطاط مكلور 1,033 دهان ايبوكسي 1,006 دهان غليسير وفتاليك 1,011 Pea دهان مانع للصدأ 1,017 Pen دهان زيتي 1,000 Per دهان فينيليك 0,760 va زجاج مقوى 1,187 va زجاج سميك مضاعفة 144 , I زجاج خاص بالمرايا 1,000 زجاج من النوع المادي 2,183 يوليو غشت سبتمبر 1983 1983 1983 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 1,000 1,000 1.000 1,000 1,000 1.000 1,000 1,000 1.000 يوليو غشت سبتمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يوليو غشت سبتمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Mb | رخام فلفلة الابيض 1.000 Pme اسحاق الرخام 1.000 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات سبائك الالومينيوم 1,362 Aci دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 Ap رافدة صغيرة 140 IPN 3,055 Aty اسيتيلان 1,000 Be الولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 EX متفجرات 2,480 Ec الكترود وعصيات للتلحيم 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البر 1,293 سياج مكلفن مضعف الطي 1,000 Lma صفائح سوفية 3,037 مطرح من صوف الزجاج 1,000 Oxy أوكسجين 1,000 Pa اطارات مطاطية 1,338 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Pol مسمار 1,000 8 سيبوريكس 1,000 Tpt النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البرى 1,086 Tn لوح من صفائح مضلعة (40) 1,000 صفائح من صلب مكلفه 1,000 Tal | صفائح من صلب LAF 1,000 Tse | أنبوب للمعالق مربع 1,000 Tsr انبوب للمعالق مدور 1,000 zal | زنك مصفح 1,003 يوليو فشت سبتمبر 1983 1983 1983 1.000 1,000 1.000 1.000 1,000 1.000 يوليو غشت سبتمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I.QOO 1.000 1.000 1.000
724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة برموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 ( ) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت A : دعامة صغيرة من الفولاذ IN 140 Brp : آجر ملان LAIE : حجر من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة F : حديد مسطح LM صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادى (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : BUF : وعاء عام ZNL : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : AEN : مسخن بالهواء ADO : ملين BAIE : حوض حمام بصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا COM : عداد الماء CUV: حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية CTA : محطة معالجة الهواء CS: مدور مركس CLI . مكيف الهواء SVP : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن VC: مروحة مركسة VE : وعاء التوسع 3 ( ) النجارة : الرمز الجديد : GR : رتاج 4 (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : BOD : علبة الاشتقاق 10X100 CA ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفه بالحرارة 48X195 مم CE سلك من نحاس مسنه عيار 28 مم2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم2 Cpeg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار نوع GPFV 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل GPFV 500 أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Ct : حبل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 700X1 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 160/30
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية Disc : فاصل الاتصال مثلث الاقطاب على شكل صناديق 180 Go : غيد ICD برتقالي قطره II مم He : كوة عازلة من البلاستيك : قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى «قاطع التيار أ ..40 Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط T: ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : ألغي الرمز الآتى : Va : زجاج سميك مزدوج
- (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pre : لوحة Pvc 30 x 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7 (7) أشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالى جديد : Pme : سحاق المرمن و) أنواع مختلفة : ألغي الرمزان الآتيان : Com : الغازوال المبيع في البحر YE : زهر الاسترداد ACL : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين للجمهورية الجزائرية 725 Ax : استيلان Be : لولب وعقاف E : الكترود وعصيات للتلحيم Gri سياج مكلف مضعف الطى مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Poi : مسامير S: سيبوريكس T : لوح من صفائح مضلعة صفائح من صلب مكلفه Tal صفائح من صلب « لاف » Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tar أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب IPN 40 Fp : حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قضائب من حديد مجنبة سوفية. وزارة الصناعات الخفيفة
مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 . - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم و بمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمحدددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مهندسي التطبيق و بمقتضى المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس قصد الحصول على شهادة التقنيين السامين. و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 75-125 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن احداث شهادة عليا في التقنولوجيا وتحديد نظام الدروس. وبمقتضى المرسوم رقم 80 – - 16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 المتمم لتنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين وأعوان الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك التقنيين السامين يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الصناعات الخفيفة، سلك للتقنيين السامين، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى التقنيون السامون، تحت سلطة مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق انجاز وتنمية أشغال البحث العلمى المتعلق بقطاع الصناعات الخفيفة، لاسيما المجالات التالية :
- صناعة النسيج،
- الصناعة الكيمياوية والشبه الكيماوية (السيليلوز والورق والزجاج والخزف والتبغ
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 والكبريت والجلود المدبوغة والجلود والدهن والمنظفات ومواد التجميل)
- الخشب
- الصناعات الغذائية
- مواد البناء والهندسة المدنية الميكانيك وكهرباء الميكانيك- الكهرباء والالكترونيك- الاعلام الآلي
- المقاييس والموازين. المادة 3: يسير وزير الصناعات الخفيفة سلك التقنيين السامين في الصناعات الخفيفة مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمادة 4 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المشار اليهما أعلاه، تحدث الوظيفتان | النوعيتان لرئيس فريق ورئيس فرع. المادة 5 : يتولى التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية المذكورة أعلاه، فضلا على يوزع العمل بصفة محكمة بين مختلفة الفرق، ينسق نشاط الفرق ويراقبه. المادة 6 : يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فريق، المحدثة فى المادة 4 أعلاه، التقنيون السامون المرسمون الذين قضوا ثلاث سنوات من العمل بهذه الصفة. ويعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع رؤساء الفرق الذين قضوا على الاقل ثلاث سنوات من العمل بهذه الصفة. المادة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المنصوص عليهما في المادة 4 من هذا المرسوم كما يلى : 40 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فريق 50 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فرع. المادة 8 : تخفض شروط التعيين في الوظائف النوعية المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم بسنة واحدة، بصفة انتقالية حتى غاية 31 ديسمبر سنة .1985 المادة و : يمكن التقنيين السامين التابعين المهام والانشطة المنصوص عليها في المادة 2 من الوزارة الصناعات الخفيفة أن يلتحقوا بسلك المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المشار اليه أعلاه، ما يأتي : 1 (1) - بالنسبة لرئيس فريق : يعد برنامج عمل الفريق يوزع الاشغال داخل الفريق بصفة محكمة يسهر على حسن تنفيذ برنامج العمل المسند للفريق في الآجال المرسومة. 2 (2) - بالنسبة لرئيس فرع : يعد برنامج عمل الفرع مهندسى التطبيق ضمن اختصاصهم، عن طريق المسابقة المهنية اذا اثبتوا خمس سنوات (5) من العمل الفعلى كمرسمين. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد
728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 ، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. ان وزير الصناعات الخفيفة،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمتمم بموجب المرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 وبمقتضى المرسوم رقم 67 138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المختزلين الضاربين على الالة الكاتبة، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 69-155 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة - المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الاول، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-176 68 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-177 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك أعوان المصالح المعدل بموجب المرسوم رقم 68-178 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتمم بموجب المرسوم رقم 76 - - 136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة.
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 729 و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق و بمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك أعوان المكتب و بمقتضى المرسوم رقم 68-341 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين لآلات الكيل لا سيما المادة 10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 68 342 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسى الخاص لموظفى تحقيق لآلات الكيل لا سيما المادة 6 منه و بمقتضى المرسوم رقم 68-344 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى الصناعة التقليدية، لا سيما المادة 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | السلك الرئيس المتضمن القانون الاساسى الخاص لرؤساء دوائر الصناعة التقليدية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-346 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-348 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1958 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمدربي الصناعة التقليدية، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى القرارات المؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 المحدد بموجبها التشكيل التنظيمي للجان الترسيم لمختلف أسلاك الادارة العامة، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 المتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسللاك موظفي وزارة الصناعات الخفيفة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف لجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة كالتالي : الاعضاء مهندسي الدولة المدير العام للموارد البشرية مدير الادارة العامة أو ممثله والعلاقات الصناعية أو
- ممثله - المدير التقني المعنى
- مهندسي تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء مهندسو التطبيق المدير العام للموارد البشرية - مدير الادارة العامة أو ممثله والعلاقات الصناعية أو ممثله - المدير التقني المعنى
- مهندس دولة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجدول «تابع» السلك الرئيس
- المساعدون التقنيون مدير الادارة العامة أو ممثلة لآلات الكيل مفتشو الصناعة التقليدية رؤساء دوائر الصناعة مدير الادارة العامة أو ممثله التقليدية الكتاب الاداريون الاعوان التقنيون مدير الادارة العامة أو ممثله للصناعة التقليدية الاعوان الاداريون مدير الادارة العامة أو ممثله المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان عراقية الآت الكيل مدير الادارة العامة أو ممثله الاعضاء المدير التقني المعنى أو ممثله
-
- مفتش رئيس مساعد تقنى لآلات الكيل مرسم- تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء،
- المدير التقني المعنى أو ممثله،
- مفتش للصناعة التقليدية مرسم أو عونا ينتمى لرتبة تساويه على الأقل كاتب اداري مرسم يعين بناء على-
- اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء،
- المدير التقني المعنى أو ممثله
- مفتش عن الصناعة التقليدية مرسم أو عون ينتمى لسلك يعادله على الأقل.
- عون تقني للصناعة التقليدية تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء 一つ رئيس المصلحة المعنية
- عون اداري مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
- المدير التقني المعنى أو ممثله
- عون مراقبة لآلات الكيل مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 الجدول «تابع» السلك الرئيس مدربو الصناعة مدير الادارة العامة أو ممثله الاعوان الضاربون على مدير الادارة العامة أو ممثله الآلة الكاتبة سائقو السيارات من مدير الادارة العامة أو ممثله الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول أعوان المكتب مدير الادارة العامة أو ممثله سائقو السيارات من مدير الادارة العامة أو ممثله الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني عمال مهنيون من الصنف مدير الادارة العامة أو ممثله الثالث وأعوان المصالح الاعضاء المدير التقني المعنى أو ممثله
- مفتش للصناعة التقليدية مرسم
- أو عون ينتمى لسلك يعادلة على الاقل مدرب للصناعة التقليدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء،
- رئيس المصلحة المعنية عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم- يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك رئيس المصلحة المعنية. سائق سيارة مرسم يعين بناء على- اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، رئيس المصلحة المعنية. عون مكتب مرسم تعينه اللجنة- المتساوية الاعضاء للسلك 一つ رئيس المصلحة المعنية
- عامل مهني مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . ر- رئيس المصلحة المعنية، عامل مهني مرسم يعين بناء على- اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ وزارة الشبيبة والرياضة هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مايو سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يعين السيد حميد زيتوني مسعودي راشي، رئيس ديوان المطبعة الرسمية 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي